حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
الا بأداء تمام الدين ونحو ذلك ثم إن الاشتراك على الوجه المذكور قد يكون بحيث يجوز لكل واحد اعمال الحق اسقاطا واستيفاء بمعنى انه لو اسقط يسقط عن الجميع ولو استوفى لا يبقى حق للبقية كما في حق الخيار المجعول لاثنين والموكل والوكيل والوليين للصبي أو المجنون بالنسبة إلى خياره و نحو ذلك وقد يكون بحيث يجوز لكل واحد الاستيفاء لكن لا يسقط باسقاطه الا بالنسبة إلى نفسه كما في حق القصاص والقذف والرهن ونحوها و هذا المعنى الذي ذكرنا يمكن تعقله في المال أيضا بان يكون مال واحد لشخصين بحيث يكون لكل واحد منهما التصرف في كله بأي نحو أراد من غير حاجة إلى اذن الاخر أو اجازته إذ لا مانع منه عقلا ولا نقلا ولذا قلنا بجواز اجتماع يدين لشخصين على مال واحد على وجه الاستقلال بحيث يعد كل منهما صاحب يد على تمام العين فيكون نظير تعارض الامارتين في الدلالة على الملكية ويجوز تضمين كل منهما لتمام المال إذا كانتا على وجه الغصب و الحاصل ان هذا المعنى معقول في المال أيضا الا انه لا مورد له في الفقه نعم يمكن ان يجعل منه مسألة الزكاة والخمس بناء على بالتعلق بالغير على وجه الشركة بين المالك والفقير فان كل واحد من الفقراء والسادة مالك لذلك المقدار من العين لكونه مصداقا لكلي السيد أو الفقير ويجوز له اخذه واتلافه وكل من سبق إلى ذلك يفوت الموضوع بالنسبة إلى الباقين فتدبر الثالث إذا كان الحق متحدا من الأول بان يكون المالك واحد فقد يكون على وجه التقويم بان يكون نفس ذلك الحق متحدا مع قطع النظر عن كون المورد واحد أو قد يكون لا على هذا الوجه بل على وجه الموردية بان يكون ذلك من جهة كون صاحبه ومورده متحدا بحيث لو كان متعددا كان الحق كذلك الا انه اتفق وحدته فصار الحق أيضا واحد أو لازم هذا القسم ان يتعدد إذا انتقل إلى متعدد بالإرث أو نحوه كما في حق القذف وحق القصاص وحق الشفقة إذا انتقلت عن الميت إلى متعدد فان لكل منهم حق في نفسه وان كان من الأول حقا واحدا لا حقوقا فان المانع من تعدده انما هو اتحاد المستحق فمع فرض تعدده لا مانع من تعدده أيضا ولا يضر ذلك ولا مورد لان يقال كيف يعقل ان يتعدد الامر الواحد الشخصي بالانتقال إلى الغير فإنه لا مانع من أن يكون هناك علقة لو كانت لواحد كانت واحدة ولو كانت أو صارت لتعدد تعددت الا ترى ان حق الخيار واحد إذا كان لواحد وإذا صار مجنونا يكون ذلك لكل من الوليين فيتعدد الرابع مقتضى القاعدة على ما سيأتي بيانه (انشاء الله) في اشتراك الحق بين متعددين ان يكون بالحصص كما في المال سواء كان ذلك من الأول أو كان طارئا بإرث أو نحو الا ان يكون هناك دليل على استقلال كل من أربابه فيه كما في حق القذف من جهة ن النص الخاص وكما في حق القصاص فيما إذا قتل واحد جماعة ونحو ذلك أو كان المقتضى لاستيفاء الكل مجرد الشركة ولو كانت بنحو التخصيص كما في حق الشفعة وحق القصاص مع تعدد الولي أولا أو بالإرث فان الموجب لجواز اخذ الميت بتمام المقدار المبيع هو كونه شريكا وهذا المعنى يتحقق في كل واحد من الوارث لأنه إذا ورث المال عن الميت يكون شريكا وهو موجب لان يكون له ان يأخذ بالشفعة ولا ينظر إلى كون حصته قليلة أو كثيرة فإذا قلنا بكون حق الشفعة موروثا فلكل واحد اخذ مقدار حصته الا انه لو عفى بعضهم يكون للباقي اخذ التمام فليس هذا من باب كون الحق لكل واحد منهم مستقلا حسبما يظهر من المصنف (قده) كما سيأتي وكذا في حق القصاص المجوز له مجرد كونه شريكا في الولاية على الدم ولهذا يجوز لكل واحد من الوارثين قتل الجاني وان عفى الاخر مع أن ارثه للحق ليس على وجه الاستقلال ولذا يجب عليه بذل الدية بمقدار حصته من عفى من الورثة ولو كان لكل واحد مستقلا لزم جواز القتل بدون رد شئ كما فيما فرضنا من قتل واحد جماعة فان لكل واحد من أولياء الجماعة قتله بدون بذل مقدار حصة الباقين والحاصل ان ارث حق الشفعة وحق القصاص انما هو بمقدار الحصة على قاعدة الميراث الا انه مع ذلك يجوز له استيفاء التمام إذا عفى الباقون من جهة ان المقتضى لجوازه مجرد الشركة وان كانت الحصة قليلة ولتكن هذه الأمور على ذكر منك لتنفعك فيما سيأتي قوله ما اختاره بعضهم من استحقاق (الخ) أقول لا يخفى انه بناء على ما ذكره المصنف (قده) في المسألة السابقة من أن الإرث موقوف على سلطنة الفاسخ على ما انتقل عن الميت إليه ينبغي القطع بفساد هذا الوجه إذ من المعلوم ان كل واحد من الورثة ليس مسلطا على تمام العوض المنتقل إلى الميت ولا على تمام المعوض بعد الفسخ بل الإرث بالنسبة إلى المال بالحصص قطعا فهذا الوجه مبنى على الاغماض عن ذلك أو على عدم تماميته كما اخترناه فكان اللازم على المصنف (قده) ان يشير إلى ذلك فتدبر قوله وان أجاز الباقون أقول يعنى بعد الفسخ فعلى هذا يكون المقدم من الامرين نافذا كما هو مقتضى الوجه المذكور ويحتمل ان يكون المراد وان أجاز الباقون ولو سابقا على فسخ هذا فإنه أيضا ينفذ فسخه ولا يثمر اجازتهم الا بالنسبة إلى أنفسهم كما في عفو بعض المستحقين في حد القذف وحق الشفعة وظاهر كلام المصنف فيما يأتي في مقام الايراد على هذا الوجه حمله على الوجه الثاني فتدبر قوله وكذلك حق الشفعة على (المش) أقول قد عرفت سابقا ان ظاهر المشهور كون ارث حق الشفعة بالحصص الا انه إذا عفى بعض المستحقين يجوز للاخر اخذ الكل من جهة كونه شريكا ولا يتفاوت في جواز الاخذ كون حصته قليلة أو كثيرة وان الا يجوز له اخذ الكل مع عدم العفو نعم ذكروا فيما لو تعدد الشركاء من الأول وقلنا بجريان الشفعة في أزيد من شريكين انه يجوز فيما لو كان بعضهم غائبا ان يأخذ الحاضر بالتمام فإذا خصر الغائب شاركه ان شاء وهذا ظاهر في أن لكل واحد استحقاق التمام (فت) قوله بخلاف المال (الخ) أقول قد عرفت أن في المال أيضا يعقل تعدد الملاك والوجه في التنزيل على الاشتراك ليس عدم معقولية التعدد على وجه الاستقلال بل ظهور الأدلة فيه بمساعدة حكم العرف وفهمهم وهذا الوجه موجود في الحق أيضا كما سيأتي بيانه قوله تعين
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174