حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
حكمه كما إذا اشترط الوكالة أو الرهانة أو الانعتاق أو كون عبده الفلاني حرا بعد وفاته أو ماله الفلاني لزيد بعد وفاته يجرى عليها حكم هذه العناوين الا الجواز فان ما جاء من قبل الشرط لازم فلا يصح عزل الوكيل ولا الرجوع في التدبير والوصية حسبما عرفت سابقا فلا تغفل الخامس ربما يتوهم ان الشروط الفاسدة في العقود الإذنية كالوكالة المضاربة والعارية ونحوها توجب الفساد وإن لم نقل بذلك في غيرها وذلك لان الاذن يتقيد بذلك فلا يجوز التصرف لعدم الاذن مع عدم الشرط وفيه أن ذلك كذلك ان رجع الشرط إلى تقييد العنوان كما إذا قال وكلتك في إجارة داري بشرط ان تؤجرها ممن يبيع فيها الخمرا وفي بيع داري بشرط ان تبيعها بالخمر أو نحو ذلك واما إذا لم يرجع إلى ذلك كما إذا قال وكلتك في بيع داري بشرط ان تشرب الخمر أو نحو ذلك فحكمه حكم سائر الموارد والحاصل ان كل شرط يكون على فرض صحته تقييدا يكون فاسده أيضا كذلك وكل شرط يكون التزاما في التزام يكون فاسده أيضا كذلك وفي الحقيقة القسم الأول خارج عن الشرط المبحوث عنه في المقام فتدبر قوله بلا خلاف بين الأصحاب أقول يعنى في الجملة والا ففيما لو كان الخيار لأجنبي سيأتي الخلاف والاشكال في انتقاله إلى وارثه وكذا يمكن الاشكال فيما لو كان خيار المجلس للوكيل بل هو مندرج أيضا فيما سيأتي فان كون الخيار لأجنبي أعم من أن يكون بنحو الشرط أو بنحو الوكالة في العقد وأيضا عن العلامة في عد احتمال سقوط خيار المجلس بالموت لأولوية مفارقة الدنيا من مفارقة المجلس وان كان فيه ما فيه وعن (لك) أيضا احتمال سقوطه فيما لو كان الوارث غائبا عن المجلس حيث ذكر فيه وجوها ثلاثة السقوط والثبوت حين بلوغ الخبر فوريا والثبوت ممتدا بامتداد مجلس الخبر لكنه اختار الثبوت ما دام بقاء مجلس الميت والاخر ثم لا يخفى انه يعتبر في خيار الوارث بقاء زمان الخيار فلا خيار له بعد انقضاء مجلس العقد ولا بعد انقضاء الثلاثة في خيار الحيوان ولا بعد انقضاء المدة في خيار الشرط وان كان الموت في زمان الخيار فلو كان جاهلا بموت المورث إلى أن انقضت المدة لا يكون ذلك عذرا له على الأقوى نعم جهله عذر فهما لو كان الميت جاهلا كان معذورا كما في خيار الغبن قبل الاطلاع عليه أو بعده وتخيل عدم فوريته بناء على كونه عذرا فان الظاهر وان الوارث أيضا لو كان جاهلا بانتقال الخيار إليه يكون معذورا الوجود المناط فيه أيضا وهو قاعدة الضرر فتدبر ومما ذكرنا ظهر انه لا وجه للاحتمال الذي نقلنا عن (لك) من امتداد خيار الوارث بامتداد مجلس الخبر وكذا احتمال بقائه إلى حين وصول الخبر وسبقه إلى هذين الاحتمالين العلامة في (عد) حيث قال إن كان الوارث حاضرا في المجلس امتد الخيار ما دام الميت والاخر في المجلس وان كان غائبا امتد إلى أن يصل إليه الخبر ان أسقطنا اعتبار الميت وهل تميد بامتداد المجلس الذي وصلت فيه الخبر نظر انتهى بل ظاهره اختيار الاحتمال الأول في كلامه وقد عرفت فساده وأفسدية الاخر مع أنه إذا أسقطنا اعتبار الميت فمقتضى القاعدة سقوط الخيار لا ثبوته للوارث على أحد الاحتمالين فتدبر وما أبعد ما بين احتمال السقوط من الأصل وما في الجواهر من اختيار بقائه للوارث ابدا من جهة ان المسقط هو التفرق الاختياري ولا يمكن ذلك إذا مات أحد المتعاقدين في المجلس والتحقيق ما ذكر من ثبوته للوارث ما دام بقاء مجلس الميت والاخر وسقوطه بالافتراق وان كان جاهلا بالانتقال إليه فتدبر قوله كالشفقة والقصاص أقول المشهور على كون حق الشفقة موروثا وانه يرثه جميع الوارث حتى الزوجة وظاهرهم انها ترث حتى في العقار الذي هي محرومة عنه ويمكن حمل كلامهم على غيره وكيف كان خالف في أصل الحكم جماعة على ما حكى عنهم كالشيخ في (ف) والنهاية والمهذب والوسيلة والطبرسي حيث قالوا إنه لا يورث بل عن الأردبيلي أيضا الميل إليه وعن (ط) نسبته إلى الأكثر لرواية محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه على عليهم السلام أنه قال لا شفعة الا لشريك غير مقاسم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يشفع في الحدود وقال لا تورث الشفعة لكن الرواية مع ضعفها معرض عنها والاسناد إلى الأكثر في غير محله والأقوى (المش) واما حق القصاص فلا اشكال ولا خلاف في أنه يورث لكن لا يرثه الزوج والزوجة بالاجماع والنصوص وان كان لو صولح بالدية يرثانها وفي ارث المتقرب بالأم منه خلاف وكذا في ارث النساء المتقربات بالأب فراجع قوله الظاهر القران أقول كقوله (تع) وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض بل مطلق آيات الإرث قوله متعللا بأنه رضى أقول فان ظاهر الإناطة بالرضى كونه حقا والا فالحكم لا يدور مداره مع أنه ظاهر في كون الرضى مسقطا والحكم لا يسقط به ودعوى احتمال كونه غاية للحكم لا مسقطا فلا دلالة فيه على كونه حقا كما ترى قوله مستغنى عنه (الخ) أقول الانصاف انه ليس كذلك إذ تعدد الدليل من حيث هو مطلوب لأنه مؤيد للمطلب مضافا إلى أن هذا الوجه أتم فائدة من التمسك بالاجماع على أصل الحكم إذ هو دليل لبى لا ينفع في موارد الشك واما لو أثبتنا بهذا الاجماع كونه من الحقوق وتمسكنا بعده بالعمومات فهي نافعة للموارد المشكوكة أيضا وهذا واضح قوله بغير الاجماع مشكل أقول الا ان الاجماع على كونه قابلا للانتقال موجود مع أن الظاهر أن الميت مورد للحق لا مقوم له بمعنى ان المستفاد من ظواهر أدلة الخيارات ذلك فيمكن التمسك بها أيضا فتدبر نعم هذا لا يتم في خيار الشرط إذا فرض اشتراط الخيار لأحدهما أو لثالث على وجه التقويم بان علم كون ذلك من قصدهما بان يقول بشرط ان يكون لك الخيار بما أنت أنت فيكون كما لو قال بشرط ان يكون لك الخيار على أن يكون الفسخ بلسانك فإنه لا اشكال في أنه لا يقبل الإرث والظاهر أن الاجماع أيضا غير متحقق في الصورة التي فرضنا فالأقوى فيها عدم الإرث فتدبر قوله لان الحق لا يتقوم (الخ) أقول يمكن ان يقال الأصل بقاء الخيار حق للميت بعد موته فينوب عنه وارثه في الاستيفاء فالموضوع باق وهو الميت (فت) فان المفروض انه يزول حقه بالموت كملكه
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174