حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
الخلط في مسألة مسقطية التصرف للخيار على ما أشرنا إليه سابقا في خيار الحيوان فتدبر قوله وهذا الاتفاق وان كان (الخ) أقول الانصاف عدم تحققه لان معنى ذلك أن يكونوا متفقين على كون حكم الفسخ حكم الإجازة فكل ما يثبت في أحدهما ولو من باب التعبد لا بد وأن يكون ثابتا في الاخر وهذا مما لا يمكن اثباته إذ الظاهر بل المقطوع به ان جملة من العلماء انما حكموا بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا أو الكراهة في المقامين من باب كونه بمقتضى القاعدة لا من جهة ثبوت وحده البابين بحيث لو كان ذلك على خلاف القاعدة وثبت في مسألة الإجازة يكون باب الفسخ أيضا ملحقا به ومن ذلك يظهر ان ما أجاب به المصنف (قده) عن هذا الاجماع من أن أكثر هؤلاء اعتبروا في ذلك الباب التصرف الدال على الرضا ولا بد لهم بمقتضى المقابلة ان يقولوا في هذا الباب أيضا كذلك ليس في محله إذ مع فرض تحقق الاجماع فاللازم على غير هؤلاء ممن حكم في ذلك الباب بكفاية مطلق التصرف تعبدا أن يقول به في المقام أيضا فإذا فرضنا انا فهمنا من خبر خيار الحيوان كون التصرف مسقطا تعبديا لزمنا القول بمثله في المقام فالمتعين في جواب الاجماع ما ذكرنا من منع التحقق وما أجاب به المصنف انما يناسب إذا كان المراد من الاجماع المذكور الاجماع على كفاية مطلق التصرف في المقام وبعبارة أخرى الاجماع البسيط إذ (ح) له أن يقول إن أكثر هؤلاء اعتبروا كذا فاللازم حكمهم بمثله في المقام والمفروض كون المدعى الاجماع المركب وعدم الفصل فتدبر قوله وهنا كلام مذكور في الأصول أقول الظاهر أن مراده الإشارة إلى الاشكال في دلالة اخبار القاعدة على المدعى من الحمل على الصحيح الواقعي وان غايتها عدم تفسيقه وعدم سواء الظن به فتدبر قوله مع أنه لو أريد به أصالة الخ أقول يعنى لو جعلنا الأصل المذكور من الأصل التعبدي أيضا يتم المطلوب إذ لا مانع لاجرائه الا معارضته بأصالة عدم إرادة الفسخ وليست مانعة لأنها محكومة بالنسبة إلى الأصل المذكور نعم هو مثبت فعدم الاعتبار به انما هو من هذه الجهة لا للمعارضة قلت مع قطع النظر عن الاثبات أيضا لا يتم لان الحكومة ممنوعة لأن الشك فيهما مسبب عن ثالث وهو ان الحادث المعلوم ماذا قوله هل الفسخ يحصل (الخ) أقول تحقيق القول في هذه المسألة على سبيل الاجمال ان الحق انه يحصل بالتصرف لا بمجرد الكراهة الباطنية المستكشفة وذلك لأنه لا اشكال في كونه من الايقاعات وهي كالعقود محتاجة إلى الانشاء ولا يكفى فيها الرضا والكراهة النفسيان لعدم كونهما من الانشاء وعلى فرض انشاء الكراهة في نفسه أيضا لا يكفى لان المعتبر الانشاء الخارجي الحاصل بالقول أو الفعل والقلبي لا يكفى في شئ من المقامات الا في النذر بناء على مذهب الشيخ من حيث إنه عهد بينه وبين الله فلا يحتاج إلى الانشاء الخارجي والحاصل انه لا بد من كون الانشاء بأمر خارجي كاشف عن الإرادة النفسية ولذا يعتبر في القول والفعل كونهما صريحين أو ظاهرين وإلا فلا يكفى كل قول ولا كل فعل وان قصد لهما الانشاء وهذا واضح نعم لو دل دليل على كفاية شئ في مقام وإن لم يقصد الانشاء بالقول أو الفعل قلنا به لذلك والا فمقتضى القاعدة ما ذكرنا ولا دليل في المقام بل ولا في الإجازة ولو سلمنا كفاية الرضا هناك لا يمكن ان يستظهر به ذلك من جملة من الاخبار وكلمات العلماء لا نقول به في المقام لعدم الدليل على الاتحاد مع أن الفرق بينهما في الجملة موجود فيمكن منع كون الموجب للزوم المعاملة الخيارية الإجازة حتى يقال إنها من الايقاعات بل العقد موجب له إذا حصل منه الرضا بعد ذلك مع الكاشف أو مع عدمه أيضا وكذا الإجازة في الفضولي بخلاف الفسخ فإنه حل للعقد ولازمه التمليك والتملك فهو في الحقيقة معاملة جديدة فتدبر ومما يؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه اتفاقهم على الظاهر على اعتبار الانشاء القولي أو الفعلي ولا يكفى الاخبار حتى عند من قال بكفاية الكراهة القلبية وانها المؤثر في الفسخ لأنها يعتبر كشفها بالانشاء الصريح أو الظاهر ولو كان الموجب للانفساخ مجرد الكراهة المستكشفة كفى كون الكاشف اخبارا عنها هذا مع أنه لا يعقل انشاء الفسخ بالقول أو الفعل للعالم بحصوله بمجرد الكراهة القلبية الحاصلة قبل الانشاء ومما يؤيده أيضا اتفاقهم على الظاهر على أنه لو كان بالقول لا يحصل الا بتمامه كما في سائر المقامات ولازم القول المذكور كونه حاصلا قبله أيضا بمجرد الكراهة القلبية والتفكيك بين القول والفعل كما ترى ثم إذا فرض كون كون الكراهة حاصلة قبل الانشاء بمدة لزم على هذا القول الحكم بحصول الفسخ من أول حصولها لا قبل الانشاء بآن ما والظاهر عدم التزامهم به ثم إن الذي دعاهم إلى هذا الاحتمال أو القول به هو صحة التصرفات التي يحصل بها الفسخ وان كانت موقوفة على الملك وكذا حلية التصرفات المحرمة بدون الملك ويمكن توجيه ذلك يوجه اخر من التعبد أو غيره كما سيأتي هذا ولصاحب الجواهر كلام في باب رجوع الطلاق على فرض تماميته يمكن اجرائه في المقام أيضا وهو ان الرجوع في الطلاق ليس من باب الايقاع حتى يعتبر فيه الانشاء بالقول أو الفعل بل هو من حقوق المطلق قال إن الرجعة من أقسام الايقاع فيعتبر فيها قصد الانشاء واللفظ الصريح عند من اعتبره في نظائرها من العقود والايقاعات أو ليست كذلك بل هي من حقوق المطلق كما عساه يومئ إليه اتفاقهم ظاهرا على عدم اعتبار لفظ مخصوص بل سنسمع حصولها بالفعل المقتضى للزوجية بل تسمعهما أيضا في أن انكار الطلاق رجعة ونحو ذلك مما لم يعهد منهم نظيره في غيرها من الايقاعات بل ستسمع تردد المصنف في قبولها للتعليق وقال في مسألة ان انكار الطلاق رجعة واما احتمال الاكتفاء في الرجعة بما يقتضيه الانكار من الرغبة في الزوجية وإرادة البقاء على النكاح الأول؟
فهو كما ترى إلى أن قال فلا محيص عن القول بان الرجعة ليست من قسم الايقاع ولا يعتبر فيها قصد معنى الرجوع بل يكفى فيها كل ما دل من قول أو فعل على التمسك بالزوجية فعلا وان ذهل عن معنى الطلاق انتهى ملخصا فيمكن ان يقال في ما نحن فيه أيضا ان الفسخ ليس من قسم الايقاع حتى يعتبر
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174