حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٢٥
من التتبع في كلماتهم ما ذكرنا من عدم وجوب الوفاء بالشروط في العقود الجائزة بل يظهر من بعضهم كونه من المسلمات حيث يرسلونه إرسالها و ظاهرهم عدم الفرق في ذلك بين شرط السبب والغاية إذا لا مثلة المذكورة كلها من قبيل الأول الا المورد الأخير فإنه من شرط الفعل فان قلت لعل نظرهم في عدم وجوب الوفاء إلى ما اعترفت به من جواز فسخ العقد ليرتفع موضوع الوجوب لا إلى عدمه وان كان العقد باقيا قلت هذا وان كان محتملا في المورد الأخير الا انه لا يتم في غيره من الموارد المذكورة إذ مقتضى الشرط لزوم العقد فيها فمع كونه مما يجب الوفاء به في حد نفسه يلزم كون العقد لازما إلى اخر الاجل نعم في المورد الأخير يمكن ذلك حيث إن الشرط فيه غير مستلزم للزوم العقد مع أن صاحب الجواهر صرح في ذلك المورد بان المراد من عدم وجوب الوفاء به عدمه في حد نفسه لا بلحاظ فسخ العقد المستلزم لفوات موضوعه قال وهذا هو الظاهر من كلام الشيخ والعلامة وكيف كان فلا وجه لما ذكروه الا ما ادعاه صاحب الجواهر في بحث المضاربة في المورد الأخير الذي حكيناه من أن عموم المؤمنون انما يقتضى صحة الشرط واما وجوب الوفاء به فهو من جهة تبعيته للعقد وكونه كالجزء له فإذا كان جائزا فيكون هو أيضا كذلك قال ولعل هذا مراد الشيخ والفاضل في (ير) لا ان المراد عدم لزوم الوفاء بالشرط باعتبار جواز العقد والا فالوفاء به واجب حال عدم فسخ العقد إذ هو كما ترى لا دليل عليه بل المعلوم خلافه ضرورة عدم كون الشرط أولى من مقتضى العقد الذي لا يجب الوفاء به وإن لم يفسخ العقد فان من استودع أو وكل أو استعار أو ضارب أي جاء بعقد من هذه العقود لا يجب عليه الوفاء بمقتضى ذلك فالشرط أولى انتهى وأنت خبير بما فيه إذ مقتضى عموم المؤمنون وسائر الأخبار وجوب الوفاء به بل وجوب الوفاء بالشروط البدوية أيضا إذا قلنا بصدق الشرط عليها هذا مضافا إلى الأخبار الواردة في وجوب الوفاء بالوعد هذا ولا يخفى ان لازم كلماتهم عدم وجوب الوفاء بالشروط في ضمن البيع ونحوه أيضا في مدة الخيار مع أن الظاهر كلماتهم عدم التزامهم به نعم الشروط المتعلقة بمتعلقات العقود الجائزة الاذنية يجب عندهم الوفاء بها ولا يلزم من دليلهم أيضا خلاف ذلك ولكن هذا أيضا ليس من جهة كونه راجعا إلى تخصيص الاذن وتقييد المتعلق ففي الحقيقة هذه خارجة عن محل الكلام والاشكال ثم لا يخفى ان لازم ما ذكرنا لزوم عقد الوكالة إذا اشترط فيها عدم العزل ولازم ما ذكروه عدم لزومه من جهة ان العقد من حيث هو جائز فيكون الشرط أيضا جائزا فلا يفيد اللزوم ودعوى أنه إذا اشترط عدم العزل فلا يبقى مجال الجواز الفسخ حتى يكون العقد جائزا ويتبعه الشرط مدفوعة بأنه إذا فرض كون لزوم الشرط موقوفا على لزوم العقد فلا يلزم ذلك العقد بهذا الشرط والا لزم الدور هذا ومن الغريب ان صاحب الجواهر ذكر في باب اشتراط تأجيل القرض انه لا يلزم مع أنه جعل القرض من العقود اللازمة وتمسك في ذلك باطلاق ما دل على جواز الرجوع في القرض ورجحان الانظار والامهال والترغيب في ذلك فإنها ظاهرة أو صريحة في الندب خصوصا مثل قوله صلى الله عليه وآله من اقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء من حسنات وان ارفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب وقوله صلى الله عليه وآله من اقرض مؤمنا قرضا حسنا ينظر ميسوره كان له في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه وغيرهما مما هو كالصريح في جواز رجوعه ومطالبته أي وقت شاء وانه محسن لا سبيل عليه فان مقتضى اطلاقها جوازه حتى مع اشتراط الاجل قال بل قيل إنه إذا لم يجب الوفاء بالأجل المدلول عليه بنفس العقد ضمنا مع أن الأصل لزوم الوفاء به فعدم الوجوب إذا كان مدلولا عليه بالشرط أولى على أن التعارض بين ما دل على لزوم الشرط وما دل على استحباب القرض وان لكل منهما الرجوع متى شاء وإن لم يكن بمعنى فسخ ملك العين المقترضة من وجه ولا ريب ان الترجيح للثاني ولو للشهرة العظيمة بل الاجماع المحكى الذي يشهد له التتبع ثم ناقش في دلالة الأخبار المذكورة بمنع تعلق الاستحباب الا بايجاد السبب وهو القرض وأجاب يمنع ذلك وانها ظاهرة في استحبابه استدامة أيضا هذا مع أنه معترف بصحة الشرط المذكور إذا كان في عقد لازم اخر كما هو المعروف بينهم قلت أولا ان الاطلاقات المذكورة لا نظر فيها الا إلى بيان أصل الاستحباب ولا تعرض لحال الاستدامة وعلى فرضه فلا اطلاق فيها بالنسبة إلى حال الشرط وثانيا ان أدلة الشروط حاكمة على أدلة الاحكام ولا يلحظ بينهما المعارضة كما هو واضح وثالث لو تم ما ذكره لزم عدم صحته إذا كان في عقد لازم اخر مع أنه اعترف وفاقا للمعروف بصحته وما ادعاه من أن الشهرة ها هنا ترجيح اخبار الشرط بعكس السابق كما ترى ورابعا ان مقتضى اطلاق قوله (تع) إذا تداينتم الظاهر في لزوم الاجل لزومه في القرض أيضا بل يدل عليه مضمر الحسين بن سعيد عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال التعارض بعد موت المستقرض منه أم لورثته من الاجل ما للمستقرض في حياته فقال (ع) إذا مات فقد حل مال التعارض فإنه ظاهر في عدم استحقاق المطالبة قبل الاجل بل يمكن الاستدلال أيضا بالمروي عن ثواب الأعمال من اقرض قرضا وضرب له اجلا ولم يؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم تأخر عن ذلك الاجل مثل صدقة دينار وبالجملة مقتضى القاعدة لزوم الشرط المذكور ويؤيدها الأدلة المذكورة أيضا و كان الأولى لصاحب الجواهر الذي مذهبه عدم لزوم الشرط في ضمن العقد الجائز أن يقول في المقام ان عقد القرض وان كان لازما من حيث عدم جواز فسخه ومطالبة عين المال المقترض إذا كانت موجودة الا انه لما كان يجوز له المطالبة بالأداء كل وقت شاء كان كالعقود الجائزة فيلزمه حكمها من عدم لزوم الشرط فيها بناء على ما ذهب إليه فان ملاك عدم اللزوم في العقد الجائز موجود هنا أيضا بل هذا المعنى المذكور أيضا نوع من جواز العقد فتدبر قوله في أنه لو قلنا بوجوب (الخ) أقول يتصور القول بعدم الاجبار مع القول بوجوب الوفاء على وجهين أحدهما ان يدعى الوجوب
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174