حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٩٥
يتحقق الا مع سماعة وعلمه وليس مراده (قده) انه يمين نفى العلم في مقابل اليمين التبني؟ وهو واضح ولعله أيضا مراد الشهيد في المحكى عن حواشيه ان يمين المشترى هنا على نفى العلم فلا وجه لحمله على ما يقابل التبني؟ كما حمله عليه في الجواهر وأورد عليه بما ذكرنا نعم عبارته موهمة لخلاف المقصود كما لا يخفى قوله ولو وجد في المعيب يصب (الخ) أقول لا يخفى ان هذا تكرار لما ذكره في المسألة الثالثة فلا تغفل قوله لو اختلفا في الفسخ (الخ) أقول قد يكون المدعى للفسخ هو المشترى وهو الغالب وقد يكون هو البايع وغرضه في ذلك دفع الأرش أو غير ذلك من الأغراض ونظر المصنف (قده) إلى الأول كما لا يخفى قوله ولعله لما اشتهر (الخ) أقول هذا إذا كان مراد الشهيد كونه بمنزلة الانشاء ويمكن ان يكون مراده ان الاقرار فسخ حقيقة بدعوى أنه لا يعتبر فيه الانشاء بل يكفيه النية ووجود مظهر كما قيل بذلك بالنسبة إلى الرجوع في الطلاق بل بالنسبة إلى الفسخ أيضا كما سيأتي في احكام الخيار انشاء الله وان كان التحقيق خلافه لكن بباء؟ عليه لا يكون داخلا تحت قاعدة من ملك كما لا يخفى قوله ويدل عليه بعض الأخبار (الخ) أقول الظاهر أن نظره إلى ما ورد بهذا المعنى فيمن أقر ببيع مملوكه ثم جاء وادعى الرقبة والا فلم نر جواز في العتق على ما وصفه بعد الفحص فيكون لفظ العتق غلطا من النسخة أو سهوا من القلم بدلا عن لفظ البيع واما ما أشرنا إليه فهو الخبر عن محمد بن عبد الله الكاهلي قال قلت لأبي عبد الله (ع) كان لعمى غلام فابق فأتى الأنبار فخرج إليه عمى ثم رجع فقلت ما صنعت يا عم في غلامك قال بعته فمكث ما شاء الله ثم إن عمى مات فجاء الغلام فقال انا غلام عمك وقد ترك عمى أولادا صغارا وانا وصيهم فقلت ان عمى ذكر أنه باعك فقال إن عمك كان لك مضار أو كره أن يقول لك فتشمت به وانا والله غلام بنيه فقال (ع) صدق عمك وكذب الغلام فأخرجه ولا تقبله هذا ولا يخفى ان الاستدلال به على القاعدة المذكورة مشكل أولا لكونه قضية في واقعة فلعله (ع) كان مطلعا على كذب الغلام وثانيا يمكن دعوى أن ذلك من باب قاعدة الاقرار حيث إن العم في حال حياته أقر بنفي الرقية وانه باعه ومقتضى ذلك الحكم بعدم كونه ملكا له ولا حاجة إلى اجراء قاعدة من ملك فان قلت إن الاقرار انما يعمل به فيما على المقر لا فيما له فكيف يحكم بسماعه في المقام لدفع النفقة ونحوها من لوازم المملوكية قلت إنه إذا أقر بذلك في حال حياته وحكم شرعا بخروجه عن ملكه فلازمه عدم استحقاقه النفقة مع أنه قد تقرر في باب الاقرار انه قد يكون للموضوع المقر به الذي يكون على المقر لوازم تكون له ومثل هذه لا بأس بترتيبها مثلا إذا أقر بالطلاق يقبل منه ولازمه عدم استحقاق الزوجة للانفاق وكذلك المقام واما اشتهر من أن الاقرار لا يسمع بالنسبة إلى ما يكون للمقر انما هو إذا كان متعلقا للاقرار أولا لا مثل ما ذكرنا من اللوازم الثابتة لما عليه ولعله لما ذكرنا لم يشر المصنف في رسالته في قاعدة من ملك إلى الاستدلال بهذا الخبر مع غاية حرصه في ذكر الدليل عليها قوله حلف الاخر على نفى علمه أقول إن كان البايع هو المدعى لفسخ المشترى فحلف المشترى على البت لا على نفى العلم لأنه من فعل نفسه قوله وجهان أقول الوجهان جاريان في كل مورد وجد مسقط من المسقطات وفسخ وشك في كون المقدم ما هو ونظيره ما تعرضوا له في مسألة الرهن من أنه لو اذن في بيع العين المرهونة ثم رجع وباعها الراهن واختلفا في تقدمه على الرجوع وتأخره وأيضا لو اختلفا في كون الرجوع قبل انقضاء العدة أو بعده حسبما أشار إليه المصنف (قده) ولاحق في المقام هو الوجه الثاني لا لما أشار إليه المصنف من أصالة صحة الفسخ إذ يرد عليها انه لو أريد منها التمسك بالعموم ففيه انه لا يجوز ذلك في الشبهة المصداقية كما تقرر في محله ولو أريد منها حمل فعل المسلم على الصحة فالمسلم منه غير صورة المنازعة وفيها في العقود لا في الايقاعات على ما بين في محله بل لأنه لا يعتبر في الفسخ الا كونه في حال بقاء الخيار وأصالة بقائه إلى حين الفسخ بل إلى ما بعده كافيه وإن شئت فقل الأصل عدم المانع من الفسخ فيما إذ شك في وجود المسقط قبله فان قلت الأصل المذكور معارض بأصل عدم الفسخ إلى ما بعد الانقضاء أو المسقط قلت هذا الأصل لا اثر لها الا بعد اثبات وقوع الفسخ بعد والمقرر في محله عدم حجية الأصل المثبت فان قلت الأصل الذي ذكرت أيضا مثبت حيث إن المؤثر هو الفسخ قبل الانقضاء أو قبل حصول المسقط والأصل المذكور لا يثبت ذلك قلت نمنع ذلك بل يكفى كون الفسخ في حال يكون الخيار باقيا اما بالعلم أو بالأصل والحاصل انه لا حاجة إلى اثبات كون الفسخ قبل الانقضاء أو قبل حصول المسقط أو في زمان الخيار بل يكفى تحققه في زمان يحكم فيه ببقاء الخيار كيف والا لزم عدم كفاية استصحاب الخيار مع الشك في بقائه من جهة الشك في المسقط أو الانقضاء مع أنه لا اشكال في أنه إذا شك في ذلك له ان يجرى الأصل ويفسخ من غير حاجة إلى اثبات ان هذا الفسخ وقع في زمان الخيار أو قبل المسقط ونظير المقام ما ذكرنا فيما لو صلى بعد كونه متطهرا سابقا وعلم بوقوع حدث منه اما قبل الصلاة أو بعدها انه يكفى استصحاب بقاء الطهارة إلى ما بعد الصلاة وانه لا فرق بين هذا الفرض وما لو شك في بقاء الطهارة فأبقاها وصلى فكما يجرى الأصل في الثاني من دون الحاجة إلى اثبات ان الصلاة وقعت مقرونة بالطهارة فكذا في الفرض الأول فان ابقاء الطهارة إلى ما بعد الصلاة يكفى في الصحة خلافا لبعض المعاصرين حيث فرق بين الصورتين و حكم بعدم جريان الأصل في الأولى لأنه لا يثبت وقوع الصلاة في حال الطهارة مع أن الصحة متفرعة عليه واما نفس الصحة فهي من الأحكام العقلية لا يمكن ترتيبها على الأصل واما الصورة الثانية فاستصحابها وان كان كذلك أيضا الا انا نقول إن المترتب عليه جواز
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174