حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٦٧
أقول القائل صاحب الجواهر وهذا التعبير من المصنف (قده) خلاف الانصاف إذ هذا الاستدلال ليس مثل السابق عليه في الضعف بل يمكن ان يدعى صحته لمنع تجرد التمليك عن الزمان كيف ولو كان المنشأ مجرد التمليك لم يكن وجه لحمله على الحال إذ هو أعم من ذلك كما هو المفروض وكونه مأخوذا فيه على وجه الداعي ان أريد به كونه مقصودا لهما لكنه لا على وجه التقويم فهو كذلك ولكن يكفى هذا المقدار لصاحب الجواهر وان أريد به عدم كونه مقصودا من الانشاء فهو ممنوع وبالجملة الذي يظهر من العرف كون المقصود التمليك في الحال الا ترى انهم قد يقيدونه بزمان مستقبل كما في الوصية فيكشف هذا عن أن صورة الاطلاق يكون المقصود منه الحال ولذا لو أمضاه الشارع ولكن جعل له شرطا متأخرا يكون هذا تقييدا منه ولكن لما كان اخذ الحال لا على وجه التقويم لا يلزم منه محذور مخالفة ما وقع لما قصد بمعنى ان مثل هذه المخالفة لا بأس به وإذا كان كذلك فلا بد ان يكون المنشئ حاصلا في الحال ما لم يدل دليل على خلافه ثم أقول إن الاستدلال بعموم أدلة حل البيع والتجارة عن تراض لا يتم الا بهذا البيان كما لا يخفى ومن ذلك يظهر ان الأولى الايراد عليه بأنه لا يكون دليلا اخر في مقابل العمومات فتدبر قوله بالنبوي المشهور (الخ) أقول هذا لو تم مختص بغير الخيار المختص بالمشترى كما هو واضح إذا الضمان فيه على البايع بمقتضى الاخبار الآتية قوله وقد ظهر بما ذكرنا (الخ) واستدل للمشهور بوجوه أخر ضعيفة أيضا منها مفهوم ما دل على أن التلف قبل القبض من مال البايع فان مقتضاه ان التلف بعد القبض من مال المشترى وان كان في زمان الخيار فيكون المبيع له ومنها اطلاق كثير من النصوص الدالة على جواز بيع المناع قبل القبض مطلقا كما في بعضها أو من البايع كما في اخر وان الربح للمشترى البايع ثانيا وفي بعضها صرح بعدم قبض الثمن والمثمن فان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ثبوت خيار وعدمه ولولا كون المبيع له لما جاز بيعه ومنه غير ذلك ما هو ضعيف في الغاية قوله ويصير المبيع للمشترى أقول لو استدل بهذه الفقرة لمذهب الشيخ مع قطع النظر عن حكم الضمان كان وجها أيضا وكذا قوله فهو من مال البايع على ما هو الظاهر من عود الضمير إلى المبيع يعنى حيث إن المبيع للبايع فيكون الهلاك عليه ثم إنه قد يستدل على هذا القول أيضا برواية السكوني في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال ليشهد انه قد رضيه واستوجبه ثم لبيعه ان شاء وبرواية الشحام عن رجل ابتياع ثوبا من أهل السوق لأهله واخذه بشرط فيعطى به ربحا قال إن رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه ان رد عليه ان يرده على صاحبه تقريب الاستدلال بهما انه لو كان مالكا في زمان الخيار لم يحتج بيعه إلى اسقاط الخيار قبله ويمكن ان يستدل أيضا بصحيحة الحلبي في رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال (ع) ان كان في تلك الثلاثة أيام شرب لبنها رد معها ثلاثة امداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ وجه الاستدلال انه لو كان مالكا لم يكن وجه لرد ثلاثة امداد لان النماء للمالك قوله وعلى أي حال (الخ) أقول يمكن ان يكون تحقيقا للمطلب ويمكن ان يكون جوابا اخر عن الاخبار وحاصله ان الامر في هذه الأخبار وان كان دائرا بين حملها على مذهب الشيخ بجعلها مخصصة لأدلة (المش) وبين حملها على ما يوافق (المش) بجعلها مخصصة لقاعدة التلازم بين الملكية والضمان وحيث لا ترجيح بين التخصيص فاللازم إلى الأصل وهو يقتضى مذهب الشيخ لان الأصل عدم حصول الملكية بمجرد العقد الا ان التكافؤ ممنوع بل الترجيح مع الثاني أعني جعلها مخصصة لقاعدة التلازم بعد حملها على مذهب (المش) قوله فان الظاهر عدم (الخ) أقول قد عرفت سابقا ان المقتضى للخيار نفس العيب لا ظهوره و (ح) فلا بد من الالتزام بعدم جواز التصرف قبل الظهور أيضا بمعنى عدم النفوذ نعم المنع التكليفي فرع العلم قوله وكلاهما غير لا يقال بالالتزام أقول لا بأس بالالتزام منع التصرف كما عرفت قوله (ومن احكام الخيار (الخ) أقول) قد اشتهر في السنة جماعة من متأخري المتأخرين ان من القواعد ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له وهذه القاعدة لا مدرك لها الا الأخبار المتقدمة في المسألة السابقة فلا بد من الاقتصار على ما يستفاد منها فنقول لا ينبغي الاشكال في أن هذا الحكم مختص بالبيع فلا يجرى في الصلح والإجارة ونحوهما الاختصاص الاخبار به وعدم ما يوجب التعدي والظاهر أنه لا خلاف في عدم التعدي أيضا وكذا لا اشكال في عدم جريانه في الخيار المشترك بين المتعاقدين لظهور الاجماع على الاختصاص بالمختص بأحدهما وان كانت الاخبار مطلقة كما ترى هذا وكذا لا ينبغي الاشكال في قصر الحكم على كون الخيار الخصوص أحد المتعاقدين فلو كان الأجنبي من جانب أحدهما لا يجرى الحكم لانصراف الاخبار عنه والظاهر عدم الخلاف فيه بينهم أيضا الا ما يحكى عن تعليق الارشاد من أن الخيار للأجنبي من طرف المشترى فهو كما لو كان له في كون التلف في زمانه على البايع وهو كما ترى إذ الحكم على خلاف القاعدة والدليل قاصر الشمول والمناط غير منقح بحيث يشمل هذه الصورة ولذا مال في الجواهر إلى عدم جريان حتى لو كان الخيار للمشترى ولا جنبي من جانبه أيضا لان القدر المتيقن اختصاصه بما إذا كان مختصا بالمشترى لكن التحقيق خلافه لشمول الاخبار لهذه الصورة بل ولما إذا كان الخيار للمشترى ولأجنبي من جانب البايع فان مثل هذه الشركة ينعقد الاجماع على عدم جريان الحكم فيه والاخبار شاملة ثم ليعلم ان هذا الحكم على مذهب القائل بتوقف الملكية على انقضاء الخيار على القاعدة لأن المفروض بقاء العوضين على ملك مالكهما الأول فيكون التلف عليهما وكذا على قول (المش) من حين حصول الملكية من حين العقد على القاعدة في بعض الصور كما إذا تلف المبيع في يد المشترى مع اختصاص الخيار بالبايع أو تلف الثمن في يد البايع مع اختصاصه بالمشترى بناء على جريان القاعدة في الثمن أيضا ويمكن ان يقال إن الاخبار ليست شاملة للصورتين المذكورتين فيكون المدرك فيهما غير
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174