حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٧٧
الأقوى البطلان لعدم جزم الموجب فيكون غررا ولو باعتبار الايجاب هذا ولكن الانصاف ان المسألة مشكلة بناء على مضرية الجهالة وكون مطلقها غررا ولذا قال في الجواهر والأول لا (يخ) عن قوة بناء على عدم منع مثل هذه الجهالة والا فالثاني أقول واما الصورة الثانية فلا اشكال فيها في البطلان من جهة التعليق المبطل لمثل البيع بالاجماع واما الصورة الأولى فالحق فيها أيضا البطلان على الوجه المذكور في الايجاب والقبول بمعنى عدم الصحة مع وصف الترديد وفاقا للمشهور بل ادعى المصنف (قده) عدم الاشكال والخلاف فيه القاعدة الغرر والجهالة مضافا إلى النصوص الخاصة الناهية عن شرطين في بيع لكن عن الأردبيلي (ره) الاشكال في اندراج ذلك تحت قاعدة الغرر لان الثمن معلوم على كل من التقديرين والاختيار إلى المشترى ويؤيده ما ذكره جماعة من باب الإجارة من الحكم بالصحة فيما لو قال إن خطته روميا فبكذا أو ان خطته فارسيا فبكذا أو ان خطته في اليوم فبكذا وان خطته غدا فبكذا ويمكن ان يستدل عليه باية موسى (ع) وبما ورد في بعض الأخبار كخبر الحلبي وصحيحة أبى حمزة من جواز الإجارة على أن يحمل متاعه إلى مكان كذا بأجرة معينة إذا أورده في ذلك المكان يوم كذا وبأقل ان أورده في يوم اخر أو إجارة الدابة بأجرة معينة إلى مكان كذا فان جاوزه فبأجرة معينة أيضا فراجع ولكن التحقيق الفرق بين المقامين فنقول بالصحة في الإجارة من جهة الروايتين فتدبر وربما يفرق بينهما بوجه آخر وهو ان العمل الذي يستحق به الأجرة في باب الإجارة لا يمكن وقوعه الا على أحد الصفتين فتتعين الأجرة المسماة فلا يقتضى التنازع بخلاف البيع وفساده واضح لان الاشكال انما هو في مقدار الاستحقاق قبل العمل والا ففي البيع أيضا إذا لم يعطه الثمن نقدا يتعين الأكثر وإذا أعطاه نقدا تعين في الأقل هذا كله مع الاغماض عن النصوص الخاصة الدالة على البطلان والا فبملاحظتها لا ينبغي الاشكال في البطلان في المقام وإن لم نقل به في باب الإجارة بمقتضى القاعدة أيضا ودعوى انها مجملة مرددة بين معان كما ترى إذ الظاهر منها هو هذا العنوان كما فهمه الأصحاب أيضا ويدل عليه خبر السكوني فإنه بمنزلة المفسر لتلك الأخبار ثم إن ما ذكرنا من البطلان انما هو مع قطع النظر عن رواية السكوني وصدر رواية محمد بن قيس واما بالنظر إليهما فيمكن القول بالصحة بمقتضى مضمونهما ولا يضر كونهما على خلاف القواعد من جهات بعد اعتبار سندهما في الجملة من جهة اشتهارهما بين الأصحاب فإنهم بين عامل بهما وبين حامل لهما على بعض المحامل مع أن الثانية تعد من الحسن أو الصحيح وحملهما على إرادة البطلان وكون المشترى ضامنا للمبيع التالف في يده بالثمن الأولى وان تأخر الدفع إلى اخر الاجل بعد دعوى كون القيمة غالبا بمقدار الثمن المعين على تقدير النقد كما ترى و كذا حملهما على صورة كون الزيادة من باب الشرط وكون الثمن هو الأقل و (ح) فالشرط فاسد للربوا والبيع صحيح وتكونان من الأدلة على عدم كون الشرط الفاسد مفسدا وابعد منهما حملهما على ما إذا كان الترديد في الايجاب فقط وكان المشترى معينا لأحدهما وابعد من الجميع حملهما على صورة كون ذلك من باب الشرط بعد العقد الذي لا يلزم الوفاء به فالانصاف ان مقتضى القاعدة العمل بهما و (ح) فلا بد من تخصيص قاعدة الغرر والجهالة وقاعدة كون العقود تابعة للقصود واشتراطها بالتراضي وحمل الأخبار المتقدمة الناهية عن الشرطين في بيع أو البيعين في بيع على غير هذا الفرض أو على الكراهة أو الحرمة التعبدية ويؤيد أحد الأخيرين كون قوله (ع) من ساوم بثمنين أحدهما عاجل والاخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفة من تتمة رواية محمد بن قيس على ما في الكافي فان الجمع بين الصدر والذيل يقتضى أحد الوجهين والحاصل ان الروايتين معتبرتان سندا ظاهريان دلالة وقد عمل بهما من الأصحاب جماعة من القدماء وبعض متأخري المتأخرين فلا مانع من العمل بهما لكن لا يقاس عليهما صورة كون البيع نسيئة على التقديرين كما إذا قال إلى شهر بدرهم أو إلى شهرين بدرهمين لكون الحكم على خلاف القاعدة والمناط غير منقح وما عن سيد الرياض وظاهر صلى الله عليه وآله الحدائق من عدم القائل بالفرق ممنوع وعلى تقديره غير نافع كما لا يخفى قوله وقال في (لف) (الخ) أقول الظاهر من عبارته صورة جعل الثمن الأقل وكون الزيادة من باب الاشتراط في مقابل الاجل وكذا ظاهر الدروس والفرق بينهما الثاني حكم بلزوم الصبر على البايع إلى اخر الاجل بخلاف الأول حيث قال فإذا صبر إلى البعيد لم يحب له الأكثر قوله لأنه في مقابل الزيادة (الخ) أقول الأولى ان يقال لان الشرط المذكور فاسد فلا وجه للزوم الاجل ومن ذلك يظهر انه لا وجه للتوجيه الذي ذكره المصنف (قده) بقوله الا ان يقال إن الزيادة (الخ) وذلك لان الشرط إذا كان سقوط حق المطالبة في مقابل الزيادة فمع بطلانه لا يبقى الاسقاط وبعبارة أخرى معنى بطلان الشرط بطلان الاسقاط فلا يمكن فساد المقابلة مع عدم فساد الاسقاط إذ هو الطرف المقابلة واما مسألة حق القصاص بعبد الغير أو بحر فنمنع فيه أيضا سقوطه كيف ومعنى صلح الحق اسقاطه بعوض فإذا لم يكن العوض عوضا كيف يتحقق الاسقاط نعم لو كان معناه نقل الحق إليه في مقابل العوض أمكن ان يقال إنه يتضمن اسقاط الحق فمع بطلان الصلح أيضا يتحقق الاسقاط إذ يمكن ان يكون المعاملة الفاسدة انشاء فعليا للاسقاط كما يكون انشاء للفسخ أو الإجازة والحاصل انه اما ان يكون المقابلة بين الاسقاط والعوض الغير القابل للعوضية واما ان يكون بين غيره والعوض الكذائي لكن نفس المقابلة يدل على الاسقاط فعلى الأول لا معنى لفساد المقابلة وبقاء الاسقاط كما هو واضح وعلى الثاني يمكن ذلك لان الاسقاط (ح) يحصل بنفس انشاء المقابلة سواء كانت صحيحة أو فاسدة وما نحن فيه من قبيل الأول ومسألة الإجازة والفسخ فيما إذا باع ما انتقل عنه أو ما انتقل إليه في البيع الخياري من قبيل الثاني
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174