حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
وعدمه ففيه وجوه أحدها الصحة والانتقال إلى البدل سواء كان التصرف لازما أو جائزا فان جوازه انما هو بالنسبة إلى الطرف الآخر وهو المتصرف والوجه فيه أن لازم الفسخ انتقال العوضين إلى المالك الأول مع بقائهما في ملك الاخر وعدم المانع ومع عدم هذا فينتقل إلى البدل نعم لو فسخ الاخر بخيار أو تقايل قبل اخذ البدل يتعين اعطاء العين لعدم المانع (ح) وكذا لو كان لعوده إلى ملكه امد قريب كما لو علم أنه سينفسخ وكذا لو كان زوال المانع كذلك كان علم أنه بعد ساعة أو يوم يزول عنه حق الرهانة فإنه (ح) يعد موجود أو بلا مانع عرفا وكذا إذا كان الأمد بعيدا وصبر الفاسخ إلى زوال المانع فتدبر الثاني الحكم بصحة ذلك التصرف لكن للفاسخ فسخه لتعلق حقه بالعين المنتقلة الثالث الفرق بين اللازم والجائز ففي الثاني يجوز إلزام المتصرف بالفسخ لان الفسخ يقتضى عود نفس العوضين وان كانا تالفين والانتقال إلى البدل لمكان عدم امكان دفع العين المفروض امكانه الرابع الحكم بالانفساخ من الأصل بمعنى الكشف عن عدم الانعقاد وان كان في ظاهر الشرع محكوما بالصحة إلى زمان الفسخ والوجه فيه تعلق حق الخيار بتلك العين وهو مانع عن صحة التصرف الخامس الحكم بالانفساخ من حينه لعدم الوجه في عدم الانعقاد من الأول بعد كونها ملكا للمتصرف والمانع هو الفسخ وهو متحقق الآن السادس الفرق بين العتق فينتقل إلى البدل لمكان كونه مبنيا على التغليب وغيره فينفسخ من الأصل أو من الحين أو بفسخه الفاسخ السابع الفرق بين ما إذا كان التصرف قبل زمان الخيار أي قبل التعذر فيلزم وينتقل إلى البدل لعدم المانع حين التصرف وبين كونه في زمان التعذر فيجرى أحد الوجوه الأخر والأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الأول وسيأتي تمام الكلام في احكام الخيار إذ لا اختصاص لهذه المسألة بالمقام هذا كله في التصرف الناقل أو المحدث لحق كالرهانة ونحوها واما التصرفات الأخر فهي غير مانعة عن الخيار الا إذا كانت من ذي الخيار وكانت دالة على امضاء البيع واسقاط حق الخيار قوله بفسخ العقد الواقع أقول المراد به الانفساخ كما لا يخفى قوله تقدمت في الاحكام الخيار أقول يعنى في التصنيف والا فهي سيجئ في وضع الكتاب قوله هذا كله مع صحة ((الخ) أقول يعنى مع صحة العقد) العقد من حيث هو ومع قطع النظر عن الفسخ والا فمع ملاحظته كان أحد الوجوه انفساخه من الأصل فالمقصود ان الوجوه التي ذكرنا انما هي حيث يكون العقد الثاني صحيحا مع قطع النظر عن الفسخ بان لم يكن تصرفا في متعلق حق الشرط والا فكذا وكذا ثم لا يخفى ما في هذا البيان من عدم حسن التأدية والأولى بل المتعين عنوان هذه المسألة مستقلة إذ لا دخل لها بمسألة تعذر الشرط ولا بفسخ العقد الأول وعدمه ولا بما إذا كان التصرف في أحد عوضي العقد الأول إذ يمكن ان يكون متعلق الشرط شيئا اخر كما إذا باع كتابا بثمن معين واشترط عليه بيع عبده عليه أو اعتاقه أو نحو ذلك فباعه من غيره فنقول اجمالا إذا تصرف المشروط عليه في متعلق الشرط بما ينافي الوفاء به فإن كان بالاتلاف ونحوه من تفويت و الموضوع فهو حرام بناء على وجوب الوفاء بالشرط تعبدا كما مرو ان كان بمثل البيع والعتق والرهن ونحو ذلك فالكلام في حرمته ما عرفت واما من حيث الصحة وعدمها ففيه وجره البطلان مطلقا ولو مع الإجازة والبطلان الا معها والصحة مطلقا هذا كله مع عدم الإذن السابق وإلا فلا ينبغي الاشكال في الصحة وذلك لان غاية الأمر تعلق حق المشروط له بذلك الشئ لكن كما يجوز له رفع اليد عن حقه باسقاطه فكذلك يجوز له الاذن في تفويت الموضوع فبمجرد الاذن لا يسقط الحق لكن بعد تفويت الموضوع يسقط ويظهر الثمر فيما لو رجع عن اذنه أو انكشف بطلان التصرف من وجه اخر فان الحق معه باق بخلافه على الاسقاط والأقوى من هذه الوجوه هو البطلان لا للنهي المتعلق به من حيث كونه منافيا للعمل بالشرط لأنه غير متعلق بالمعاملة بما هي مع أنه لا يجرى فيما لو تصرف غافلا عن الشرط بل لتعلق حق الشرط به وكون التصرف في متعلق حق الغير نظير بيع العين المرهونة فان حق الرهانة مانعة عن صحته ووجهه خروج الملك عن الطلقية فلا يقال المفروض كونه ملكا للمتصرف فلا وجه لعدم نفوذ تصرفه لأنه إذا تعلق حق الغير به فله في هذا المال شئ وعليه سلطنته الا ان سلطنته أضعف من سلطنة المالك فان قلت انا نمنع تعلق الحق به بل ليس إلا وجوب الوفاء تعبدا نظير العين المنذورة غاية الأمر ان له سلطنة على المشروط عليه بالاجبار على وفاء حقه واما تعلق حق له بالعين فممنوع قلت أولا نختار ان في النذر أيضا لا يجوز التصرف المنافى لتعلق حق المنذور له إذا كان بعد حصول المعلق عليه فيما كان معلقا وثانيا فرق بين المقامين فان النذر تكليف شرعي تعبدي وليس للفقير أو المنذور له المطالبة به الا من باب الأمر بالمعروف بخلاف المقام فإنه حق مالي ولذا يجوز اسقاطه بخلاف النذر فإنه ليس للفقير الاسقاط ودعوى أن القدر المسلم ان نفس الشرط حق مالي وهذا لا يثبت المدعى إذ في الحكم بالبطلان لا بد من كون الحق متعلقا بالعين الخارجي وهو ممنوع فان صحة الاسقاط لا يتوقف الا على كون الشرط حقا على المشروط عليه واما تعلقه بالعين بحيث تخرج عن كونه طلقا فلا مدفوعه بان المستفاد من قوله بشرط ان تبيعني عبدك تعلق حق له بالعبد أيضا فمقتضى القاعدة بطلان التصرف المنافى هذا مع عدم الإجازة واما معها فيمكن الحكم بالصحة لارتفاع المانع أو لكونه كالفضولي ويمكن الحكم بعدم الصحة أيضا لأن العقد الثاني ليس له حتى يجيزه ولا واقعا على ماله بل كان المالك هو المتصرف وحقه كان مانعا عن نفوذ التصرف فلم يؤثر شيئا وانما معنى اجازته اسقاط حقه من حينها فكما لو لم يجز بل اسقط حقه لا يثمر شيئا فكذا مع الإجازة فالفرق بينه وبين الفضولي في كمال الوضوح الا ان يقال إن العقد يبقى موقوفا إلى حين الإجازة وارتفاع المانع كما في الشرائط المتأخرة كقبض المجلس في الصرف والسلم لكنه مشكل لان مقتضى القاعدة تأثير العقد من حينه ومع عدمه
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174