حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٤١
إلى البايع ومجرد القصد إلى ذلك مع وثوق بأنه البايع بأنه يرده إليه ليس التزاما ومخرجا له عن اختياره فلا يكون مبطلا وهذا بخلاف ما إذا اشترط ذلك في البيع فإنه (ح) يخرج عن الاختيار من جهة وجوب ذلك عليه ويمكن ان يكون نظره إلى دفع الاعتراض بحمله على ما بينا به كلام المجيب وحاصله ان المبطل إذا كان عنوان الالتزام فلا يكفى القصد المجرد إذ لا بد في صدق الالتزام من القصد واللفظ ويحتمل بعيدا ان يكون تخيل ان الاشكال في المقام انما هو عدم القصد إلى البيع الأول إذا فرض اشتراط البيع الثاني فيه حسبما حكى عن الشهيد فيكون حاصل الاعتراض ان مجرد القصد إلى البيع الثاني أيضا يستلزم عدم القصد إلى البيع الأول ويكون حاصل الدفع على بيانه انه إذا كان بعنوان الالتزام يوجب عدم القصد لأنه معه يخرج في البيع الثاني عن الاختيار (ح) بخلاف القصد المجرد مع وثوق البايع بذلك منه فإنه لما لا يخرج عن الاختيار فيه لا يكون (مضرا) مقراض؟ بقصد البيع الأول فتدبر قوله إذا أوقع العقد (الخ) أقول حاصل ان الموجب البطلان العقد إذا كان تقيد الرضا فلا فرق بين صورة العلم بالفساد وصورة اعتقاد الصحة إذا لتقيد حاصل على التقدير الأول أيضا قلت مع أن لازمه كما أشرنا إليه انفا ان يفصل في أصل مسألة الشرط الفاسد بين العالم والجاهل والظاهر عدم التزامه (فت) قوله نعم لو اتفق ايقاع (الخ) أقول الظاهر أن مراد صلى الله عليه وآله (لك) هذه الصورة فلا ايراد عليه فتدبر بقي أمور لا بأس بجعلها تتمة المسألة الشرط نشير إليها اجمالا أحدها ان المقبوض بالشرط الفاسد حكمه حكم المقبوض بالعقد الفاسد في الضمان وعدمه مثلا لو اشترط كون ماله الفلاني مبيعا له فقبضه فكالمقبوض بالبيع الفاسد ولو اشترط كونه موهوبا فقبضه فكذلك ولا يلحقه حكم الهبة الغير المعوضة الفاسدة لان المدار في كونه معوضا وعدمه على العقد الواقع فيه فلو كان الشرط في ضمن البيع فحكمه حكم البيع وان اشترط كونه هبة نعم لو كان الشرط في الهبة الغير المعوضة الفاسدة وكان الشرط على الواهب لحقه حكم الهبة المفروضة ولو اشترط كونه مبيعا بكذا في ضمن الهبة الغير المعوضة فحكمه حكم البيع الفاسد وبالجملة فالمدار في كونه بعوض أو غيره على أحد الامرين من جعله مقابلا بالمال بحسب الشرط أو كونه في اللب جزء لاحد العوضين في المعاوضات أو عوضا بنفسه لبا كما لو اشترط كون ماله هبة على المتهب في الهبة الغير المعوضة ولو اشترط عملا مجهولا فخاط له ثوبا وقلنا بفساده كان كالإجارة الفاسدة إذا كان الشرط في عقد المعاوضة أو كان على المتهب في ما إذا كان الشرط في عقد المعاوضة أو كان على المتهب إلى في الهبة الغير المعوضة ولو كان الشرط ان ببيعه شيئا وقلنا بفساده من جهة الجهالة فباعه ثوبا فلا شئ لعدم الأجرة لمثل هذا العمل فتدبر الثاني لو اختلفا في اشتراط الشرط الفلاني الفاسد وعدمه فالقول قول المنكر للأصل ولحمل فعل المسلم على الصحة بالنسبة إلى الشرط بمعنى حمله على عدم اتيان الفاسد وبالنسبة إلى العقد بناء على كون الفاسد مفسدا ولو اختلفا في تعيين الشرط بعد اتفاقهما على أصله فقال أحدهما اشترطنا كون المال الفلاني ملكا لي فالشرط صحيح وقال الآخر بل اشترطنا كونه هبة أو مبيعا لك فالشرط فاسد فبالنسبة إلى أصل المعاملة يحكم بالصحة حملا لفعل المسلم عليها بناء على كون الفاسد مفسدا وكذا بالنسبة إلى الشرط فيقدم قول مدعى الصحة ولو قال أحدهما اشترطنا شرب الخمر وقال (الاخر اشترطنا شرب الخل أو قال) أحدهما اشترطنا ملكية مقدار معين من الخمر وقال الآخر اشترطنا ذلك المقدار من الخل أو قال أحدهما اشترطنا طلاق المرأة وقال الآخر اشترطنا ان تطلقها وهكذا فبالنسبة إلى (أصل العقد نقدم مدعى الصحة اما بالنسبة إلى) تعيين الشرط فالظاهر أيضا ذلك فيلزم بشرب الخل أو باعطائه أو بالطلاق ولو قال أحدهما اشترطنا كون المال الفلاني مبيعا بكذا وقال الآخر اشترطنا ان تهبه لي مجانا ففي تقديم قول مدعى الصحة بالنسبة إلى الشرط بمعنى إلزامه بالهبة مجانا اشكال والأقوى ذلك فتدبر وعليك بالتأمل في صور المسألة وغرض ليس إلا العنوان أو حكم كلى المسألة انه ان قلنا إن الشرط الفاسد غير مفسد فلا اشكال في أصل العقد وان قلنا بكونه مفسدا فبالنسبة إليه لا اشكال في تقديم مدعى الصحة واما بالنسبة إلى الشرط فان اتفقا على عنوان واختلفا في صحته وفساده كما إذا اتفقا على اشتراط الاجل واختلفا في تعيين مدته وعدمه أو اتفقا على اشتراط ملكية مال معين واختلفا كونه بعنوان الهبة المجانية أو بلا عنوان بناء على فساد الأول أو اتفقا على عنوان الملكية بعوض واختلفا في كونه بعنوان المبيعية أو بلا عنوان ونحو ذلك فالظاهر أيضا تقديم مدعى الصحة وان اختلفا بين متباينين كما إذا قال أحدهما اشترطنا الملكية بلا عوض وقال الآخر اشترطنا المبيعية بالعوض الفلاني أو قال أحدهما اشترطنا الهبة بعنوان شرط النتيجة وقال الآخر اشترطنا الهبة بمعنى شرط السبب ونحو ذلك ففي تقديم مدعى الصحة والزام الاخر بمقتضاها اشكال فتدبر الثالث قد مرت الإشارة إلى أنه قد يكون الشرط في حد نفسه صحيحا ولكن يعتبر في صحة المعاملة عدمه كاشتراط بيع المبيع ثانيا إذا قلنا بكونه مفسدا تعبدا حسبما بينه المصنف ومن هذا القبيل اشتراط فعل أو مال أو وصف في المعاملات الربوية كالبيع والقرض ونحوهما فان نفس الشرط بما هو ليس مخالفا للكتاب و السنة ولا فاسدا من جهة أخرى الا ان نفس الاشتراط في المعاملة مبطل من حيث استلزامه للربوا فان الربا يجئ ؟ من قبل الشروط وهذا العنوان باب و عليك تتبع سائر موارده الرابع قد تبين ان الشرط وان كان جزء لاحد العوضين في اللب الا انه ليس كذلك في الانشاء فعلى هذا لا يجرى فيه احكام تلك المعاملة فلو اشترط في البيع ان يكون درهم معين أو كلى من مال أحدهما للاخر في مقابل درهم لا يجب فيهما القبض في المجلس وكذلك لو اشترط في السلف على المشترى شيئا لا يجب فيه ذلك ولو اشترط على البايع لا يلزم ان يكون مؤجلا وان كان يجب ان يكون المثمن فيه مؤجلا وكذا إذا اشترط ملكية حيوان خاص أو كلى لا يجرى فيه خيار الحيوان وهكذا نعم لو اشترط بعنوان شرط النتيجة عنوانا من العناوين التي يصح ذلك فيها يجرى عليه
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174