حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٧٨
فلهذا يتحققان بالبيع الفاسد أيضا فتدبر قوله ويمكن أيضا حمل الرواية (الخ) أقول كما استظهرناه من عبارتي (لف) والدروس قوله ولعل هذا مبنى (الخ) أقول يعنى انه يمكن دفع التنافي بين حكمهم أولا بالبطلان والفساد و حكمهم ثانيا بوجوب الأقل في اخر الاجل بحمل كلامهم على صورة كون الزيادة بعنوان الشرط وكون الثمن هو الأقل فقط فيكون حاصل مرادهم من البطلان بطلان الشرط لا بطلان أصل البيع قلت ويمكن دفع التنافي بحمل كلامهم على صورة تلف المبيع فيكون دفع الأقل من باب الغرامة كما ذكره ابن الجنيد فيكون منزلا على الغالب من كون الثمن المعين نقدا هو مقدار قيمة المبيع وعلى هذا فلا منافاة بينه وبين بطلان البيع بل لا يكون ذلك الا مع فرض البطلان وهذا الحمل أقرب من الأول كما لا يخفى قوله فيقع الاشكال في نهوض (الخ) أقول قد عرفت أنه لا مانع منه بعد اعتبار الخبرين سندا ووضوحهما دلالة فتدبر قوله غير واحد ممن تقدم أقول كالمقنعة والنهاية والغنية وسلار وأبى الصلاح قوله وأجاب عنه بعد تسليم (الخ) أقول الأولى الفرق بامكانه استفادة الصحة في الإجارة من الخبرين اللذين أشرنا إليهما وبآية موسى (ع) والا فالجعالة أيضا مثل الإجارة في اعتبار المعلومية لاشتراك المستند وهو النهى عن الغرر وقد حكى في الجواهر في باب الإجارة عن (لف) الحكم ببطلان الفرض المذكور إذا كان بعنوان الجعالة أيضا وحكم بوجوب أجرة المثل على فرض العمل فتدبر قوله ولو تبرع بدفعه لم يجب (الخ) أقول التحقيق وجوب القبول الا إذا فرض كون الشرط لكل منهما على الاخر والا فالمتعارف من شرط الاجل ما هو للمشترى فقط وإذا لم يرد الاخذ بحقه فله ذلك ويجب على البايع القبول كما في صورة الحلول أو كونه حالا من الأول وما ذكره التذكرة من كونه مستلزما التقليد المنة كما ترى مع أنه لازمه التفصيل بين ما يكون منه وما لا يكون إذ قد يكون المشترى ممنونا للبايع في القبول وما ذكره المصنف (قده) من كونه حقا للبايع أيضا قد عرفت ما فيه ثم إن الظاهر أن محل الكلام في غير ما إذا قال بشرط ان تعطيني من الآن إلى شهر فان في هذه الصورة لا ينبغي الاشكال في وجوب القبول وكذا إذا قال بشرط ان يجوز لك التأخير إلى شهر هذا واما ما ذكروه من التمسك بالاجماع ففيه انه غير كاشف بعد معلومية المدرك وفساده ولا يضر عدم ذكر التعليل الا في كلام البعض لكفاية معلومية مدرك البعض وفساده في عدم تحقق الاجماع وعدم الكشف كما لا يخفى بل قد يضر الاحتمال فتدبر قوله ثم إنه لو اسقط المشترى (الخ) أقول التحقيق في هذه المسألة أيضا السقوط وصيرورته حالا لأنه حق له فهو مسلط على اسقاطه والوجوه المذكورة لعدم السقوط عليلة كما سيتبين قوله قد ثبت التأجيل في العقد اللازم أقول إن كان مراده انه من قبيل الحكم فلا يقبل الاسقاط ففيه ما لا يخفى مع أن لازمه عدم صحة الإقالة أيضا (فت) وان أراد انه مع كونه حقا ليس له الاسقاط من جهة كونه في العقد اللازم ففيه ما ذكره المصنف (قده) قوله اما لو نذر التأجيل (الخ) أقول يعنى لو نذر البايع ذلك والا فنذر المشترى لا يثمر في اللزوم الا إذا كان باذن البايع قوله ويمكن ان يقال إن مرجع (الخ) أقول لا يخفى ان لازم هذا الوجه عدم صحة الإقالة أيضا ثم أقول رجوع شرط الاجل إلى اسقاط حق المطالبة ممنوع بل حقيقته احداث حق للمشترى كما هو واضح مع أن جواز المطالبة ليس من قبيل الحق حتى يجوز اسقاطه بل هو حكم شرعي ومن شؤون الملكية فان من احكام الملك السلطنة على اخذه إذا كان عند الغير من غير فرق بين ان يكون عينا أو دينا قوله (فت) أقول الانصاف انه وجه للتأمل وان الحق متعدد قطعا ان قلنا بكونه ثابتا لهما لا مخصوصا بالمشترى قوله وهذا لا دخل له بما ذكره (الخ) أقول حيث إن ظاهره كون العلة هو كونه صفة تابعة لا يفرد بالاسقاط عن متبوعه كما في وصف الصحة والجودة فلا دخل له بما علله جامع المقاصد من كونه مشتركا بينهما فليس لأحدهما الانفراد بالاسقاط قلت يمكن ان يقال إن مراد التذكرة أيضا من قوله لا يفرد بالاسقاط انه لا يجوز لاحد المتعاقدين اسقاطه منفرد الا انه لا يفرد عن متبوعه ويؤيده قوله صفة واحدة وان كان قولة تابعة مؤيد الاحتمال الاخر ثم إن قياسه على وصف الجودة والصحة في غير محله لان الوجه في عدم جواز اسقاطهما كونهما عنوانا في البيع كما إذا باع الحنطة الجيدة مثلا والا فلو فرض كونهما شرطا بان قال بعتك هذه الحنطة بشرط كونها جيدة أو صحيحة فله اسقاط حق الشرط من الجودة أو الصحة وإن شئت فقل ان الاجل ليس وصفا بل هو شرط بخلاف الوصفين المذكورين إذا لم يعتبرا في المبيع على وجه الشرطية والا فحالهما حال الاجل في جواز الاسقاط نعم الاسقاط يتعلق أولا بحق الشرط ويلزمه سقوط الوصفين بالنبع؟ فتدبر قوله إذا كان الثمن (الخ) أقول هنا مقامات أحدها لا اشكال في وجوب الدفع على المديون بعد الحلول مع المطالبة بل لا معها أيضا إذا لم يكن عدم المطالبة كاشفا عن الرضا في التأخير حسبما عرفت سابقا الثاني لا اشكال في عدم وجوب القبول على صاحب الدين مع الدفع إذا لم يكن موافقا لحقه من حيث القدر أو الوصف أو الجنس بل الظاهر ذلك إذا أراد التبعيض في الدفع بان يدفع بعضه الآن وبعضه الاخر في وقت اخر فان له ان يمتنع من ذلك ويقول أعطني الجميع دفعة (فت) وكذا إذا كان له عذر في القبول من جهة اشتغاله بواجب ينافيه بل وكذا إذا كان ذلك مستلزما لضرر عليه بدنا أو مالا الا إذا كان عدم القبول مستلزما للضرر على المدافع فإنه (ح) يجب عليه القبول لتعارض الضررين ويبقى ما دل على وجوب القبول مع عدم العذر سيما الثالث لا اشكال في وجوب القبول عليه إذا كان موافقا لحقه مع عدم العذر لما أشار إليه المصنف (قده) من أن في امتناعه اضرارا وظلماء على المديون ولفحوى قوله (ع)
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174