حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٥١
ان الوارث نايب عن الميت في الفسخ له حسبما يظهر منه بعد ذلك فتدبر قوله من مقتضى النيابة والقيام (الخ) أقول قوله والقيام تفسير للنيابة فليس المراد منها معناها الظاهر كيف والوجه الأول نيابة دون هذا الوجه كما يظهر من قوله بعد ذلك لا كولاية الوالي أو الوكيل و قوله فهو كنفس الميت لا نايب عن فجعل الوجه الأول نيابة والأولى اسقاط لفظ النيابة في العبارة لا خلاله بالمقصود ثم انك قد عرفت من بياناتنا السابقة انه لا اشكال في أن الفسخ ليس أزيد من حل العقد وليس فيه اعتبار زائد هو كونه عن نفسه أو عن الميت وانما الكلام في أن الحق الذي كان للميت انما كان مجرد التسلط على حل العقد أو التسلط على حله لنفسه والانصاف ان هذا أيضا لا اشكال فيه فان حقه مجرد ملك الحل من غير نظر إلى نفسه وغيره كما في خيار الأجنبي فان حقه ليس إلا الحل فعلى هذا لا مفر من القول برجوع العوضين إلى المالك الفعلي لا الميت ويظهر من المصنف (قده) مفروغية كون فسخ الأجنبي موجبا للرجوع إلى الميت مع أنه لا اشكال في أنه موجب للعكس ولا يضر عدم كون الوارث عاقدا بعد كون العقد له بمقتضى قيامه مقام مورثه فكأنه هو العاقد فلا موقع لان يقال إذا كان مقتضى الانحلال ما ذكرت من الرجوع إلى المالك الفعلي لزم القول به في صورة الانتقال إلى غير الوارث أيضا كما لو باعه الميت أو وهبه وذلك لان غير الوارث ليس ممن له العقد ولا ممن وقع العقد على ماله وهذا واضح هذا ولكن يشكل على ما ذكرنا أن لازمه اشتغال ذمة الوارث بالبدل مع فسخ الأجنبي حتى في صورة عدم وجود تركة للميت أصلا وعدم وفاء ما انتقل إليه ببدل العوض التالف في زمان حيوة المورث ولا يمكن الالتزام به فيكشف هذا عن عدم تمامية ما ذكرنا وان مقتضى الانحلال ما ذكره المصنف (قده) من الانتقال إلى الميت (مط) واشتغال ذمته كذلك إذ لا يمكن التفكيك بين صورة وجود العين أو وجود التركة أو وفاء ما استرد بالفسخ بقيمة التالف وبين صورة عدم الوجود وعدم الوفاء بان يقال بالانتقال إلى الميت في خصوص الصورة الأخيرة ولا يمكن التزام اشتغال ذمة الوارث بلا بدل أصلا فالانصاف ان يقال إذا قلنا إن المنتقل إلى الوارث ليس إلا التسلط على الحل ان مقتضاه رجوع العوض أو بدله إلى الميت بمعنى انه يقدر موجودا ومالكا حال الفسخ فيؤثر الفسخ في الخروج عنه والدخول في ملكه وفي صورة عدم وجود العين وعدم التركة يشتغل ذمته فيجب تفريغها بما انتقل إليه بعد الفسخ من المعوض أو بدله فان وفي فهو وإن لم (يف) يبقى ذمته مشغولة وان زاد يعطى للوارث وكذا في فسخ الأجنبي فلا فرق بين المختار وبين الوجه الأول الذي ذكرناه سابقا من كون المنتقل إلى الوارث حق الفسخ عن الميت بمعنى انه على المختار أيضا لا يرجع إلى المالك الفعلي وهو الوارث فالحق ما ذكره المصنف من أن مقتضى الانحلال الرجوع إلى الميت كما في فسخ الأجنبي نعم يرد عليه ان ما اختاره من كون الوارث فاسخا عن نفسه لا وجه له كيف والا لزم القول به مع وجود التركة ولازمه عدم وجوب اعطاء البدل منها وهو خلاف مختاره ولا يمكن دعوى تخصيص كونه فاسخا عن نفسه بصورة تلف العين وعدم وجود التركة وعن الميت في صورة بقاء العين أو وجود التركة فالتحقيق ان المنتقل إليه ليس إلا التسلط على الحل ولازمه الرجوع إلى الميت بمعنى جعله في حكم ماله والحكم باشتغال ذمته مع عدم وجود العين يجب تفريغها مع وفاء التركة بضميمة ما انتقل إليه ومع العدم يبقى مشغولة فتدبر قوله من دون ان يلزموا (الخ) أقول هذا لا يثبت مدعاه إذ يمكن ان يكون لأجل ما ذكرنا نعم ينقى الوجه الأول وهو الانتقال إلى الميت فتدبر قوله تنقيح زائد أقول الانصاف انه (قده) لم ينقح المسألة أصلا قوله وهذا لا (يخ) عن قوة أقول هو كذلك الا إذا علم إرادة الموردية و (ح) فمقتضى القاعدة ان يرثه وارثه واما رجوعه إلى من اشترط له فلا وجه له أصلا هذا في خيار الشرط واما مسألة الوكيل في اجراء الصيغة فلا يبعد دعوى انتقال خياره إلى وارثه الا ان يدعى انصراف دليل خيار المجلس عن مثله ولازمه عدم ثبوت أصل الخيار والا فمع فرض شمول الدليل له ينبغي الانتقال إلى الوارث ولا يمكن ان يقال إن ثبوت الخيار له بنحو التقويم دون الموردية إذ الدليل واحد بالنسبة إليه والى المالكين فلا يمكن ان يفيد الموردية بالنسبة إليهما و التقويم بالنسبة إلى الوكيلين ثم لو اشترط عدم ارث الخيار بطل الشرط في مسألة الوكيل بناء على ثبوت الإرث لأنه مخالف للشرع وكذا سائر الخيارات غير خيار الشرط واما فيه سواء اشترط ذلك بالنسبة إلى الأجنبي أو أحد المتعاقدين فلا بأس به ان أريد من ذلك كونه مختصا به على وجه التقويم وان أريد منه ظاهره بطل أيضا لمخالفته للشرع قوله لو جعل الخيار لعبد (الخ) أقول إن الكلام في هذا الفرع في مقامات أحدها هل يصح جعل الخيار للمملوك أولا الثاني على فرض الصحة هل يرجع إلى مولاه أولا الثالث على فرض عدم رجوعه إليه هل يرثه مولاه إذا مات أولا اما المقام الأول فنقول لا ينبغي الاشكال في صحته مع إجازة المولى واذنه واما مع عدمها فإن كان ذلك منافيا لحق المولى ومانعا عن الاشتغال بخدماته فلا اشكال في عدم صحته وإن لم يكن كذلك فيبنى على أن العبد ممنوع من التصرفات (مط) وانه لا يقدر على شئ أصلا أو ان ذلك مختص بما ينافي حق المولى والأقوى الثاني لانصراف الأدلة عن التصرفات الغير المنافية والسر معلومية كون ذلك لرعاية حقوق المولى واما المقام الثاني فالأقوى عدم رجوعه إلى المولى إذ الوجه في رجوعه إليه اما ما ذكره المصنف من عدم نفوذ فسخه واجازته بدون رضى مولاه وفيه أن لازمه القول بمثله فيما لو وكله في بيع داره مثلا وأجاز المولى فإنه لا يرجع إلى توكيل مولاه مع أنه إذا كان ذلك بإجازته من الأول فنمنع عدم النفوذ الا برضى المولى فان الاذن في الشئ اذن في لوازمه واما دعوى عموم ما دل على أن ما كان للعبد لمولاه بان يدعى
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174