حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٣٦
جعله صنما أو خمرا أو في مقابل غنائها والا لزم في صورة اشتراط اعطاء مقدار من الخمر في بيع الحنطة بدرهم مثلا ان يكون بعض العوض في مقابل الخمر وأن يكون ثمنا للحرام وهكذا في سائر الشرايط المحرمة والحاصل ان صدق كونه ثمن الحرام موقوف على كونه مقابلا بالمال والمفروض عدمه فان قلت إن الوجه في بطلانه انه حصر المنفعة في المحرم بمقتضى شرطه ولازم هذا بطلان المعاملة بخلاف ما إذا اشترط فعل حرام لا دخل له بالمبيع أو الثمن قلت غاية هذا بطلان الشرط لا أصل المعاملة فإنه لا يشترط فيها الا كون العوضين مما له منفعة محللة مقصودة وحصر الانتفاع في المحرم انما يصير إذا كان صحيحا وإلا فلا فرق بين ذلك وبين ما لو قال بعتك الكتاب بشرط أن لا تتصرف فيه الا بعد أن تشرب الخمر فان الانتفاع به موقوف على المحرم بمقتضى الشرط مع أنه لا يوجب البطلان على قولك فالتحقيق ان البطلان وعدمه بمقتضى القاعدة مبنى على القولين نعم يدل بعض الأخبار في خصوص بعض بالمقامات على بطلان أصل البيع فنقول به من جهته لا من جهة القاعدة ولا يلزم ان ينطبق كل نص على القاعدة وظني ان العلامة أراد انطباق النص الوارد في بطلان البيع المشترط فيه بيعه على البايع على القاعدة فقال إنه (مستلزم للدور وكذا الشهيد فقال) يرجع إلى عدم قصد البيع وكذا المصنف في مسألة بيع العنب بشرط ان يعمله خمرا فقال إنه يرجع إلى اخذ العوض على المحرم مع أن الحكم تعبدي ومن جهة النص الخاص فتدبر ثم إن صاحب الجواهر في اخر المسألة بعد ما حكم بعدم كون الشرط الفاسد مفسدا الا إذا استلزم انتفاء شرط من شروط العقد كما لشرط المجهول الموجب لجهالة العوضين والا ما كان منافيا للعقد بحيث يعود عليه بالنقض قال ينبغي ان يكون النزاع في الشرط المطلق اما إذا علم إرادة محرم والالزام به من غير تعليق فلا اشكال في عدم اقتضائه فساد العقد كما أنه لا اشكال في اقتضائه ذلك إذا علم إرادة تعليق الصحة على ملكه فمحل النزاع الشرط المطلق الذي لم يعلم فيه إرادة أحد الامرين قلت اما حديث انتفاء شرط من شروط العقد فقد عرفت ما فيه إذ هو فرع كون الشرط مقابلا بالعوض في عالم الانشاء مع أنه تابع غير مقصود ولا مقابل به وان كان بالعكس في عالم اللب أو كان مقابلا به واما الشرط الذي أريد منه مجرد الالزام بدون ارتباط له بالعقد فهو شرط بدوي وان كان مذكورا في ضمن العقد فليس داخلا في موضوع البحث فالاستثناء منقطع واما ما أريد به التعليق فهو مفسد في الشرط الصحيح أيضا فتدبر قوله حكى أولهما عن الشيخ (الخ) أقول الظاهر أن هذا سهو من القلم إذا النسبة بعكس ما ذكره فان الشيخ ومن بعده قائلون بعدم الافساد والعلامة ومن بعده قائلون بالافساد كما لا يخفى على من راجع كتبهم مع أن المصنف أيضا أسند سابقا إلى الشيخ ومن تبعه عدم الافساد فتدبر قوله والحق ان الشرط الغير المقدور (الخ) أقول الانصاف انه لا فرق بينه وبين المجهول في ذلك كما عرفت فكما أن عدم القدرة على الشرط لا يؤثر في العوضين فكذا جهالته والسر ما عرفت من كونه تابعا غير مقصود بالأصالة وغير مقابل بالعوض في الانشاء قوله ويؤيد الاتفاق على عدم (الخ) أقول ما اشتهر من أن للشرط قسطا من الثمن معناه انه كذلك بحسب جعل المتعاقدين حيث جعلاه شرطا لا من حيث هو وهذا لا ينافي كونه مما لا مالية له ولا يتعلق به غرض العقلاء الا ترى أنه لو باع ما لا مالية له جعل له عوضا وإن لم يكن كذلك في انظار العقلاء فنفس الشرط بما هو هو له قسط من العوض في عالم اللب من المعاملة وإن لم يكن له مالية في حد نفسه و (ح) فيجرى فيه كلا الدليلين ولا وجه لاخراجه عن محل النزاع فتدبر قوله لعموم الأدلة (الخ) أقول مثل قوله (تع) أحل الله البيع ونحوه لا مثل قوله (تع) أوفوا بالعقود لان المراد منه وجوب الوفاء بها على ما هي عليه من الخصوصيات المفروض عدم صحة الشرط وعدم وجوب الوفاء بالعقد بما هو مشتمل على الشرط وإن شئت فقل التحقيق ان العقد الكذائي جائز لما سيأتي من ثبوت الخيار بالشرط الفاسد ومعه لا يشمله العموم المذكور بناء على ما هو مذاق المصنف من دلالته على الوجوب التكليفي نعم لو لم يكن مفاده الا الارشاد إلى نصحتها على ما هي عليه يصير نظير قوله (تع) أحل الله البيع فان عدم صحة الشرط لا يخرج العقد الواقع على العوضين عن كونه عقدا فيكون صحيحا فتدبر قوله فيجب على هذا سقوط (الخ) أقول وانما لم يقل يجب على هذا بطلان النكاح لان الشرط الفاسد فيه لا يكون مفسدا بلا خلاف ولا اشكال عندهم الا إذا كان مناقضا لأصل العقد والوجه دلالة بعض الأخبار عليه في خصوص بعض الشروط مثل صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) في الرجل تزوج المرأة إلى أجل مسمى فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يأت بصداقها فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين انكحوا فقضى للرجل ان بيده بضع امرأته وحبط شرطهم وخبره عنه (ع) في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزويج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفي لها ما يشترط وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها إلى غير ذلك كصحيح الوشاء عن الرضا (ع) في ما لو جعل للمرأة عشرين ألفا ولأبيها عشرة آلاف حيث قال عليه السلام المهر جائز والذي جعله لأبيها فاسد بل هو دال على عدم بطلان المهر أيضا وذكر الفقهاء وجها اخر لعدم الافساد في النكاح وهو انه ليس معاوضة حتى يلزم بطلانه من فوات بعض العوض فيه وهو الشرط ولذا يصح النكاح بلا ذكر المهر أيضا فالشرط الفاسد على القول بافساده انما يفسد المعاوضات دون غيرها وفيه أولا ان صحة النكاح بلا ذكر المهر لا يقتضى صحته مع ذكره على وجه فاسد وبعبارة أخرى قد يكون بلا عوض وقد يكون معه ولا يلزم من صحته الأول صحة الثاني ولو مع بطلان العوض الا ترى ان التمليك أيضا بلا يصح عوض ومع ذلك إذا كان بعنوان المعاوضة لا بد فيه من صحة العوض وسلامته ودعوى أن التمليك أنواع بخلاف النكاح فإنه نوع واحد مدفوعة بان لنا ان نبدل التمليك بالصلح فإنه نوع واحد وقد يكون بلا عوض وقد يكون معه هذا مع أن النكاح لا يكون الا بعوض غاية الأمر عدم وجوب ذكر العوض
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174