حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٥٦
زمان واحد واما في الثانية فمقتضى القاعدة صحة عتق العبد فقط وسقوط خياره إذ عتق الجارية موقوف على قصد الفسخ والمفروض عدمه واما في الثالثة فالأقوى صحة كليهما وحصول الفسخ فينتقل إلى بدل العبد وذلك لان المقتضى للصحة موجود في كليهما ولا منافاة اما في الجارية فلان الفرض انه له الفسخ وأعتقها بهذا العنوان واما في العبد فلان صحة عتقه لا يتوقف على قصد الإجازة إذ هو مملوك له فعلا وهذا كاف في صحته فان قلت مقتضى حصول الفسخ خروج العبد عن ملكه فلا يمكن معه صحة عتقه قلت هذا إذا تقدم الفسخ على العتق والمفروض مقارنتها فيؤثر كل منهما اثره بمعنى ان الفسخ لا مانع منه وعتق العبد أيضا لا مانع منه غاية الأمر انه يلزم كون الفسخ مقارنا لتلف ما انتقل إليه ولا بأس به بعد امكان الانتقال إلى المبدل واما في الرابعة فالأقوى بطلان عتق الجارية وصحة عتق العبد الا إذا قلنا إن مجرد التصرف الكاشف عن الفسخ أو الإجازة كاف في حصولهما وإن لم يكن بقصد الانشاء (فح) اللازم بطلانهما معا وعدم حصول شئ من الإجازة والفسخ والظاهر أن محل كلام العلماء هذه الصورة على هذا التقدير حسبما يظهر من تعليلاتهم واما في الخامسة فالأقوى عدم الحمل على شئ منهما لأن المفروض ان له كل منهما فالعتق بالنسبة إلى أحدهما ظاهر في الفسخ والى الاخر في الإجازة ولا مرجح لأحدهما فحكمهما حكم الصورة الرابعة ويمكن ان يكون مورد كلامهم هذه الصورة والحاصل ان في هاتين الصورتين يجئ ما ذكره الفقهاء من الشقوق والوجوه والأقوى في الشق الأول وهو كون الخيار لخصوص المشترى الحكم ببطلانهما وفي الثاني الحكم بصحة عتق العبد و في الثالث أيضا الحكم ببطلانهما لان الحق جواز التصرف في زمان خيار الاخر فتدبر قوله ومعها يكون إجازة منه (الخ) أقول يعنى ان مع عدم الإجازة يكون عتق العبد باطلا بناء على المنع من التصرف في زمان الخيار فيختص الصحة بعتق الجارية ومع الإجازة أيضا كذلك لأن هذه الإجازة من البايع اسقاط لخياره وإجازة للبيع فيكون من تعارض الإجازة من جانب البايع والفسخ من جانب المشترى والثاني مقدم فان قلت لا يلزم من العتق فضوليا من حيث إنه باطل بلا إجازة وصحيح معها ذلك بطلان عتق العبد بل هو أيضا صحيح ويرجع إلى البدل ودعوى أنه مستلزم لكون العتق فضوليا من حيث إنه باطل إلى إجازة وصحيح معها مدفوعة بان الملكية حاصلة وانما المانع منافاته لحق خيار البايع وبالإجازة يسقط حقه فيرتفع المانع فليس فضوليا إذ هو انما يكون إذا لم يكن المعتق مالكا قلت نمنع ذلك إذا لإجازة من البايع لا تكون كاشفة عن الصحة من الأول بل انما تؤثر من حينها لان المانع انما يرتفع من ذلك الحين فيكون الفسخ مؤثرا قبل أن يصح العتق ومع تأثيره يعود العبد إلى ملك البائع فلا يمكن تأثير الإجازة في صحته و (ح) فيكون الإجازة للعتق مؤثرة في اللزوم بالنسبة إلى البائع وإن لم تكن مؤثرة في صحة العتق وبعبارة أخرى الإجازة الفاسدة مؤثرة في سقوط الخيار كما أن التصرف الفاسد يمكن ان يكون فسخا نعم لو قلنا بكونها كاشفة عن صحة العتق من الأول فان قلنا بكونه إجازة من المشترى أيضا بان يكون مطلق التصرف إجازة يلحقه حكم الصورة الأولى وهي كون الخيار للمشترى فقط كما أنه إذا كان العتق بالاذن السابق من البائع يكون كذلك أيضا هذا كله بناء على عدم جواز التصرف في زمان خيار البائع وإلا فلا اشكال في لحوق حكم الصورة الأولى كما ذكره المصنف (قده) هذا ولقائل أن يقول يلحقه حكم الصورة الأولى (مط) سواء قلنا بصحة التصرف في زمان الخيار أولا وسواء أجاز البائع أولا وذلك لان عتق العبد من المشترى إجازة وان كان فاسدا إذ كونه كذلك انما هو من جهة دلالته على الرضى بالبيع وهذه لا تتوقف على صحته فمع فساده أيضا يكون دالا وكاشفا وهو كاف وإذا كان كذلك فيتعارض الفسخ والإجازة فتبطلان معا كما في الصورة الأولى بقي أمور الأولى إذا ادعى ذو الخيار انه فسخ فهل يسمع منه أولا الا ان يقيم بينه ان كان ذلك بعد انقضاء زمان الخيار فلا يسمع بلا بينة وان كان قبله سمع منه لان من ملك شيئا ملك الاقرار به لكن الظاهر أنه يترتب عليه الأثر من حين الدعوى لا من السابق الثاني انكار البيع ليس فسخا إذا لم يقصد به انشائه ولا يحمل عليه إذا شك فيه لعدم دلالته عليه نعم ذكر الفقهاء ان انكار الطلاق رجعة لكنه من جهة النص الخاص فلا يتعدى منه الثالث إذا صدر منه الفسخ والإجازة وشك في المتأخر منهما حتى يحكم بلغويته فالأصل عدم تقدم كل منهما ويتعارض ويبقى البيع بحاله لأصالة بقائه لكن لا يبقى الخيار للعلم بسقوطه اما بالفسخ أو بالإجازة الرابع إذا وكل غيره في العمل على مقتضى خياره لا يسقط بذلك سلطنته أيضا و (ح) فان أجاز أحدهما وفسخ الاخر قدم المقدم مع العلم بالتاريخ ومع الجهل يلحق بالصورة المتقدمة بمعنى انهما يتساقطان ويبقى العقد بحاله بلا خيار ولو علم تقارنهما فكذلك ويحتمل تقديم عمل الموكل لأنه لا مانع من تأثير فعله الا عمل الوكيل وهو ينعزل بفعل الموكل فلا يمكن ان يكون معارضا له وليس كذلك الحال في الوليين والوكيلين إذا تقارنا ولا في الوكيل في اجراء الصيغة إذا قلنا بثبوت الخيار له ولموكله فان كلا منهما في عرض الاخر بخلاف ما نحن فيه والمسألة سيالة؟ في غير المقام أيضا فتجرى فيما إذا وكل في بيع داره فباعها الوكيل من زيد و باعها الموكل من عمرو مقارنا له فإنه يمكن ان يقال بنفوذ عمل الموكل وعدم معارضة عمل الوكيل له (فت) الخامس إذا باع فضولي ما انتقل إلى ذي الخيار فأجازه قبل انقضاء زمان الخيار فالظاهر أنه مسقط لخياره ويكون كما لو كان مباشرا للبيع لكن سقوطه انما هو من حين الإجازة لا من حين البيع وان كان البيع صحيحا من حين الصدور لان المسقط انما هو الإجازة لا البيع ويظهر الثمر فيما لو قلنا يكون تصرف ذي الخيار باطلا في زمان الخيار وكان الطرف الآخر متصرفا فيما انتقل إليه ببيع ونحوه فإنه لا ينفذ لكونه في زمان الخيار وان كان ذلك بعد بيع الفضولي وان قلنا إن الخيار ساقط من حين البيع فمقتضى القاعدة نفوذه وان باع الفضولي ما انتقل عن ذي الخيار فان اجازه الطرف الآخر يكون البيع له ويرجع ذو -
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174