حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
فيه الانشاء ولا يحصل بمجرد الكراهة الباطنية أيضا بل هو من حقوق ذي الخيار ويكفى فيه كل فعل أو قول دال على التمسك بماله السابق وإن لم يكن بقصد الانشاء وحاصله انه يجوز له ترتيب اثار ملكيته على ذلك المال لكن الانصاف انى لم افهم معنى محصلا لكلامه إذ مجرد كونه من حقوق المطلق لا يقتضى عدم اعتبار الانشاء فيه وكذا في المقام وان أراد أن مقتضى الأدلة كفاية كل فعل أو قول دال فهو أيضا لا ينافي كونه من الايقاع غاية الأمر انه يكفى في حصوله بعض الأفعال أو الأقوال تعبدا وبعبارة أخرى كما أنه يحصل بالانشاء يحصل بغيره أيضا تعبدا نظير اما قيل في المقام وفي مسألة الإجازة من كفاية كل فعل دال نوعا على الفسخ أو الإجازة وهذا لا يستلزم كون كل من الرجعة والإجازة والفسخ أمرين أحدهما يعتبر فيه الانشاء وقصد معنى الرجوع أو الإجازة والفسخ والثاني لا يعتبر فيه ذلك كما لا يخفى فلا وجه لما أورده على هذا بان مقتضى النص والفتوى ان الرجعة شئ واحد لا انها امر ان فتدبر وراجع لعلك تطلع على مراده (قده) وغرضي ليس إلا الإشارة وإرائة الطريق وكيف كان فمقتضى القاعدة اعتبار الانشاء وعلى هذا فيشكل حلية التصرفات المحرمة في غير الملك ولو كانت بعنوان انشاء الفسخ كالوطئ والنظر واللمس ونحو ذلك الا بعد تحقق مقدار من المقدمات أو من أصل الفعل يكون كافيا في انشاء الفسخ به بان يكون دالا عليه وكذا يشكل صحة التصرفات الموقوفة على الملك كالبيع والعتق ونحوهما لكن التحقيق صحة ما ذكره المصنف (قده) في توجيه الثاني بأحد الوجهين من أنه لا دلالة في أدلة اعتبار الملكية في البيع نحوه على أزيد من كونه مملوكا قبل كونه مبيعا فلا تعم البيع الواقع بعضه في ملك الغير ومن أن المراد بالبيع هو النقل العرفي الحاصل من العقد لا نفسه و (ح) فالفسخ يحصل بأول جزء من العقد والنقل يحصل بتمامه فيقع في الملك واما الاشكال في الحلية فيبقى بحاله ولا بد من الالتزام بحرمة المقدار الذي يحصل به الفسخ الا ان يقال لا (نم) حرمة الوطئ الذي يحصل به الملك مثلا وهكذا بمعنى ان أدلة الحرمة لا تشمل مثل هذا التصرف فتدبر أو يقال إن المستفاد من أدلة الخيار وجواز الفسخ الذي قد يكون بالفعل ان الذي الخيار سلطنة على هذه الأفعال وبعبارة أخرى له حق في المبيع ان يتصرف فيه كما يتصرف في ملكه إذا كان بعنوان الفسخ وهذا لا يرجع إلى ما ذكره صلى الله عليه وآله الجواهر كما لا يخفى فتدبر بقي شئ وهو ان ما ذكر من عدم صحة البيع لا بقصد انشاء الفسخ والاشكال فيه معه وكذا حرمة التصرف لا بقصده والاشكال فيها معه انما هو بناء على مذهب (المش) من انتقال المبيع إلى المشترى في زمان الخيار واما بناء على مذهبه فيصح التصرف ولا اشكال الوجود الملكية وهذا واضح ومن هذا يظهر حال سائر المقامات التي يجوز الفسخ مع عدم خروج المال عن ملك صاحبه كما في الهبة قبل القبض وبيع الصرف والسلم قبله فإنه يجوز التصرف فيما انتقل عنه ويكون نافذا ويحصل الفسخ من جهة فوات الموضوع لا من جهة انشائه لفرض عدمه وكذا إذا أوصى بشئ ثم باعه ولولا بقصد الرجوع في الوصية أو وكل زيدا في بيع داره ثم باعه لا بقصد العزل وهكذا في سائر الموارد ولعل من هذا الباب مسألة الرجوع في الطلاق حيث يظهر منهم جواز الوطئ ولولا بقصد الرجوع بل قيل ولو مع قصد عدمه فان ذلك من جهة ان المطلقة رجعية زوجة أو في حكمها في جميع الأحكام نعم حصول الرجوع بذلك مع عدم قصده يحتاج إلى دليل إذ غاية ما ذكر جواز الفعل لا حصول الرجوع والظاهر تحققه بذلك تعبدا بملاحظة الأدلة فراجع فيكون محصل الأدلة ان الطلاق مقتض للخروج عن الزوجية بانقضاء العدة بشرط عدم تحقق انشاء الرجوع أو أحد هذه الأفعال قبل الانقضاء فتدبر قوله فمقتضى المقابلة (الخ) أقول قد عرفت عدم الملازمة وامكان الفرق بين المقامين قوله لان الفعل لا انشاء فيه (الخ) أقول لم افهم الفرق بين القول والفعل في امكان الانشاء بهما وعدم الدلالة ممنوع بل المفروض الدلالة والا فيكف يكون كاشفا ولا يجب ان يكون دالا على الانشاء والا فالقول أيضا كذلك إذ كونه انشاء أو اخبارا انما يستفاد من الخارج لا من نفس اللفظ كما لا يخفى ثم إن لازم ما ذكره كون الملكية أو الإباحة في المعاطاة حاصلة بالإرادة المتصلة ولا قائل به قوله بالنسبة إلى شيئين أقول يعنى ان الممنوع انما هو كون الشئ الواحد فسخا وتمليكا بالنسبة إلى امر واحد فالفعل الواحد لا يعقل ان يكون تمليكا وفسخا لذلك التمليك واما كونه فسخا لملكية ومحدثا لأخرى فلا مانع منه قلت لكن يشكل في المقام أيضا من حيث إن كونه فسخا موجب للتملك وكونه عقدا للتمليك ولا يمكن التملك والتمليك للغير في أن واحد الا ان يقال بما سيأتي من أن التملك يحصل بالجزء الأول والتمليك بتمام الفعل ومثل هذا معقول بالنسبة إلى عقد واحد أيضا بان يكون الجزء الأول منه تمليكا وتمامه فسخا له (فت) ثم إن الحكم في المقيس عليه وهو التكبيرة الثانية أيضا يمكن منعه لو لم يكن اجماع فإنه يمكن بحسب القاعدة ان يدعى صحة الثانية وكونها مبطلة للأولى اما إذا قلنا ببطلان الصلاة بمجرد الاعراض حيث إنه ينافي الاستدامة الحكمية فواضح وان كان في الحقيقة ليس المبطل التكبيرة الثانية واما إذا لم نقل بذلك فلانه لا منافاة بين كون الثانية مبطلة للأولى من جهة كونها زيادة في الصلاة مع كونها جزء للصلاة الأخرى فان قلت لا يعقل كون شئ واحد جزء لشيئين فعلا ويلزم مما ذكرت ذلك فان التكبيرة الثانية جزء للصلاة الأولى حيث إن المفروض عدم بطلانها بمجرد الاعراض ولهذا تكون زيادة فيها وللصلوة الأخرى حيث إنها افتتاحها قلت لا ثم كونها جزء للأولى بل هي واقعة فيها وهذا معنى زيادتها فيها والا فكيف تكون افتتاحا للأخرى ولو قلنا بان الزيادة لا تحقق الا إذا أتى بها بقصد الجزئية فاللازم عدم الحكم بكونها مبطلة بل الصلاة الأولى باقية على الصحة وانما تبطل لعدم اتيان بقية اجزائها ولا منافاة بين ذلك وبين صحة الثانية كما لا يخفى فان للمكلف ان يرفع اليد عن فرد والاتيان باخر ولو لم يبطل الفرد الأول قبل الشروع في الثاني فيكون بطلانه من جهة لحوق البقية أو لامر اخر من الفصل الطويل أو محو الصورة
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174