حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١١٧
فهذا الشرط يستلزم عدم صحته فان قلت إن ملكية زيد فرع للوجوب الذي هو في عرض الدخول في ملك عمرو فهو متأخر عن ملكية عمرو ولا تأثير لهذا الشرط في الخروج إلى ملك زيد ان هو نظير ما إذا أخرجه عن ملكه قبل حصول المعلق عليه فيبقى الوجوب بلا تأثير إذ لا مورد للدخول في ملك زيد بعد خروجه عن ملكه قبل تحقق شرط ملكيته قلت نمنع تأخر ملكية زيد عن ملكية عمرو غاية الأمر تأخره عن الوجوب الذي هو في عرض ملكية عمرو وهذا لا يوجب تأخره عنها إذ ما في طول ما في عرض شئ لا يلزم ان يكون في طول ذلك الشئ أيضا مثلا معلول أحد معلولي علة ثالثة سابقة لا يكون الا متأخرا عن علته لا عن ما في عرض علته من المعلوم الاخر إذ التأخر انما هو من حيث الرتبة والمفروض عدم العلية بينه وبين ذلك المعلوم الاخر ففي المقام نقول ملكية زيد انما تكون متأخرا طبعا عن الوجوب وهو في عرض ملكية عمرو ويلزم من ذلك أن تكون ملكية زيد في طول ملكية عمرو حسبما عرفت حتى يجب تقدمها عليها فتدبر قوله الفرق ظاهر (الخ) أقول محصل مرامه ان بيع الشئ على مالكه من حيث هو غير معقول بخلاف بيعه على غير مالكه وان كان البيع غير مالك فإنه من حيث هو معقول فإذا فرضنا توقف الملكية للمشترى على العمل بالشرط فمع قطع النظر عن صحة البيع لا يعقل بيعه على المالك بخلاف بيعه على الأجنبي فيصح الشرط في الأول دون الثاني لعدم توقف العمل بالشرط من حيث هو على صحة البيع الأول فيه حتى يلزم الدور لكن لا يخفى ان تمامية هذا الفرق موقوفة على كون الشرط مجرد انشاء البيع الصحيح من جميع الجهات الا جهة عدم كون البايع الثاني مالكا بحيث لو فرض كونه مالكا كان البيع صحيحا إذ (ح) الفرق ظاهر حيث إن انشاء التمليك على المالك الأول غير صحيح الا بعد صحة البيع الأول هذا واما لو كان الشرط تمليك البايع أو الغير على وجه يحصل الملكية الفعلية فلا يتم الفرق إذ صحة البيع الثاني بهذا الوجه تتوقف على صحة البيع الأول والا كان فضوليا وهو غير مقصود بالشرط هذا ولكن مع ذلك لا يتم ما ذكره العلامة إذ هو فرع كون العمل بالشرط معتبرا في صحة البيع مع أنه ليس كذلك بل هو شرط في لزومه فلا دور فكان نظره قدس سره إلى الشرط الأصولي وقد عرفت سابقا ان الشرط في ضمن العقود بمعنى الالزام والالتزام كيف لازم كونه أصوليا بطلان البيع بتخلف الشرط مع أنه لا يقول به وأيضا هو مستلزم للتعليق نعم يمكن جعله شرطا أصوليا ولكن بجعله قيدا في اللزوم دون أصل البيع ومعه لا ينتح؟ مدعاه فما ذكره لا يتم على تقدير الشرط الأصولي أيضا لا بجعله قيدا في أصل البيع وهو باطل قوله الجواز ان يكون جاريا (الخ) أقول يعنى انه من حيث هو معقول ولذا يمكن فيه التوكيل والفضولية لا انه يصح اشتراط البيع للغير بهذا الوجه إذ هو غير مقصود قطعا قوله وقد تقدم تقرير (الخ) أقول يظهر من هذا ان تصنيف المصنف المسألة النقد والنسيئة كان قبل هذه المسألة والا فهي في وضع الكتاب متأخرة كما لا يخفى قوله بل عدم القصد إلى البيع أقول فيه ما لا يخفى فإنه لا مانع من تعلق الغرض ببيعه ثم شرائه قوله النقض بما إذا اشترط (الخ) أقول وأيضا يرد النقض بما إذا اشترط على المشترى فسخ العقد بعد مدة معينة فان الفسخ لا يعقل الا بعد صحة البيع الأول مع أن الظاهر أنه لا اشكال في صحته قوله مع جريان الدور فيه أقول سيأتي في مسألة النقد والنسيئة نقل المصنف عن العلامة الالتزام ببطلان الرهن على الثمن أيضا وان صرح في هذا الموضع بصحته وسيأتي أيضا توجيه من المصنف لعدم ورود هذا النقض وسنبين أيضا ما عندنا هناك انشاء الله قوله الشرط الثامن (الخ) أقول تحقيق الحال ان يقال إن الكلام في مقامين أحدهما هل الشرط الابتدائي واجب العمل أولا الثاني ان الشرط في ضمن العقد هل يعتبر ان يكون مذكورا في متنه ولو بالاجمال أولا اما المقام الأول فقد أشرنا سابقا إلى أن مقتضى القاعدة وجوب الوفاء به وذلك لصدق الشرط عليه فإنه لغة بمعنى الالزام والالتزام بل مطلق الجعل حسبما مر سابقا من ظهور كلام بعض اللغويين فيه كالصراح ويقتضيه الاستعمالات كقوله (ع) شرط الله قبل شرطكم وقوله (ع) الشرط في الحيوان كذا إلى غير ذلك مما مر بل يدل عليه خبر عبد الله بن سنان الوارد في مسألة التسري والتزويج من أبى عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال (ع) ذلك ليس بشئ ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه إذ ظاهره ان الالتزام البدوي وان شرط في صورة السؤال لولا كونه مخالفا لكتاب الله يجب العمل به وذلك لأن المفروض في السؤال قول الرجل لامرأته التي كانت تحته سابقا كذا الا في العقد عليها حتى يكون شرطا في ضمن العقد واما ما عن (الق) من تخصيصه بما كان في عقد البيع ونحوه فلا يكون حجة بعد ما مر خصوصا مع احتمال كونه إشارة إلى مقولة المعنى وكيف كان فالظاهر كون لفظ الشرط حقيقة في الأعم وإذا كان كذلك فيشمله قوله المؤمنون ونحو مما دل على وجوب الوفاء بالشرط وأيضا يشمله عموم ما دل على وجوب الوفاء بالوعد إذ يصدق عليه الوعد حقيقة ولا يضر كونه انشاء للالتزام بخلاف الوعد فإنه اخبار وذلك لمنع اختصاصه بالاخبار ودعوى أن الوفاء بالوعد غير واجب عندهم ولا يمكن الاستدلال بالاخبار المشار إليها مدفوعة أولا بمنع عدم الوجوب فان ظاهرها الوجوب وقد نقل عن جماعة الفتوى به وعلى فرض التسليم نقول خرج صورة الاخبار وبقي الشرط البدوي فان قلت إن الحكم بوجوب الوفاء في الشرط البدوي خلاف الاجماع قلت نمنع ذلك فان صلى الله عليه وآله العوائد حكم بوجوب الوفاء به ونقل عن بعضهم اطلاق القول بوجوب الوفاء على وجه يشمل الشرط البدوي وعن الشيخ في النهاية وجوب الوفاء بالشرط بعد النكاح عملا بما ورد من الاخبار في ذلك ويمكن ان يقال إن نظر (المش) المعتبرين لكونه مذكورا في متن العقد إلى أن الذكر السابق أو اللاحق لا يكفى في كونه شرطا في ضمن العقد بحيث يلحقه حكمه لا إلى أنه ليس واجب العمل في حد نفسه ومما ذكرنا ظهر انه لا وجه لدعوى القطع في كلام المصنف على عدم
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174