حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٤٥
السلطنة على حل العقد وجعله كان لم يكن حتى يرجع كل من العوضين إلى مالكه الأول ولازم هذا البيان عدم المانع من ارث الخيار بالنسبة إلى من لا يكون وارثا المتعلق العقد كما في الدين المستغرق بناء على عدم الانتقال وكما في الزوجة بالنسبة إلى العقار فإنه انما يرث نفس الخيار الذي هو عبارة عما ذكرنا سواء كان العوض راجعا إليه أو إلى غيره نعم دعوى الانصراف في أدلة الخيار مطلب اخر الثالثة هل معنى ارث الخيار الذي كان للميت تملك الوارث كان يسترد أحد العوضين ويرد الاخر إلى الميت لأنه انما ورث ما كان للميت والذي كان له هو ذلك فيحكم بعد فسخ الوارث بانتقال المال إلى الميت وعنه ثم يرثه الوارث أو معناه تملك الرد الاسترداد إلى نفسه من حيث إنه يكون خليفة عن الميت في كون العقد الواقع على المال واقعا على ماله وكونه مثله في الاسترداد إلى نفسه فكما أن الميت كان يسترد إلى نفسه ويرد عن نفسه كذلك الوارث وذلك كما في ارث حق الشفعة فان الوارث كالميت له ان يتملك المبيع لنفسه ويعطى الثمن من كيسه لا انه يملك الميت بثمن من مال الميت ثم يرثه وهذه الجهة هي التي تعرض لها المصنف في الفرع الآتي في اخر المسألة الآتية ولازم الوجه الأول امكان ارث الزوجة للخيار وان كانت محرومة من المال لأنها انما تملك الميت وتزيل ملكه بالفسخ وهذا لا مانع منه واما على الوجه الثاني فلا يعقل ارثها لأنه لا يمكنها الرد والاسترداد لنفسها كما كان للميت ومن هذا تعرف ان هذه المسألة أيضا مبنية على ما يذكره المصنف في الفرع الآتي والتحقيق انه لا يعتبر في الإرث شئ من ذلك بل معناه تملك الوارث لما كان للميت وما كان له لم يكن الا نفس الرد والاسترداد إلى المالكين وكون المال خارجا عن كيسه أو داخلا فيه لم يكن داخلا في حقيقة حقه بل انما كان موردا لذلك فعلى هذا لا مانع من أن يرث الخيار من لم يكن مالكا للمال فيكون مسلطا على حل العقد والعوضان يرجعان إلى مالكهما الفعلي لا السابق لان الفسخ انما يؤثر من حينه وهذا الذي اخترناه وان كان موافقا للوجه الثاني في كون المال خارجا من كيس الوارث وداخلا فيه الا انه يخالفه فيما عرفت من جواز ارث الزوجة عليه بخلافه على الوجه الثاني وسيأتي تتمة فيما سيأتي انشاء الله تعالى وحاصل المختار في الجهات الثلاث ان حقيقة الخيار السلطنة على حل العقد ولازمه رد العوضين إلى مالكهما الفعلي حين الفسخ ولا يعتبر فيه التسلط على التصرف فيها أزيد من هذا المقدار الذي هو داخل في حقيقة ومعنى ارثه أيضا ليس إلا ارث هذا المقدار واما كون المال منتقلا إلى الفلان أو عنه فلما لم يكن داخلا في حقيقته فلا يعتبر في الإرث أيضا فظهر من ذلك أن الحق ارثها من الخيار (مط) وان كان العوضان كلاهما من العقار لما عرفت من عدم المانع من شمول الأدلة ودعوى الانصراف كما ترى وظهر أيضا ما في بيانات المصنف (قده) وظهر أيضا انها لا ترث حق الشفعة الا إذا كانت شريكة في العين مع قطع النظر عن الإرث لما عرفت من أن معنى حق الشفعة سلطنة الشريك على اخذ الشقص لنفسه وإذا لم تكن شريكه لا يمكن لها ذلك كما عرفت في الدين المستغرق فتدبر هكذا ينبغي تحقيق المقام كما لا يخفى على أولى الافهام قوله عبارة والده (الخ) أقول وهي ما ينقله المصنف بعد ذلك بقوله قال في القواعد (الخ) قوله عدم الجواز في تلك الصورة (الخ) أقول يعنى عدم الجواز فيما انتقل إلى الميت الاشكال فيما انتقل عنه وذلك لأنه ينقل عنه بعد ذلك أنه قال والأقرب من هذا الاشكال عدم ارثها إلى أن قال واما إذا باع أرضا بخيار فالاشكال (ح) بحاله هذا وان كان شرحا لعبارة العلامة الا ان ظاهره اختياره مع أنه قال أيضا في اخر كلامه والحق ان ارثها من الخيار في الأرض المشتراة مستبعد جدا ولم يحكم في الصورة الأخرى بشئ فهي باقية عنده على الاشكال قوله وبعبارة أخرى الخيار علاقة (الخ) أقول إن أراد السلطنة أزيد مما هو داخل في حقيقة الخيار فاعتباره ممنوع وان أراد هذا المقدار فدعوى عدم تحققه مصادرة لا يخفى قوله أو من هو منصوب من قبله أقول لا فرق بين نصب المتعاقدين أو الشارع فنقول ان مقتضى العمومات كون الزوجة منصوبة أيضا فلا تغفل قوله فهي أيضا مالكة لتملك (الخ) أقول لا يخفى ما فيه فان مجرد التزلزل لا يوجب ذلك نعم لازمه التملك إذا فسخ من له الفسخ وكونها ممن له ذلك أول الدعوى الا ترى أنه لو صالح الميت ماله لغيره وجعل الخيار لذلك الغير يكون ذلك المال متزلزلا في معرض الانتقال إلى الوارث إذا فسخ المصالح له لكنه ليس للوارث ذلك وليس له مالكية التملك الا بعد فسخ المصالح له وهذا واضح جدا قوله ثبوت حق للزوجة (الخ) أقول قد عرفت ما فيه انفا فلا تغفل قوله والفرق بين ما نحن فيه (الخ) أقول حاصله ان التزلزل في مسألة الوكيل منوط بكونه ذا خيار وهو أول الكلام بخلاف التزلزل في المقام فإنه ثابت مع قطع النظر عن خيار الزوجة لمكان خيار باقي الورثة هذا ولكن عرفت أن التزلزل بمجرده لا يثمر شيئا ثم أقول يمكن منع مشاركة الزوجة للورثة في الثمن إذ هي مبنية على كون الفسخ موجبا لانتقال المال إلى الميت أولا ثم إلى الوارث وهذا خلاف مختار المصنف فيما سيأتي بل هو خلاف التحقيق الذي عرفت فان مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين إلى الاخر المالك للاخر فعلا والمفروض ان الأرض المشتراة ملك لسائر الورثة فيرجع الثمن إليهم ابتداء بعد كونهم خليفة عن الميت في كون الأرض لهم وكون العقد الواقع عليها كأنه واقع على مالهم وتوضيح الحال في هذه المسألة ان يقال اما بناء على كون الفسخ موجبا للدخول والخروج في ملك الميت وعنه ففي صورة كون الأرض منتقلة إلى الميت مقتضى القاعدة ان ترث المرأة بعد الفسخ لحصتها من الثمن سواء قلنا بفسخ كل واحد من الورثة في الكل أو في مقدار حصته إذ المفروض ان تمام الأرض حصة لباقي الورثة فإذا فسخوا يصير الثمن ملكا للميت فينتقل إلى الجميع حتى الزوجة وكذا إذا كان الفاسخ هي الزوجة بناء على القول بجواز فسخها وقلنا إن لكل واحد الفسخ في الكل إذا فسخت في
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174