حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
وسيأتي تصوير الالتزام فيها قوله وعموم المؤمنون مختص (الخ) أقول فعلى هذا لا دليل على صحة هذا الشرط إذ عموم أوفوا بالعقود أيضا لا يشمله لأنه ظاهر في الحكم التكليفي فان قلت لعله يقول إنه يستفاد من الرواية حكمان تكليفي ووضعي والتخصيص انما هو بالنسبة إلى الحكم الأول فقط قلت نمنع ذلك بل المستفاد حكم تكليفي يستتبع وضيعا وقد صرح بهذا في قوله (تع) أوفوا في أول بحث الخيارات وبالجملة فمقتضى ما ذكره بعد ما علم من مذهبه من عدم استفادة حكمين في عرض واحد ما ذكرنا من عدم الدليل (ح) على الصحة الا ان يقال إن الدليل عليها هو الاجماع لكن يبقى انه لا معنى لأصل الشرط في الأوصاف لأنه بمعنى الالتزام ولا يعقل فيها ذلك إذ هي اما حاصلة أولا وعلى التقديرين لا معنى لالتزامها وقد ذكر المصنف سابقا في مسألة اشتراط مقدورية الشرط ان شرط الأوصاف راجع إلى التوصيف وظاهره انه ليس على حقيقة الشرطية المصطلحة وعلى هذا فيشكل اشتراط فعل الأجنبي عن العقد إذ هو لا يرجع إلى التوصيف ولا يعقل فيه الالتزام لأنه غير مقدور للمشروط عليه الذي هو طرف المعاملة مع أن ظاهر كلامه حسبما أشرنا انفا صحته والتحقيق ان يقال إن عموم المؤمنون شامل لكلا المقامين اما بدعوى أن الالتزام بالوصف الحالي وبفعل الغير وان كان لا يعقل حقيقة عقلية الا ان الالتزام العرفي يمكن تعقله وتحققه فيهما فان يلزمهم يلتزمون بأمثال ذلك فيقولون على عهدتي ان يفعل فلان كذا أو يكون المبيع متصفا بكذا فيما إذا كان واثقا بأنه متصف أو بان الغير يفعل فاشتراط الوصف في قوة أن يقول انى ملتزم بان أعطيك المتصف بالوصف الفلاني باعطاء هذا المبيع وكذا في فعل الغير واما بدعوى أن الشرط في ضمن العقود ليس منحصرا في الالزام و الالتزام بل قد يكون بمعنى التقييد لا بان يكون قيدا في أصل البيع حتى يستلزم التعليق المبطل وحتى يكون لازمه البطلان عند التخلف لا الخيار بل بان يكون قيدا في الالتزام بالمعاملة وبعبارة أخرى قيد في اللزوم و (ح) نقول إن الشرط لغة وعرفا بمعنى مطلق الجعل كما يدل عليه موارد الاستعمالات حسبما ذكرنا سابقا ومعنى قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم انهم عندما قرروه وجعلوه يعنى انهم مأخوذون بمقتضى جعلهم وقرارهم فان التزموا بفعل شئ يجب عليهم ذلك الفعل وان قيدوا جعلهم بقيد فلا بد لهم من الالتزام بعدم المقيد عند عدم القيد إذا عرفت ذلك فنقول ان اشتراط الأوصاف راجع إلى تقييد البيع وكذا اشتراط فعل الغير والقيد في الحقيقة راجع إلى لزوم البيع لا إلى صحته واشتراط فعل على نفسه راجع إلى الالتزام به وعموم المؤمنون يدل على وجوب العمل بمقتضى الشرط المختلف بحسب المقامين ومن هذا البيان يمكن دعوى شمول أوفوا أيضا كما لا يخفى هكذا ينبغي ان يحقق المقام قوله اشتراط تحصيلهما (الخ) أقول يعنى بحيث يرجع شرط الغاية إلى شرط السبب بحيث يكون هو المشروط ومثله ما إذا كان المراد مجرد حصول الغاية من حيث هي في زمان كذا فإنه مقدور بالواسطة بايجاد أسبابها لا بحيث يرجع الشرط إلى شرطية ايجاد الأسباب بل نظير الامر بالمسببات على القول بعدم رجوعه إلى الامر بأسبابها كما هو التحقيق ويمكن حمل كلام المصنف على هذا الأول ويمكن حمله على الأعم أيضا و (ح) فقوله فيرجع إلى الثاني معناه انه في حكمه لا انه هو قوله المخالفة للكتاب (الخ) أقول قد مر منه سابقا تبعا لصاحب الجواهر ان هذا الشرط من افراد غير المقدور فيمكن الحكم ببطلانه من هذه الجهة أيضا ولكن قد ذكرنا هناك ان ذلك انما يصح إذا كان المراد الزوجية الشرعية أو الطلاق الشرعي فإنهما (ح) غير مقدورين من حيث إن امر الشرع ليس بيده لكن المتداول في الخارج في هذه الشروط عدم اعتبار الاستناد إلى الشرع مثلا إذا اشترط كون امرأته مطلقه فمعناه كونها كذلك بحسب جعله والتزامه من غير نظر إلى امضاء الشارع وعدمه ومن المعلوم ان هذا المعنى امر مقدور وعدم امضاء الشارع أو امضائه لا دخل له في ذلك فهو نظير ما إذا باع خمرا فإنه لا يقال إنه بيع غير مقدور إذ لا يمكن شرحا تمليك الخمر فان البايع لا يقصد الا مجرد التمليك من غير نظر إلى حكم الشارع فكذا في المقام الشارط ينشأ بشرطه الالتزام بكون المرأة مطلقة أو العبد معتقا ونحو ذلك على ما هو المتداول بين العامة من الحلف بالطلاق والعتاق والحاصل انه لا ينبغي عد هذا من غير المقدور كما لا يخفى قوله كما أنه لو دل الدليل (الخ) أقول الدليل اما الاجماع على صحة الشرط في هذه الصور واما معلومية عدم اعتبار صيغة خاصة في حصولها فيكفي مثل الشرط في تحققها هذا ولا يخفى ان هذا القسم أيضا قسمان إذ قد يكون مثل الوكالة والوصاية مما يمكن فيه قصد العنوان الذي يتحقق بالعقد بمعنى انه يشترط نفس الوكالة أو الوصاية كما يمكن فيهما قصد ايجاد النيابة من غير نظر إلى عنوان الوكالة أو الوصاية وقد يكون مثل حمل الدابة حيث إنه يقصد بالشرط الملكية بلا عنوان من العناوين والا فلو قصد عنوان المبيعية يكون باطلا ولو قصد عنوان الهبة فهو محل اشكال وداخل في القسم الثالث وبالجملة ما يصح فيه الشرط بلا اشكال قد يكون داخلا تحت أحد عناوين العقود غاية الأمر ان يكون انشائه بالشرط من حيث عدم اعتبار صيغة خاصة فيه وقد لا يكون كذلك كحمل الدابة وثمرة الشجر ونحوهما قوله كالوكالة أقول إذا شرط الوكالة أو الوصاية فهل يجرى عليهما ما يجرى على العقدي من جواز الغرل والبطلان بالموت في خصوص الأولى أولا الذي يقتضيه القاعدة ان يقال اما ان يكون المشروط نفس العنوانين أو يكون أثرهما من النيابة من غير نظر إلى العنوان فعلى الأول مقتضى القاعدة جواز العزل والبطلان بالموت وعلى الثاني لا بد من ملاحظة ان الحكمين من خصوصيات العقد أو من لوازم النيابة فعلى الأول لا يجرى شئ منهما وعلى الثاني يجرى كلاهما و (ح) فنقول ان النيابة لا تقتضي جواز العزل لامكان كونها لازمة فنشك في الانعزال بالعزل والأصل عدمه واما البطلان بالموت فهو من لوازم النيابة إذا النايب انما يجوز تصرفه لأنه بمنزلة المنوب
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174