حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
حق الشفعة إلى غيره بصلح ونحوه إذا لم يكن ذلك الغير شريكا في متعلقها واما إذا نقله إلى أحد الشركاء فلا مانع منه فيجوز له ان يصالح أحدهم بمقدار حقه فيما إذا كانوا أزيد من واحد وقلنا بجريان الشفعة في أزيد من شريكين أو كانوا وراثا والحاصل ان الظاهر أنه يعتبر في الاخذ بالشفعة كون الاخذ شريكا والوارث مع الدين ليس كذلك بناء على القول المذكور والمفروض انه يأخذ لنفسه لا للميت حتى يقال إنه كان شريكا نعم على القول بالانتقال يجئ الاشكال كما أنه لو فرض كونه شريكا سابقا من غير جهة الإرث بناء على جريانه في أزيد من الشريكين يمكن ان يقال بجواز ارثه للحق وإن لم ينتقل إليه التركة لكن مع هذا الفرض لا حاجة إلى ارث الحق لأنه بنفسه شريك الا ان يقال له (ح) ان يأخذ التمام لا مقدار صحته فقط وفيه أنه قد تبين في محله انه يجوز لكل واحد من الشركاء ان يأخذ بالتمام غاية الأمر ان الشريك الاخر له ان يحاصه؟ على قدر حصته إذا لم يكن له مانع وفي المقام حيث إن الشريك هو الميت وهو لا يقدر على الاخذ والديان ليس لهم ذلك لأنهم ليسوا مالكين للمال ولا بوارث عن الميت فللوارث الشريك سابقا ان يأخذ بالتمام وإن لم يرث حق الميت نعم يحتمل ان يقال يجوز للديان ان يأخذوا بها للميت لكنه كما ترى وكيف كان فقد ظهر انه ليس حال الوارث مع الدين في مسألة الشفعة كحاله مع الدين في مسألة ارث الخيار والفارق ما عرفت من كون الوارث اخذا لنفسه لا للميت ولذا يعطى الثمن من كيسه لا من مال الميت وانه يشترط كون الاخذ شريكا ولا شركة مع عدم انتقال التركة ولعله لما ذكرنا قال في الجواهر في باب الشفعة ولو مات مفلس وله شقص فباع شريكه كان لوارثه الشفعة بناء على المختار من انتقال التركة للوارث وان استغرقها الدين اما على القول ببقائها على حكم مال الميت ففي ثبوت الشفعة اشكال وعلى تقديره ففي الاخذ بها له اشكال انتهى لكن كان الأولى ان يجزم بالعدم لا ان يستشكل ثم لا يخفى انه لو ارتفع المال بان حصل الأبرأ أو أدى الدين متبرع أو الوارث فحاله في ذلك حال الخيار فيجوز له الاخذ بها (ح) ولا يضر عدم انتقال الحق إليه حين الموت ولا يعد تملكه للمال تملكا جديدا لأنه يتملك عن الميت الذي كان شريكا حين البيع الا ان يقال إذا كان هناك مانع من الإرث يبطل الحق ويسقط ولا يبقى حتى يرثه الوارث بعد زوال المانع لكنه كما ترى نعم لو بيع شقص الميت في الدين في صورة عدم الاستغراق وبقي منه مقدار للوارث ليس له الاخذ بالشفعة بناء على منع مطلق الدين من انتقال التركة إذ الشركة (ح) تحدث بعد البيع والوفاء واما على القول بعدم المنع الا في مقدار الدين فله الاخذ بالشفعة لأنه (ح) شريك حال البيع كما أنه لو كان شريكا من غير جهة الإرث فإنه له ذلك كما هو واضح قوله بل أقوال ثالثها (الخ) أقول عد عدم الإرث (مط) من الأقوال انما هو بحسب ظاهر كلمات بعضهم فلا ينافي قوله بعد ذلك ولم أجد من جزم بعدم الإرث (مط) ويمكن ان ضمير قوله ثالثها راجع إلى الوجوه فيكون الوجوه أربعة وان كانت الأقوال ثلاثة فتدبر هذا وقال في المستند بعد عنوان المسألة وإذا عرفت أن الخيار انما هو للجميع دون كل واحد تعلم دخولها يعنى الزوجة في أهل الخيار إذا لم يثبت من أدلة الانتقال الا الانتقال إلى الجميع الذين منهم الزوجة فلم يعلم الانتقال إلى من سواها خاصة نعم لو انحصر الوارث فيها فالحق على ما ذكرنا من انحصار الدليل بالاجماع عدم انتقال الخيار إليها واما على الاستدلال بالظواهر يجب الحكم بالثبوت لعدم مخرج لإرث الزوجة من الخيار انتهى ويظهر منه تفصيل اخر وهو الفرق بين انحصار الوارث فيها فلا ترث وبين صورة عدم الانحصار فترث بمعنى ان الفسخ منوط برضاها أيضا هذا ولكن كيف يمكن انحصار الوارث فيها إذ مع فرض عدم وجود أحد يكون الإمام (ع) وارثا معها الا ان يقال (ح) لا يمكن فسخها لعدم امكان استعلام رضى الإمام (ع) والمفروض ان مختاره كون الخيار للجميع بمعنى وجوب اتفاقهم على الفسخ والامضاء فيكون تفصيله في محله لكن فيه أنه على هذا لا يتفاوت الحال بين كون مدرك الخيار الاجماع كما هو مختاره أو سائر الأدلة اللفظية من العمومات المتقدمة إذ المانع (ح) أيضا موجود وهو عدم امكان استعلام رضى الإمام (ع) بالفسخ أو الامضاء فلا بد من القول بالعدم على هذا التقدير أيضا مع أنه قال واما على الاستدلال بالظواهر (الخ) ثم لا يخفى ما في هذا التفصيل من الفساد وعدم الوجه مع قطع النظر عما ذكرنا من الاشكال في تصويره فتدبر ثم إن تحقيق الحال في المقام يقتضى ان يتكلم في جهات إحديها هل حقيقة الخيار الذي هو السلطنة عليه من حيث التسلط على استرداد ما انتقل عنه فيتبعه رد ما انتقل عليه أو التسلط على رد ما انتقل إليه فيتبعه الاسترداد التسلط على الامرين في عرض واحد أولا يعتبر فيه شئ من ذلك بل هو التسلط على نفس الحل ولازمه الرد والاسترداد الظاهر الأخير وان ضايقت وقلت ليس الحل امرا وراء الرد والاسترداد حتى يكون من لوازمه بل هو نفس هذين الامرين فيتعين الوجه الثالث ومن هذا تعرف انه لا وجه للفرق بين كون ما يحرم عنه الزوجة منتقلا عن الميت أو إليه نعم على الوجهين الأولين يمكن الفرق مع الاغماض عما سيأتي بمعنى ان لازم الأول اثبات الخيار في الثاني ولازم الثاني العكس الثانية هل يعتبر في حقيقة الخيار كون صاحبه مسلطا على التصرف في أحد العوضين أو كليهما زائدا على ما هو راجع إلى حقيقته من التسلط على الرد والاسترداد من حيث إنه حل وفسخ للعقد أولا التحقيق عدم اعتباره كيف والأجنبي الذي يجعل له الخيار ليس مسلطا على العوضين بل انما هو مسلط على مجرد الرد والاسترداد إلى المالكين وهذا المقدار من لوازم الحل والفسخ وكذا الوكيلان في مجرد اجراء الصيغة لهما خيار المجلس أو يمكن تعقل ذلك فيهما مع عدم تسلطهما على العوضين من غير هذا الجهة والعمرى ان هذا ممن الوضوح بمكان والحاصل ان حقيقة الخيار ليس إلا
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174