حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٥٩
له بخلاف المقام انما يتم بناء على كون الذمة مشغولة بالبدل أولا فيما لو كانت تالفة واما على ما ذكرنا من اشتغالها بنفس العين مطلقا فلا والتحقيق ما ذكرنا كيف ولو كان كما ذكره (قده) يلزم رجوع غير ما وقع عليه العقد بالفسخ لان البدل لم يقع عليه العقد فكيف ينتقل إلى الفاسخ أولا فعلم أنه لا مناص عما ذكرنا من كون ما في الذمة نفس العين ولازمه ما ذكرنا فتدبر واما المقام الرابع فالأقوى بناء على عدم النفوذ هو الانفساخ من حين فسخ العقد الأول وذلك لان الوجه فيه بناء عليه هو تفرع العقد الثاني على الأول ولازم ذلك انحلاله من حين انحلاله لا من الأول ولا كون امره بيده إذ لا دليل على خياره في العقد الثاني الذي ليس له غاية الأمر كون امره بيده من جهة تفرعه على ما امره بيده وليس لازمه كونه مختارا فيه مستقلا بحيث كان له ان يفسخه بعد فسخ الأول وكان له أن لا يفسخ وبعبارة أخرى خياره في الثاني انما هو عين خياره في الأول بناء على التفرع لا ان يكون له من جهة ذلك الخيار خيار اخر في الثاني وهذا واضح جدا ولذا الحال إذا جعلنا الوجه في عدم النفوذ كون لازم الفسخ رجوع نفس العوض إلى مالكه بدعوى أن مقتضاه الانفساخ بفسخ الأول لأن العقد الواقع عليه إذا انحل فيرجع إلى مالكه الأول ولازمه بطلان الثاني وانحلاله إذ بناء على كون الوجه في عدم النفوذ ذلك نقول على فرض تماميته لازمه الانفساخ من حين فسخ الأول لا من الأصل واما ما نقله المصنف (قده) عن بعض معاصريه من الاحتجاج على الانفساخ من الأصل فجوابه انا سلمنا ان لازم الفسخ تلقى كل من العوضين من ملك كل من المتعاقدين الا انه إذا لم يمكن ذلك كما في المقام لا بد من تقديره فنقول ان فسخ الأول يقتضى انفساخ الثاني بمعنى رجوع العوض إلى البايع الثاني أولا ثم البايع الأول فيقدر ملكيته له أولا ثم ملكية البايع الأول أو نقول بذلك حقيقة انا ما جمعا بين القواعد كما يقال مثله في (يع) مالي لك واعتق عبدك عنى والحاصل ان التقضى عن هذا الاشكال ليس منحصرا في التزام بطلان العقد الثاني من حين صدوره بل يمكن بما ذكرنا من الملك التقديري أو انا ما فان قلت إذا كان كذلك فما المعين لما ذكرت إذ الامر يدور بين بطلانه من الأصل أو من حين الفسخ على الذي الوجه ذكرت و كلاهما مخالفا للقاعدة ولا مرجح فرجع إلى الأصل ومقتضاه عدم صحة العقد الثاني وعدم ترتب الأثر عليه قلت المفروض ان العقد الثاني لا مانع منه حين صدوره لان البايع مالك ومسلط على ماله ويشمله عموم أوفوا وأحل الله البيع ونحوهما نعم إذا فسخ العقد الأول لا بد من انفساخه على الفرض وإذا لم يمكن الحكم به على حسب مقتضاه من رجوع العوض إلى البايع الثاني لأن المفروض رجوعه إلى الأول بمقتضى فسخه للأول فنلتزم بالتقدير أو الرجوع إليه آنا ما والحاصل ان الذي ألجأنا إلى ارتكاب خلاف القاعدة هو ذلك والا فالصحة من الأول لا مانع منها ولا داعى إلى عدم الالتزام بها فرفع الاشكال وان كان يمكن بأحد أمرين مما ذكرنا وما ذكره الا ان مقتضى القاعدة ما ذكرنا لان الموجب للاشكال هو كون الفسخ مقتضيا لما ذكر فلا بد من ارتكاب خلاف القاعدة فيه لا في أصل البيع الذي لم يكن له مانع حين صدوره ودعوى أن صحة البيع من الأول لما كانت مستلزمة لهذا المحذور حين الفسخ فلا يمكن الحكم بها فنقول ان الفسخ المتأخر مانع عن البيع من حين صدوره فما ذكرت من عدم المانع له حينه ممنوع فصح ان الامر دائر بين الامرين ولا مرجح في البين وفي مثل أعتق عبدك عنى أو بع مالي لك أيضا وان كان الامر دائرا بين الامرين من رفع اليد عما دل على اشتراط العتق أو البيع بالملك أو الالتزام بالملك التقديري الا ان الترجيح للثاني لان دليل اشتراط الملكية لا تقبل التخصيص والا فحاله حال المقام وهذا بخلاف المقام لعدم المرجح مدفوعة بان المرجح في المقام أيضا ما ذكرنا من عدم وجود المانع حين الصدور فيعمل البيع عمله ثم إذا فسخ وجد المحذور لا بد من رفعه في مقامه بارتكاب خلاف القاعدة فيه من الملك التقديري وكون الفسخ المتأخر مانعا عن الصحة الأولية ممنوع إذ لا دليل عليه وما ذكرنا نظير ما نقول به في مسألة العجز عن القيام في الصلاة إذا فرضنا انه عاجز عن القيام في تمام الصلاة لكنه قادر عليه في ركعتين منها ليس له ان يجلس في الأوليين ويقوم في الأخيرتين بل عليه ان يقوم إلى أن يحصل العجز فيتعين القيام في الأوليين ولا يقال إنه مكلف بالقيام في مجموع الأربع ركعات ولا يقدر على ذلك فله ان يجعل القدر المقدور في أول الصلاة أو اخرها هذا والانصاف ان المسألة بعد في قالب الاشكال والأولى في الجواب عن الاحتجاج وجه اخر توضيحه يتم بأمرين أحدهما ان مقتضى الفسخ ليس أزيد من رجوع العوضين إلى مالكهما الأول ولا يلزم ان يخرج كل منهما ممن دخل في ملكه الاخر فهذا ليس معتبرا في حقيقة الفسخ وذلك لأنه عبارة عن حل العقد وارجاع كل عوض إلى مالكه وإن لم يكن خارجا عن ملك الاخر فإذا فرضنا ان أحد المتعاقدين القى ما انتقل إليه في موضع واعرض منه وقلنا إن الاعراض مخرج عن الملك ثم فسخ الاخر قبل أن يأخذه اخذ يرجع إليه ذلك الملقى ويرجع العوض الآخر إلى الاخر مع أن الأول لم يخرج عن ملك الثاني لفرض خروجه عن ملكه بالاعراض فيعلم من ذلك أن ذلك ليس داخلا في ماهية الفسخ الثاني ان البطلان غير الانفساخ بل هو امر اخر وحقيقته مجرد عدم استمرار المعاملة فلا يلزم فيه دخول العوض في ملك مالكه الأول أيضا ويمكن ان يجعل من هذا الباب التلف قبل القبض بدعوى أنه موجب للبطلان لا الانفساخ فلو تلف المبيع قبل قبضه يرجع الثمن إلى المشترى ولا يدخل المبيع في ملك البايع ولا حاجة إلى تقدير ذلك قبل التلف كما هو المشهور في ألسنتهم وبالجملة البطلان ليس حلا للعقد بل هو عبارة عن عدم ترتب الأثر عليه إذا عرفت ذلك فاعلم أن المحذور المذكور وارد بالنسبة إلى كلا البيعين إذ مع فسخ الأول وانفساخ الثاني وعود المبيع إلى البايع الأول يلزم دخوله في ملك الأول مع أن عوضه
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174