حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٢٤
فيكف ينعكس وعن الحواشي ان في ذلك اشكالا لأنه ان أريد بلزومه توقف العقد المشروط عليه فمسلم لكنه خلاف المتبادر من كونه لازما ولا يقتضيه أيضا كما هو ظاهر إذ العقود المشروط فيها شروط لا يقتضى لزومها بل فائدتها تسلط من يتعلق غرضه بها على الفسخ بالاخلال بها وان أريد لزوم ذلك الشرط في نفسه بمعنى انه لا سبيل إلى الاخلال به لم يطرد الا ان يفرق بين اشتراط ما سيقع وما هو واقع ويجعل التأجيل من قبيل الواقع فيتم بهذا أنت هي أقول العبارة الأولى ظاهرة في أن الشرط مطلقا ولو كان من شروط النتيجة من شانه قلب اللازم جايزا والعبارة الثانية ظاهرة في التفصيل فتدبر قوله وجعل السر فيه أن اشتراط (الخ) أقول هذا الكلام كالصريح في ما احتملنا من كون شرائط النتيجة بمعنى الالتزام وشرائط الأفعال بمعنى التعليق و (ح) يكون الفرق في محله لكن التحقيق ما عرفت من أن شرط الفعل أيضا راجع إلى الالتزام في الغالب وان كان قد يكون بمعنى التعليق و (ح) فلا بد من التفصيل كما عرفت قوله فلا يقال إنه يجب فعله أولا يجب أقول نعم ولكن يمكن ان يكونه لازما لا يجوز فسخه ويجب ترتيب الآثار عليه في المستقبل أو جايزا فيجوز فسخه كما عرفت فلو قلنا بان المستفاد من أدلة الشرط ليس الأرجح ان العمل به يكون لازمه ذلك كما بينا فتدبر قوله معلق على التزامك (الخ) أقول لو كان الشرط بمعنى التعليق يكون الالتزام بالمعاوضة معلقا على نفس العتق لا الالتزام به وان أريد من الالتزام به ايجاده كما هو ظاهر قوله فإذا لم يلتزم بالاعتاق (الخ) فلا بأس به الا ان ادراج لفظ الالتزام مما لا حاجة إليه ولا فائدة فيه قوله مع أن المعروف بينهم (الخ) أقول بناء على كونه بمعنى التعليق يكون نفس الاشتراط بمعنى التقييد بمنزلة الجزء من أحد العوضين فلا دلالة في قولهم هذا على كون الشرط بمعنى الالتزام لا التعليق ودعوى عدم صلاحية التقييد لكونه كالجزء كما ترى إذ البيع المقيد بقيد يختلف عوضه مع ما لا قيد فيه خصوصا إذا كان مقيدا بمثل خياطة الثوب مما لا قيمة في العرف قوله وان مقتضى القاعدة (الخ) أقول فيه منع فان وكذا إذا قال بشرط ان تعتق وهذا قوله بعتك هذا العبد على أن تعتق ليس أبيا عن إرادة التقييد بان يكون في قوة قوله بقيد ان تعتق وكذا إذا قال بشرط ان تعتق وهذا واضح جدا قوله وان رجوعه إلى التعليق (الخ) أقول هذا انما يتم إذا كان المراد تعليق أصل البيع واما إذا كان المراد تعليق لزومه كما هو كذلك في انظار العرف إذا قيدوا غالبا فلا يتم بل هو نظير اشتراط الخيار بل هو راجع إليه في الحقيقة فان قلت إن القيد في الكلام راجع إلى ما ذكر أولا وهو نفس انشاء البيع فلا وجه لارجاعه إلى اللزوم الذي لم يذكر أصلا قلت نعم ولكن قوله بعتك لما كان في قوة قوله ملكتك ملتزما بذلك ابدا صح ارجاع القيد إلى الالتزام المفهوم منه وهذا امر مركوز في أذهانهم في مقام الاشتراط فإنهم لا يرجعون القيد إلى أصل المعاملة بل إلى الالتزام بها المفهوم من العقد الا ترى أنه لو قال بعتك هذا العبد بشرط ان يكون كاتبا ليس المراد منه الا التقييد إذ قد عرفت أنه لا معنى لإرادة الالتزام منه ومع ذلك لو تخلف لا يقولون إنه غير مبيع بل يجوز وان اخذه من جهة البيع المذكورة فيكشف هذا عن أن مرادهم من قولهم بشرط أو بقيد كذا ان الالتزام به وعدم الرجوع عنه مقيد بكذا فتدبر ومن ذلك ظهر عدم تمامية الايراد الأخير أيضا وهو ان لازم التعليق ارتفاع العقد من رأس لا انقلابه جايزا لان ذلك انما يتم إذا جعل قيد الأصل العقد لا للالتزام به فالأولى في الايراد على ما ذكره الشهيد منع كون المراد من اشتراط الفعل التعليق وان الذي بيد العرف من ذلك هو إرادة الالتزام وان كان قد يكون بمعنى التعليق أيضا حسبما بينا ومعه فمقتضى القاعدة عدم وجوب الوفاء كما عرفت بقي شئ و هو ان مقتضى ما ذكر من الأدلة على وجوب الوفاء بالشروط وجوب ذلك وان كانت في العقود الجائزة نعم الاستدلال بعموم أوفوا بدعوى أن الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين لا يجرى ها هنا لأن المفروض عدم وجوب الوفاء بالعقد والا فغيره من الأخبار المتقدمة كلها جارية في المقام نعم وجوب الوفاء بها ما دام العقد باقيا فإذا فسخ لا يجب الوفاء الشرط لما سيجئ من أنه تابع للعقد وهذا لا ينافي وجوب الوفاء بها في حد أنفسها فلو اشترط في ضمن الوكالة خياطة ثوب أو عتق عبد وجب ذلك نعم يجوز له فسخ الوكالة ليرتفع موضوع الوجوب ولا فرق في ذلك بين شرط الغاية والسبب ولا بين ما يكون من متعلقات العقد ومقيداته كما إذا اشترط في الوكالة ان يبيع من زيد أو في مكان كذا وهكذا ولا يكون كذلك كاشتراط العتق والخياطة والصدقة ونحوها فيما بل القسم الأول مما لا اشكال فيه بالنسبة إلى مثل الوكالة والمضاربة ونحوهما من العقود الإذنية فإنه في الحقيقة راجع إلى تخصيص الاذن وتقييد المتعلق هذا ولكن يظهر من الفقهاء عدم وجوب الوفاء بالشرط في العقد الجائز فإنهم ذكروا انه لو اشترط الاجل في عقد الشركة لا يلزم وعلله بعضهم بأنه من جهة ان العقد جائز فلا يجب الشرط فيه وهو ظاهر كلام غير المعلل أيضا لأنه لا وجه لعدم اللزوم غير ذلك ودعوى أنه من جهة كونه منافيا لمقتضى العقد كما ترى مع أنه لو كان كذلك وجب بطلان الشرط المذكور إذ ما كان بفي عقد اخر لازم أيضا والظاهر عدم التزامهم به وكذا ذكروا في باب المضاربة انه لو اشترط الاجل لا يلزم الوفاء به وعلله بعضهم بما ذكر من كون العقد جائزا وهو ظاهر غيره أيضا لما ذكرنا وأيضا ذكر جماعة كالشيخ والعلامة و (المح) الثاني في الباب المذكور انه لو اشترط في العقد مضاربة مال اخر أو خدمة أو عملا اخر صح ولا يلزم الوفاء به وصرح به صلى الله عليه وآله الجواهر أيضا وكذا ذكروا في باب القرض انه لا يلزم اشتراط الاجل فيه معللين بما ذكر مع أنهم صرحوا بلزومه إذا كان في عقد اخر لازم وهذا صريح في أن الوجه في عدم اللزوم جواز العقد لا المنافاة للعقد ولا المخالفة للكتاب والسنة وكذا ذكر بعضهم في وجه تردد (المح) في باب الرهن في جواز عزل الوكيل المشترط وكالته في عقد الرهن بأنه من جهة ان الرهن وان كان لازما من طرف الراهن الا انه جايز من طرف المرتهن وبالجملة يظهر
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174