حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
الفائت لم يكن موجودا حتى يكون مقابلا بالمال ومن ذلك يظهر ما في كلام المصنف من أن المستند في عدم التوزيع عدم المقابلة عرفا والعرف حاكم في هذا الشرط بالمقابلة (فت) وذلك لان العرف انما يحكم بالمقابلة عند عدم اخذ الشرط على حقيقته والا فلو فرض الالتزام على وجه الشرطية وجعل المبيع هذا الموجود كائنا ما كان فكيف يحكم بالمقابلة ولعله إلى هذا أشار بقوله (فت) وبالجملة إذا قال بعتك كذا بكذا بشرط ان يكون وزنه كذا لا يجعلون المقدار الفائت مقابلا بالثمن وإلا فلا فرق بين هذا المثال وما لو قال بعتك هذه الدابة بكذا بشرط كون حملها معها فان الحمل أيضا قابل لان يكون مقابلا بالمال ومعدود عندهم من الأموال ويكون بعض الثمن من جهة تخيل وجوده والحاصل انه لو فرض جعل المقابلة في عالم الانشاء بين هذا الموجود والثمن فلا وجه للتوزيع ولا فرق بين مختلف الاجزاء ومتساويها ولا بين الاجزاء وغيرها خصوصا مثل ثمر الشجر وحمل الدابة مما يعد جزء عرفا في حد نفسه ومما ذكرنا من التشقيق وان للمسألة صورتين يمكن جعل النزاع بين العلماء لفظيا فمن قال بالتوزيع غرضه ان الشرط المذكور ليس على حقيقته وان المراد من التعبير المذكور بيان المقدار كما لو أخبر بوزنه ومن قال بعدمه أراد صورة إرادة الشرطية حقيقة فتدبر واما رواية ابن حنظلة فيمكن ان يقال إنها منزلة على الصورة الأولى بان يكون المراد من قوله باع أرضا على أنها عشرة اجرته ان البايع أخبر بكونه عشرة اجرته فيكون من قبيل ما لو قال بعتك هذه العشرة ويمكن ان يقال إن استرجاع فضل المال ليس من جهة التوزيع والتبعيض بل من باب الأرش ويكون دليلا على ما قلنا من كون تخلف الشرط موجبا للتخيير بين الفسخ والأرش ويؤيد هذا أنه قال بعد هو اخذ الأرش ثم مما ذكرنا تبين حكم صورة تبين الزيادة وانه على احدى الصورتين يصير البايع شريكا وعلى الأخرى يكون له خيار تخلف الشرط قوله وان كان بصورة القيد (الخ) أقول هذا البيان من المصنف يؤيد ما ذكرنا من أن ما بيد العرف الصورة الأولى وان التعبير بالشرط صوري ومن باب المسامحة قوله لان البيع هو الموجود الخارجي (الخ) أقول هذا ناظر إلى صورة اخذ الشرط على وجه الحقيقة ومعه فالحق عدم التوزيع كما عرفت فتدبر قوله وزاد بعض هؤلاء (الخ) أقول قوله ما فرق مفعول لقوله زاد وحاصل الوجه ان في صورة اختلاف الاجزاء لا يمكن ان يعلم مقدار ما بإزاء الفائت لأنه غير معلوم انه من قبيل أي جزء من الاجزاء الموجودة مثلا إذا باع أرضا على أنها عشرة اجرته وفرض نقصانها عنها بجريب والمفروض ان بعض تلك الأرض من السهل وبعضها من الحزن أو بعضها تلال وبعضها غيرها فلا يعلم أن الجريب الفائت من أي القسمين فلا يمكن التقسيط والأولى في بيان الايراد عليه ان يقال أولا ان لازم هذا بطلان البيع لجهالة الثمن لا لحوق حكم الشرط فلو كان مقتضى القاعدة لحوق حكم الجزء كما هو المفروض في صورة معلومية القسط كما في متفق الاجزاء فهذا لا يصير وجها لا لحاق حكم الشرط له بل مقتضاه بطلان أصل المعاملة وثانيا نمنع الجهالة في جميع الصور إذ قد يكون جميع القطاع متساوي القيمة وان كانت مختلفة في حد نفسها فالقسط معلوم وكذا قد يكون بنائهما على كون الطرف الفلاني تمامه من السهل كما إذا كان الجزء المشتمل على الحزن أول قطعة الأرض وكانت البقية كلها من السهل وتخيل ان ما للبايع يكون مقدار العشرة فبان نقصانه وكذا إذا فرض كون كتاب معين مختلف الخط وكان بنائهما على أن الطرف الآخر منه كله من خط كذا فبان ناقصا فإنه لا بد من جعله من ذلك الخط وهكذا فعدم المعلومية مطلقا ممنوع وثالثا نقول في جميع الصور القسط معلوم لأنه إذا رأى المبيع على النحو الموجود من الاختلاف وفرض نقصانه فالمقدار الناقص أيضا يؤخذ بوصف الموجود مثلا إذا كان نصفه ناقصا يؤخذ ذلك مثل النصف الموجود بحسب القيمة والكيفية إذ المفروض انه رأى هذا الموجود بهذه الكيفية وتخيله تاما فلو فرض كون ثلث الموجود بوصف وثلثاه بوصف اخر يجعل الفائت أيضا كذلك وهكذا والى هذا الوجه الثالث أشار المصنف بقوله ومع اختلافها فظاهر التزام كونها عشرة (الخ) وهذا هو التحقيق في الجواب الذي في المتن واما سائر ما ذكره فلا طائل تحته كما لا يخفى قوله وفيه مضافا (الخ) أقول حاصله ان جهالة القسط لا يقتضى ذهاب حق المشترى بل لا بد من الصلح الا ان يقال الجهالة راجعة إلى جهالة الثمن فالمعاملة باطلة فلا حق للمشترى قوله وفيه منع عدم المعلومية (الخ) أقول الظاهر أن لفظة وفيه زيادة من قلم الناسخ وقوله منع مبتداء لقوله وفيه مضافا (الخ) أقول لان الفائت صفة (الخ) أقول الأنسب أن يقول الفائت جزء مماثل للموجود في الكيفية والقيمة لأن المفروض ان الفائت يلحقه حكم الجزء على مذاق الشيخ قوله وان كان الفرض مستحيل الوقوع أقول هذا لا دخل له بالمطلب لما عرفت من انا لا نحتاج إلى الفرض الذي فرضه بل يجعل الفائت مماثلا للموجود لان الموجود عنوان للجميع حيث تخيله تاما فتخيل ان جميعه على هذه الكيفية الموجودة قوله الا انه لا يقدح (الخ) أقول مورد الاشكال صورة الاختلاف والا فصورة الاتفاق في القيمة لا اشكال فيها فالعمدة في الجواب ما ذكره بقوله ومع اختلافها فظاهر (الخ) حسبما عرفت ولو اقتصر عليه كان أحسن حسبما ذكرنا في الايراد الثالث فتدبر قوله ان اشتراط عدم الزيادة (الخ) أقول هذا خبر لقوله من أن مقتضى ما تقدم (الخ) قوله ولعل هذا الظهر أقول الا ظهرية ممنوعة بل التحقيق ما عرفت من أن الشرط قد يكون صوريا في المقامين ولازمه لحوق حكم الجزء وقد يكون حقيقيا فيلحقه حكمه ثم إنه بقي هنا أمور الأول هل خيار تخلف الشرط فوري أو متراخ ان قلنا إن مدركه الاجماع فهو فوري وان قلنا إن مدركه الضرر فحاله حال خيار الغبن فراجع وان قلنا إنه مقتضى القاعدة فالظاهر أنه متراخ الثاني قد أشرنا سابقا إلى أن تعذر الشرط انما يوجب الخيار إذا لم يكن بتقصير من المشروط عليه فلو اشترط عليه خياطة ثوب خاص فأتلفه المشروط له عمدا ولا
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174