حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
مستندا (الخ) أقول حاصل مرامه ان هذا الخيار على خلاف القاعدة يقتصر فيه على مورد الدليل وهو قاعدة الضرر وهي غير جارية الا في صورة متعدد الاجبار وكذا إذا قلنا إن مدركه الاجماع إذ القدر المتيقن منه الصورة هذا ولكن يمكن ان يقال إنه بمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الاجماع والضرر وذلك اما بدعوى أن الشرط بمعنى التعليق وهو راجع إلى اللزوم المستفاد من البيع مثلا لا إلى أصله و (ح) فيكون مفاد قوله بشرط كذا وهذا في الحقيقة راجع إلى شرط الخيار لكن هذا الوجه خلاف التحقيق إذ الشرائط في العقود غالبا أو دائما بمعنى الالتزام في الالتزام واما بدعوى أن الشرط وان كان بمعنى الالتزام الا انه ليس التزاما مستقلا بحيث لا يرتبط بالبيع بل البيع مقيد به لا بمعنى كونه مقيدا بنفس الالتزام بحيث متى حصل كفى في حصول المقيد وإن لم يأت بما التزم به بل بمعنى التقييد بالملتزم والتقييد المذكور أيضا ليس راجعا إلى أصل البيع بل إلى لزومه فيكون حاصل قوله بعتك كذا بكذا بشرط كذا بعتك وألزمتك بكذا وإن لم تفعل فلا التزم بالبيع ولازمه ثبوت الخيار فتبين انه قد يكون الشرط تعليقا صرفا اما راجعا إلى أصل البيع أو إلى الالتزام به وقد يكون التزاما صرفا في ضمن التزام بحيث يكون الالتزام الثاني مقيدا بنفس الالتزام الأول وقد يكون التزاما في التزام يكون الثاني مقيدا بالأول بحيث يكون الملتزم أيضا قيدا فنقول ان الظاهر هو القسم الثالث ولازمه ما ذكرنا فان قلت التقييد بالالتزام مسلم واما بالملتزم فلا دليل عليه قلت الظاهر من الشرط ذلك فان المقصود من الالتزام وقوع الملتزم فهو القيد في الحقيقة ولذا يقولون إن الشرط بمنزلة الجزء لاحد العوضين وليس غرضهم ان نفس الاشتراط كذلك وذلك لان الاشتراط بمنزلة نفس البيع والملتزم بمنزلة أحد العوضين والسر فيه أن قوله بعتك وألزمتك بكذا في قوة الزمتك بهذا المجموع أعني العوض والشرط فنفس الالتزام جزء للمعاملة والمعاهدة والملتزم للمعوض والعوض ويؤيد ما ذكرنا من كون البيع مقيدا على الوجه الذي ذكرنا انا نرى ان العرف مع قطع النظر عن الشرع يعملون بهذا الوجه بمعنى انهم يحكمون في صورة تخلف الشرط بجواز الاخذ بالمعاملة والاغماض عن الشرط وبجواز فسخه وفي صورة امتناع المشروط عليه مع امكانه في حقه يخيرون الشارط بين الاجبار والخيار وهذا منهم ليس إلا لان المعاهدة المشروطة منحلة إلى ما ذكرنا ومما ذكرنا يظهر حال تخلف الوصف وتبعض الصفقة بل الظاهر أن حكم تعذر التسليم لاحد العوضين أيضا كذلك بمعنى ان التسليم عندهم من تتمات المعاوضة فكأنه شرط فيها فيكون خيار تعذر التسليم أيضا بمقتضى القاعدة لا من باب الضرر ومقتضى هذا انه لو امتنع من التسليم جاز للاخر الاجبار والفسخ مخيرا بينهما لا تعيين الاجبار ومع عدمه الرجوع إلى الخيار والالتزام به لا مانع منه الا ان يكون اجماع كما يظهر من كلام المصنف حيث يظهر منه إرسال كون الخيار بعد الاجبار مرسل المسلمات نعم لو متعنا من كون التسليم من قبيل الشرط تعين ما ذكره حيث إنه (ح) لا مدرك للخيار الا الاجماع وقاعدة الضرر مع امكان الخدشة في قاعدة الضرر بان عدم التسليم (ح) لا ربط له بالمعاملة فيكون كما لو كان عنده مال اخر للمشترى وامتنع من تسليمه فلا يكون الضرر من جهة لزوم المعاملة حتى يحكم برفعه فتدبر والانصاف ما ذكرنا من كونه من تتمات المعاوضة فيكون بمنزلة الشرط ويكون الخيار فيه بمقتضى القاعدة هذا ويمكن ان يوجه كون الخيار على القاعدة بوجه آخر وهو ان يقال انا وان سلمنا ان المعاهدة غير منحلة إلى ما ذكر الا ان العرف من حيث هم عقلاء بنائهم على عدم اللزوم مع تخلف الشرط بمعنى ان من احكامهم في طريقتهم مع قطع النظر عن الشرع ان المشروط له مخير عند تخلف شرطه بين البقاء على العقد والاجبار إن أمكن والفسخ والسر في هذا الحكم منهم ملاحظة كون اللزوم بدون الشرط ضررا والشارع قرر المعاملات على ما بيدهم الا في بعض الموارد التي ليس المقام منها وبعبارة أخرى ان البيع عندهم مبنى على اللزوم وهو الأصل فيه الا في صورة تخلف الشرط فليس لازما عندهم فان قلت على طريقتهم انما يكون إذا لم يصل منع كما اعترفت به وقد وصل في المقام إذ يكفى فيه ما دل على لزوم العقد من قوله (تع) أوفوا بالعقود وغيره قلت أولا قد مر محله ان العمدة في دليل اللزوم كون المعاملة مبنية عليه عند أهل العرف كما في البيع مع امضاء الشارع لها كذلك والمفروض ان ذلك عندهم مشروط بعدم تخلف مثل الشرط ونحوه وثانيا ان مقتضى أوفوا نحوه وجوب الوفاء بالعقد على ما هو عليه من الخصوصيات والمفروض فقد خصوصية الشرط فلا يشمله العموم المذكور وإن شئت فقل انه منصرف عن هذه الصورة ومن هذا الوجه يمكن اثبات خيار تبعض الصفقة وتخلف الوصف وتعذر التسليم أيضا والحاصل انا لو أغمضنا عن ما ذكرنا في الوجه الأول من كون اخذ الشرط في المعاملة راجعا في التحليل إلى اشتراط الخيار يمكننا اثباته بهذا الوجه وحاصله كونه من الأحكام التعبدية العرفية وان كان السر في هذا التعبد منهم ملاحظة لزوم الضرر لولاه فلا يقال إن التعبد في طريقة العقلاء غير معقول فان هذا المقدار من السر كاف في تعبدهم بذلك وفي كون الحكم عندهم كذلك فتدبر ويمكن ان يوجه الخيار بوجه آخر غير الوجهين المذكورين وهو ان يقال إن المعاملة المشتملة على الشرط ليست الا معاملة واحدة خاصة والا فليست معاملتين مستقلتين نظير ما إذا أوجب بيعا وهبته بانشاء واحد بل من المعلوم ان الشرط في ضمن العقد مرتبط به وقيد فيه فان غاية ما يمكن منعه كون الملتزم قيدا وما نفس الالتزام فلا اشكال في كونه قيدا فلو قال بعتك العبد بشرط كونه كاتبا فكأنه قال بعتك الكاتب و كذا قوله بعتك بشرط لي ثوبا في قوة قوله بعتك الكتاب المقرون بالتزام الخياطة وهكذا وبالجملة الشرط وان كان التزاما في التزام متعلق كل منهما بشئ الا ان حاصل الالتزامين التزام واحد بملتزم واحد والثاني وإن لم يكن قيدا في الأول بحيث يوجب انتفائه الا ان انتفائه
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174