حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٥
الأول الا ان يكون الشك في حدوثه حين زوال خيار المجلس قوله فتأمل أقول لعل وجهه ان الكلام مع الاغماض عن العموم إذ مع فرض وجوده لا معنى للتمسك باستصحاب الملكية أيضا فلا تغفل قوله نعم هو حسن في خصوص المسابقة الخ أقول الظاهر جريان الاستصحاب في جميع المعاملات إذ الأصل بقاء اثرها وعدم زواله الا بالفسخ على وجه شرعي كائنا ما كان ذلك الأثر فتدبر قوله فان الأصل قصد الخ أقول هذا انما يثمر إذا كان جواز الرجوع معلقا على عنوان عدم القربة واما إذا كان معلقا على عنوان الهبة فلا كما لا يخفى إذا الأصل لا يثبت العنوان فتدبر قوله بل يرجع في اثر إلى اخر أقول هذا في غير صورة التنازع واما فيها فيمكن ان يكون الحكم بالتخالف والأقوى انه يختلف الحكم باختلاف تحرير الدعوى فان جعلا النزاع في أصل العقد فالحق التخالف وان كان نزاعهما في ثبوت شغل الذمة بالعوض وعدمه فكما ذكره المصنف قوله حكم بالبراءة التي هي الخ أقول يمكن ان يقال إذا فسخ العقد يعلم اجمالا اما بخروج العين عن ملكه أو بثبوت العوض عليه فلا يمكنه اجراء البراءة وذلك لان لازم البيع العوض ولازم الهبة الانفساخ بالفسخ فتدبر قوله العموم على اليد الخ أقول هذا بناء على أن المستفاد من العموم المذكور اليد مقتضيا فلا يضره كون الشبهة مصداقية إذ الأصل ح عدم المانع من اقتضائها للضمان لكن لا يخفى ما فيه قوله كان الأصل البراءة أيضا أقول الرجوع إلى البراءة فرع عدم امكان التمسك بالعموم والا فالوجه الضمان وان جعلنا المستند دخوله في ضمان العين إذ عليه لا يرتفع العموم من البين غاية الأمر تعدد موجب الضمان نعم يتم ما ذكره إذا قلنا إن العموم لا يكفى الا في صورة كون ذي اليد داخلا في ضمان العين ومقدما عليه فتدبر قوله مضافا إلى أن مفاد الخ أقول يعنى ان مقتضى أدلة الخيار ثبوته في مورد يكون الشخص مسلطا على التصرف في العوض المنتقل إليه حتى يمكنه نقله إلى الطرف المقابل بالفسخ وفي المفروض ليس كك إذ ليس امر المال بيد الوكيل وانما هو مسلط بمقتضى الوكالة على مجرد ايجاد الصيغة قلت يمكن منع ذلك بل القدر المسلم اعتبار السلطنة على نفس العقد ايجاد أو اعداما الا ترى أنه لو كان وكيلا في أصل المعاملة بان جعل امرها إليه من غير أن يكون وكيلا في التصرف في العين كفى في ثبوت الخيار على التحقيق الآتي وإن لم يكن كك عند المصنف فالمدار على السلطنة على المعاملة مطلقا وإن لم يكن مسلطا على سائر التصرفات في العين ولعل هذا مراد جامع المقاصد من الانصراف إلى العاقد المالك بان يكون مراده مالك العقد لا مالك العين فتأمل فالأولى ان يقال إن الأدلة منصرفة إلى صورة السلطنة على العقد وفي الوكيل في مجرد أجرأ الصيغة ليس كك فلا يثبت له الخيار فان قلت فعلى هذا لا بد في اثبات الخيار من اثبات السلطنة على العقد وهو عين الخيار (فيلزم توقف اثبات الخيار) على اثبات الخيار قلت هذا انما يلزم إذا اعتبرنا السلطنة الشرعية ولا نقول بذلك بل نقول إن ثبوت الخيار شرعا فرع ثبوت السلطنة العرفية على العقد بحيث يكون امره بيده ولو بان يكون له الفسخ مع رضا الطرف المقابل كما في القسم الاخر من الوكيل والوكيل في مجرد اجراء الصيغة ليس له الفسخ ولو مع رضا الاخر وبالجملة كل مورد يجوز له الإقالة يثبت له الخيار وكل مورد لم يثبت له الإقالة لا ينصرف إليه الأدلة وليس له الخيار والوكيل المذكور ليس له الإقالة قوله الا ترى أنه لو شك الخ أقول محصله انه يدل على ما ذكرنا من اعتبار المفروغية المذكورة عدم امكان الاستدلال بأدلة الخيار على نفى الانعتاق وعدم الوجوب في الموارد المذكورة إذ الوجه في عدم امكان الاستدلال هو عدم مفروغية السلطنة على المبيع المنتقل إليه لفرض الشك في الانعتاق وفي وجوب صرفه في النذر أو النفقة كيف ولو لم يكن المفروغية معتبرة جاز التمسك بأدلة الخيار والحكم بجواز الفسخ الذي لازمه عدم الانعتاق وعدم وجوب الصرف وفيه أنه ان كان المراد انا لا نحكم فعلا بالخيار في هذه الموارد فهو ممنوع إذ مع الشك في الانعتاق أو وجوب الصرف يرجع إلى الأصل فيهما فلا مانع من عموم أدلة الخيار بل مع العلم بكونه ممن ينعتق عليه أو يجب عليه صرفه في النفقة أو النذر يمكن الحكم بالخيار لأنه حق ثابت في العقد والانعتاق أو الوجوب فرع عدم ازالته بالفسخ فتدبر وان كان المراد انا لا نجعل أدلة الخيار دليلا على العدم وان (؟) نحكم بالعدم من باب الأصل ونحكم بالخيار أيضا ففيه انه مع فرض اعتبار المفروغية المذكورة أيضا لا نجعلها دليلا على العدم لان أدلة الخيار ليست متكفلة لحال الانعتاق وعدمه أو وجوب الصرف وعدمه قوله وإن لم يكن من تعارض الخ أقول وذلك لتعدد المورد فان خيار الحيوان لا دخل له بخيار المجلس فلا ينافي كون الأول خاصا والثاني عاما قوله واضعف منه أقول الأضعفية ممنوعة بل هذا لازم القول المذكور إذ مقتضى كون الخيار للوكيلين كونه حقا ثابتا للعاقد في عقده نظير السلطنة على الرد بالنسبة إلى الايجاب فلا ينوط برضا الموكل وعدمه حتى يثمر منعه في عدمه فتدبر قوله ونسبة الفعل إليهما شايعة أقول يعنى انه يقال باعاه ولو صدر الصيغة من وكيلهما فيمكن شمول لفظ البيع لهما وان قلنا بكون الاطلاق المذكور مجاز إذ المدار في الاخبار على الانفهام العرفي وان كان بعنوان المجاز وعلى هذا فلا بد من استعمال قوله البيعان في عموم المجاز أي من انتسب إليه البيع سواء كان بيعا حقيقة أو مجازا ويمكن دعوى كون الاطلاق على الحقيقة أيضا ولا ينافي كون الوكيل أيضا بيعا حقيقة لامكان لو كان فعل واحد منسوبا حقيقة إلى فاعلين أحدهما سبب والاخر مباشر قيق احرق زيد عمروا وأحرق النار عمرو اكل منهما على وجه الحقيقة غاية الأمر ان احراق زيد انما يكون بالآلة وهذا لا ينافي كون النسبة إليه على وجه الحقيقة فالنار بالنسبة إليه كالخشب بالنسبة إلى الضارب بل يمكن هذه الدعوى في جميع الأفعال التوليدية فالضرب مؤدب كما أن زيد الضارب مؤدب فتدبر قوله فإن كان وكيلا مستقلا الخ أقول ولو مات الوكيل في المجلس فهل ينتقل خياره إلى وارثه أو إلى الموكل أو يسقط وجوه من عموم دليل الإرث ومن أن الحق في الحقيقة للموكل لأنه ارفاق به وتصرف في ماله ومن الشك في شمول عموم الإرث وان الموكل التزم ينظر الوكيل لا وارثه والأقوى كونه للوارث للعموم الانصراف ممنوع ولا وجه لانتقاله إلى الموكل
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174