حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
إذا كان كليا أقول التحقيق عدم الفرق بين المبيع الشخصي والكلى وكذا الثمن بناء على الالحاق وذلك لاطلاق الاخبار ولعل نظره إلى ذلك حيث امر بالتأمل بعد منع دلالة الاخبار قوله ثم إن ظاهر كلام الأصحاب (الخ) أقول الاحتمالات في هذه المسألة ستة أحدها الانفساخ قبل التلف آنا ما أو تقدير ذلك كما هو مختار المصنف (قده) والجماعة الثاني البطلان بالتلف فيسترجع المشترى الثمن ولا يضمن المبيع لفرض كونه تالفا في ملكه والفرق بينه وبين الانفساخ ان مقتضى الثاني عود كل من العوضين إلى مالكه الأول فلو لم يقدر الانفساخ قبل التلف يلزم ضمان المشترى مع الانفساخ بعده بخلاف البطلان فان معه لا يلزم عود كل عوض إلى مالكه الا إذا كان موجودا واما إذا كان أحدهما تالفا فلا يعود إلى مالكه الأول ليكون الاخر ضامنا له ضمانا معاوضيا ففي المقام إذا قلنا بالبطلان بالتلف يرجع الثمن إلى المشترى وليس للبايع شئ لعدم وجود المبيع حتى يرجع إليه ولا يرجع إليه بوصف كونه تالفا حتى يكون المشترى ضامنا له الثالث بقاء العقد وسقوط الخيار إذا كان معلقا على بقاء العين وبقائه أيضا إذا لم يكن كذلك و (ح) ففي الأول يتعين رجوع المشترى إلى البايع بالمثل أو القيمة بمقتضى كون الضمان عليه وفي الثاني إذا فسخ يرجع الثمن إليه وليس للبايع شئ وإن لم يفسخ يرجع على البايع بالمثل أو القيمة الرابع بقاء العقد والخيار فيما لم يكن معلقا على بقاء العين لكن مع الفسخ يسترجع الثمن ومع عدمه لا شئ له فيكون معنى كون التلف على البايع كونه عليه على فرض الفسخ حيث إنه يذهب من كيسه الخامس الامر كذلك الا انه مع عدم الفسخ أيضا يسترجع الثمن معينا السادس الامر كذلك الا انه مع عدم الفسخ يتخير بين اخذ الثمن أو المثل والقيمة هذا ولا ينبغي الاشكال في بطلان الأخيرين لأنه لا معنى للرجوع بالثمن مع عدم الفسخ لا معينا ولا مخيرا ولولا بان المصنف ذكرهما لم اذكرهما ومن الغريب انه ذكر هذين الاحتمالين وترك الاحتمال الثالث وهو تعين الرجوع بالمثل والقيمة على تقدير بقاء فرض عدم الفسخ مع أنه المتعين على تقدير بقاء العقد والخيار واما الاحتمال الرابع فهو مناف لاطلاق الاخبار حيث إن مقتضاها ضمان البايع مطلقا لا على تقدير الفسخ وإذا بطل هذه الثلاثة فيبقى الامر دائرا بين الثلاثة الأول وكلها على خلاف القاعدة فلا ترجيح لبعضها على بعض من هذه الجهة إذ لا يتفاوت الحال بين الحكم بالانفساخ قبل التلف بلا سبب وبلا دليل أو الحكم بالبطلان كذلك أو الحكم بضمان مال الغير كذلك فلا وجه لما يظهر من المصنف (قده) من التفصي عن الأخير بارتكاب الأول إذا فرضنا اجمال الاخبار من حيث تعيين الكيفية لكن يمكن ان يقال لا اجمال فيها بل الظاهر منها هو الوجه الأول بدعوى أن معنى قوله عليه السلام فهو من مال البايع ان نفس التالف ملك له حال تلفه وهذا لا يمكن الا بالانفساخ حقيقة آنا ما قبل التلف أو تقديره حينه ثم على فرض الاجمال وانه لا يستفاد منها الا مجرد كون الخسارة على البايع من غير تعيين لاحد الوجوه الثلاثة كما هو الأقوى إذ نمنع ظهور الفقرة المذكورة في الوجه الأول نقول المتعين هو الثالث لأنه مطابق لأصالة بقاء العقد والخيار والحاصل ان مقتضى الأصل عدم انفساخ العقد بطلانه وبقاء الخيار فإذا دلت الاخبار مع ذلك على ضمان البايع للمبيع فلازمه ان يأخذ المشترى منه المثل أو القيمة على فرض عدم الفسخ وان يسترجع الثمن بلا دفع عوض المبيع على فرض الفسخ فتدبر قوله وهو الظاهر أيضا (الخ) أقول يمكن ان يقال إن الشهيد ليس ناظرا إلى أصل الضمان ولذا صريح كلامه في عبارته الآتية الفرق بين المقامين في الكيفية فتدبر قوله بل هو الظاهر من القاعدة (الخ) أقول فيه منع الظهور كما لا يخفى مع أن القاعدة بهذه العبارة ليست معقدا للاجماع ولا النص فالمدار على ما يستنبط من دليلها وهي الأخبار المتقدمة مع أن هذه القاعدة شاملة لصورة كون الضمان على القاعدة كما عرفت كما إذا كان الخيار مختصا بالبايع وتلف المبيع في يد المشترى وبالنسبة إليها لا يكون المراد الانفساخ قطعا فكذا في الصورة المخالفة للقاعدة قوله بضميمة قاعدة (الخ) أقول قد عرفت أنه لا ينفع هذا في التعيين إذا لانفساخ أيضا خلاف القاعدة ولا ترجيح فتدبر وكان الأولى له ان يتمسك في دلالة الاخبار بما أشرنا إليه من الفقرة المذكورة وان ناقشنا فيها أيضا فتدبر قوله في الفرع السابع أقول هذه العبارة مذكورة في الدروس في المسألة السادسة من المسائل المتعلقة بخيار الشرط والظاهر أن لفظ السابع من سهو القلم والتعبير بالفرع من باب المسامحة ثم إن موضوع الدلالة قوله وبعده لا يبطل الخيار وان كان التلف (الخ) فان عدم بطلان الخيار يستلزم (عدم بطلان) البيع أيضا وهذه العبارة كالصريحة في عدم الانفساخ فلا يحسن تعبير المصنف بأنها موهمة بل دالة قوله فلو فسخ البايع رجع (الخ) أقول هذا تفريع على أصل الحكم وهو عدم بطلان الخيار لا على خصوص صورة كون التلف من البايع كما هو واضح قوله والعبارة محتاجة (الخ) أقول لعل أحد المواضع قوله فلو فسخ إلى قوله في صورة عدم ضمانه إذ مع فسخ البايع وكون الخيار له ليس له صورة ضمان حتى يقيد الرجوع بالبدل بصورة عدم ضمانه لان ضمانه لا يكون الا مع اختصاص الخيار بالمشترى هذا ولكن يمكن تصوير الضمان مع كون الخيار له فيما إذا تلف المبيع الذي في يد المشترى وقلنا إن اتلافه لا يسقط خياره فإنه (ح) ضامن للمبيع وإذا فسخ من جهة بقاء خياره ليس له استرجاع البدل بل يرجع المشترى بالثمن ولا شئ عليه وثانيها قوله ولو فسخ المشترى إلى قوله في صورة ضمانه إذ مع كون الخيار للمشترى يكون الضمان على البايع لا (مح) لقاعدة كون التلف ممن لا خيار له فلا يتصور ضمان المشترى مع كون الخيار له ولكن الظاهر أن مراد الشهيد انما هو فيما إذا كان الخيار مشتركا بينهما فإنه لا ضمان على البايع (ح) بل على المشترى فلا اشكال وثالثها قوله ولو أوجبه المشترى (الخ) فإنه موهم لجواز الايجاب الا انه لا يؤثر في تضمين البايع مع أنه حكم أولا
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174