حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٤٠
ليست موقوفة على صحة الشرط بل على عدم اشتماله على الشرط الفاسد نعم العقد المشتمل على الشرط يتوقف صحته على صحة الشرط على القول بالافساد ولا يلزم الدور إذ صحة الشرط ليست موقوفة على صحة العقد بل على كونه مخالفا للكتاب ونحو ذلك فصحة العقد المشتمل على الشرط موقوفة على صحته في حد نفسه بمعنى عدم مخالفته للكتاب مثلا وصحته بهذا المعنى ليست موقوفة على صحة العقد نعم صحته الفعلية بعد هنا الصحة الثانية موقوفة على صحة العقد لكن صحة العقد ليست موقوفة هذه الصحة بل هي مستلزمة لها فاختلف طرفا الدور إذ أحد الطرفين الصحة الفعلية والاخر الصحة بمعنى عدم المخالفة ومما بينا ظهر ما في كلام فخر المحققين وجامع المقاصد والمهذب البارع في الجواب عن الدور المذكور حيث التزم الأول والثالث بان الشروط ليست شروطا حقيقة بل هي من صفات البيع والثاني بأنها شروط التأثير العقد لا لنفسه حيث يظهر منهم انها لو كانت شروطا لصحة البيع أو للعقد يبقى الدور بحاله وقد عرفت أنه ليس كذلك فتدبر وراجع كلماتهم المحكية في الجواهر قوله والانصاف (الخ) أقول الانصاف عدم الاشكال في عدم المفسدية لا من حيث القاعدة ولا من حيث الاخبار والعجب أن المصنف بعد ما بين بأوضح وجه ذلك حكم بالاشكال في الغاية فتدبر قوله ولكن يشكل بان (الخ) أقول قد عرفت أن خيار تخلف الشرط على طبق القاعدة وهي جارية في الشرط الفاسد أيضا نعم لازم ما ذكرنا عدم الفرق بين العالم والجاهل فيجرى في العالم أيضا وأيضا لازمه عدم الخيار لو فرض اتيان المشروط عليه بما اشترط عليه إذا كان من الأفعال كان يشترط عليه شرب الخمر فشرب أو ان يعمل العنب خمرا ففعل ولا بأس بالتزامه فثبوت الخيار انما يكون في شروط النتيجة الفاسدة ونحوها وفي شروط الأفعال إذا لم يأت بها فتدبر قوله وبالجملة فهل يثمر (الخ) أقول هذا بيان لما ذكره من وجهي الاشكال فان المراد من الصحة التي ذكرها أولا هو الصحة المراعاة بالاسقاط وهي عين الايقاف ومن البطلان البطلان من الأول فقول المصنف ولا يعرف وجه لما ذكره من احتمال الايقاف لا بد وأن يكون المراد منه انه لا يعرف وجه صحيح له والا فقد ذكر هو في أول العنوان وجهه بقوله ويحتمل الصحة بناء على أن التراضي (الخ) ويحتمل بعيدا ان المصنف تخيل ان الايقاف غير الصحة التي احتملها أولا ولذا قال ولا يعرف (الخ) ولكن قد عرفت أنه ليس إلا هي فتدبر قوله مبنيان (الخ) أقول إذا كان التباني حال العقد على ذلك الشرط ومع ذلك قلنا بعدم كفايته وانه لا بد من الذكر في اللفظ تعبدا فمقتضى القاعدة كونه مؤثرا في الافساد و إن لم يترتب عليه اثر إذا لم يكن فاسدا وذلك لان المدار في المفسدية على تقيد الرضى وهو حاصل ودعوى أن غير المذكور لا يكون مقيدا كما ترى إذ المفروض التباني عليه فهو بمنزلة المذكور وإن لم نكتف به من جهة ما دل على اعتبار اللفظ فليس حاله حال الدواعي والأغراض الخارجية التي لا دخل لها بالانشاء نعم مع عدم التباني مقتضى القاعدة عدم تأثيره في الافساد لعدم كونه مقيدا للرضي وان كان ذلك في لب قلبه إذ لا اعتبار به فإنه من قبيل الدواعي والأغراض ومما ذكرنا ظهر حال الشرط الصحيح في حد نفسه الذي فساده انما هو من جهة عدمه ذكره في متن العقد بناء على فساده بذلك فإنه أيضا إذا كان مع التباني يكون مفسدا بناء على القول بالافساد فتدبر قوله ويظهر من لك (الخ) أقول لازم بيان صلى الله عليه وآله (لك) ان يفصل في أصل المسألة أيضا بان يقول إن الشرط الفاسد انما يكون مفسدا مع جهلهما بفساده لا مع علمهما واقدامهما مع ذلك عليه فتدبر قوله قيل عليه ان مخالفة (الخ) أقول حاصله ان مجرد القصد إلى البيع ثانيا يكفى في البطلان لأن العقود تابعة للقصود وبتقرير اخر أظهر انه إذا كان ذلك من قصده ولم يذكره في اللفظ لزم بطلانه لأن العقد تابع للقصد بمعنى ان مخالفة اللفظ للقصد يوجب البطلان قوله وأجيب (الخ) أقول لا يخفى ما في هذه العبارة من الاجمال وعدم الوفاء بالمراد ولعل فيها سقطا وحاصل المراد على ما يظهر لي ان معنى قولهم العقود تابعة للقصود ان العقد الغير المقصود باطل كعقد النائم والساهي والهاذل وكذا ذا قصد غير ما يجب قصده من العناوين والأركان كان يقصد غير عنوان البيع في مقام البيع وهكذا وليس معناه ان كل ما قصد من العقد يكون كذكره حتى إذا قصد البيع الثاني كان كاشتراطه في العقد حتى يكون مبطلا وبعبارة أخرى إذا كان المبطل للمعاملة اشتراط البيع ثانيا فليس قصده كافيا في البطلان بل لا بد فيه من القصد واللفظ كما أن الشرط الصحيح أيضا لا بد من قصده والتلفظ به والمفروض ان اللفظ في المقام مفقود فلا يكون مجرد القصد مبطلا وبالجملة معنى ذلك الكلام ان القصد معتبر في صحة العقود وعدمه موجب لبطلانها لكن بالنسبة إلى العنوان والأركان لا ان كل ما يكون مبطلا للعقد أيضا يكفى قصده فإنه قد يكون المبطل مما يعتبر فيه القصد واللفظ ومعنى قوله وكذلك الصحة ان في صحة الشرط أيضا يعتبر القصد واللفظ ولا يكفى القصد فالشرط الصحيح فلا بد فيه من القصد واللفظ والشرط الفاسد أيضا لا بد في كونه مفسدا من القصد واللفظ وليس مراده ان صحة العقود أيضا يتوقف على القصد واللفظ ومن ذلك يظهر اندفاع ما أورده عليه في لك كما لا يخفى هذا وفي الجواهر ولعل في عبارة المجيب سقطا قبل قوله لتوقف البطلان وهو قوله بخلاف المقام قلت الظاهر أن الساقط أزيد من ذلك إذ مجرد قوله بخلاف المقام لا يخرجه عن الاجمال كما لا يخفى قوله وفيه منع ظاهر فان (الخ) أقول قد أشرنا إلى أن قوله وكذلك الصحة معناه وكذلك في الشرط الصحيح أيضا يعتبر اللفظ والقصد لا ان الصحة في العقود يعتبر فيها القصد واللفظ فلا يرد عليه هذا المنع فتدبر قوله والذي ينبغي فهمه (الخ) أقول يمكن ان يكون نظره في ذلك إلى تصحيح أصل المسألة من دون ان يكون ناظرا إلى جواب الاعتراض وحاصل كلامه ان البيع انما يبطل إذا كان المشترى ملتزما في نقله ثانيا
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174