حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١١٢
ترك شرب العصير دائما معللا بأنه من تحريم الحلال فتدبر قوله نعم لا يرد هذا الاشكال (الخ) أقول نمنع اختصاص الاشكال بتحريم الحلال بل العكس أيضا مشكل بأنه إذا فرض دلالة أدلة المحرمات على الحرمة الغير المتغيرة بالشرط وسائر الطوارئ فبطلان شرط خلافها معلوم بنفس تلك الأدلة ولا حاجة إلى الاستثناء بل الانصاف ان أصل هذا المعنى الذي بينه المصنف (قده) غير صالح لكونه ضابطة كلية إذ يصير حاصل المعنى كل شرط جائز الا إذا علم عدم صحته بان كان الحكم مما لا يمكن تغييره بالشرط وهذا لا يحتاج إلى هذا المقدار من الاهتمام في بيانه بالاستثناء المذكور فالأولى ما ذكرناه سابقا من أن المراد من مخالفة الكتاب المخالفة للعمومات والمطلقات فيه والمراد من التحليل والتحريم أيضا ما ذكرنا فتدبر قوله بل نفس استثناء الشرط (الخ) أقول لا يخفى ما فيه فان الاستثناء متساوي النسبة بالنسبة إلى المقامين فكيف يكون دالا على إرادة الحرام في نفسه دون الحلال في نفسه وما ذكره لو ثم فهو دليل خارجي لا دخل له بقرينة الاستثناء هذا مع أن إرادة الحرام لولا الشرط ينافي ما ذكره في بيان الضابطة من أن المراد الحرام الذي لا يتغير بالشرط فلا تغفل قوله ولكن الانصاف (الخ) أقول لا يخفى ان الاشكال الذي قرره المصنف (قده) انما هو عدم وجود القسمين في المباحات وهذا المتخيل قد بين وجودهما فاندفع الاشكال واما اشكال عدم الفرق بين الموارد بحسب دلالة الدليل فهو اشكال اخر مشترك الورود بين الطرفين إذ في طرف تحليل الحرام أيضا لا فرق بين افراد المحرمات بحسب لسان أدلتها ولسان دليل الشرط كما لا يخفى فتدبر قوله مع أن هذا العنوان (الخ) أقول يعنى الإباحة التكليفية أيضا قد يكون مما لا يتغير لما ورد من عدم جواز الحلف على ترك شرب العصير مع أنه من الإباحة التكليفية قلت الذي يستكشف من هذه الرواية هو ان الالتزام بترك المباح ابدا من تحريم الحلا ولعل السر فيه ما ذكرنا سابقا من أنه يعد عرفا منه وهذا بخلاف الالتزام بأحد الطرفين في بعض الأزمنة فنأخذ بالرواية ونستفيد منها حكم ما نحن فيه أيضا ونتعدى إلى غير العصير من المباحات إذا اشترط فعلها أو تركها فتدبر قوله وبالجملة فالفرق (الخ) أقول لا يخفى ان هذا الاشكال ليس اجمالا للاشكال السابق بل هو اشكال اخر وهو كاشف عن فساد الميزان الذي ذكره المصنف (قده) فتدبر قوله وربما قيل أقول القائل صاحب العوائد قوله لا يزيد ان معنى الحرمة (الخ) أقول قد عرفت أن هذا هو المراد ولا بأس به اما في ترك الواجب وفعل الحرام فلا اشكال لما عرفت من صدق التحريم والتحليل عليهما عرفا واما في المباح فهو وان كان كذلك أيضا الا ان المراد ليس مطلق التحليل والتحريم كما عرفت بل على وجه يكون موجبا لمخالفة الشرع والتزام ترك المباح أو فعله ليس كذلك فلا يلزم الاشكال المشار إليه في كلامه قوله مع قطع النظر عن اشتراطه أقول لم افهم معنى محصلا لهذا الكلام ولعل مراده مع قطع النظر عن دليل وجوب الوفاء قوله فان جعل المكروه أو المستحب (الخ) أقول لا نعلم حرمة ذلك ما لم يقصد التشريع ولم يسند إلى الشارع قوله ان الشرط النذور (الخ) أقول يظهر منه عدم الاشكال في النذر وشبهه وان عدم الصحة في المذكورات مختص بالشرط مع أنه لا فرق بينهما إذ في النذر أيضا يشترط الشرط المذكور أعني أن لا يكون محللا للحرام أو محرما للحلال وقد ورد الاستثناء في الحلف الذي هو مثل النذر فتدبر قوله هو تأسيس (الخ) أقول لا وجه لهذا التخصيص كما لا يخفى ولهذا لو حرم الشارع شرب فرد خاص من الخمر يصدق عليه انه حرام فلا يلزم في صدق التحليل والتحريم كون الحكم كليا سواء كان الحاكم هو الشارع أو الشارط كما هو واضح قوله من وجوب البيع الخاص (الخ) أقول لا فرق بينه وبين اشتراط عدم التزويج والتسري الا ان يكون المراد صورة اشتراط بيع خاص من حيث شخص المشترى والزمان والمكان فتدبر قوله وكذا لو شرط نقص الجماع أقول لم افهم المراد من هذه العبارة قوله وبالجملة اللزوم (الخ) أقول لا يخفى ان هذا ليس اجمالا لما بينه بل هو مطلب اخر ولا وقع له في حد نفسه أيضا كما لا يخفى إذ لا يتوهم أحد كون ذلك مرادا من تحليل الحرام وعكسه إذ دخل له بالمكلف بل هو من فعل الشارع قوله وللنظر في مواضع (الخ) أقول قد أشرنا إلى بعض تلك المواضع فلا تغفل قوله الشرط الخامس أن لا يكون منافيا (أقول تحقيق الحال هذا المجال ان يقال إن الشرط اما ان يكون منافيا) لنفس العقد كان يشترط عدم العوض في البيع أو عدم الملكية للثمن بان يقول بعتك بشرط أن لا تملك أو قال وهبتك بشرط أن لا تبيع في وفاء الدين أو قال بعتك العبد بشرط ان يكون منعتقا أو بشرط ان ينتقل الثمن إلى عمرو ونحو ذلك واما ان يكون منافيا لمقتضاه أي للازمه و الخارج والمقتضى أقسام لأنه اما ان يكون لازما للعقد المطلق أو لمطلق العقد والأول اما عرفي أو شرعي وكل منهما اما ان يكون بلا واسطة أو معها بواحدة أو أزيد والثاني أيضا اما عرفي أو شرعي وعلى التقديرين اما بلا واسطة أو معها وعلى التقادير اما ان يكون كالمقوم للعقد أولا بل يكون حكما عرفيا أو شرعيا غير منفك والفرق بين الصورتين انه لو فرض عدمه على الأول يلزمه انتفاء العقد فهو نظير الجزء المقوم وعلى الثاني لا يلزمه الانتفاء الا انه لا ينفك ككون الطلاق بيد الزوج فإنه لازم شرعي للنكاح ولا يمكن انفكاكه الا انه لا يلزم من فرض عدمه انتفاء حقيقة النكاح لكن فرض كونه لازما غير منفك عرفا مع عدم كونه كالمقوم بان يكون حكما عرفيا غير منفك لا (يخ) عن اشكال وكيف كان فهذه ثلاثة عشر قسما فما كان لازما للعقد المطلق أي لاطلاق العقد وهي أربعة أقسام لا يكون باطلا لأن المفروض انه لازم للعقد إذا كان مطلقا فلا ينافي عدمه مع عدمه والاقسام الاخر كلها باطلة والدليل على بطلانها أولا الاجماع في الكل وثانيا اما القسم الأول وهو ما كان منافيا لنفس العقد فلعدم تحقق العقد معه إذ هو راجع إلى التناقض وكذا ما كان منافيا لمقتضى مطلق العقد وكان كالمقوم العرفي بقسميه من غير ذي الواسطة وذيها واما بقية
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174