حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٩٩
ومثلها يختص فيها كان ذلك عيبا هذا وفي الجواهر ثم إنه لا بد من تنزيل الخبر وعبارات الأصحاب على إرادة علم سبق ذلك عبد البايع والا فمع احتمال عروض العارض عند المشترى لا رد ولا أرش قلت وهو جيد قوله ثم إن حمل الرواية (الخ) أقول غرضه الاستشكال فيها من حيث منافاتها لما عليه الأصحاب من سقوط الرد وتعين الأرش فيما إذا تصرف المشترى في المبيع المعيب ويمكن ان تجعل دليلا على أن مطلق التصرف حتى مثل أغلق الباب ونحوه ليس مسقطا بل المسقط التصرف الناقل أو المغير أو ما يكون بقصد انشاء الرضا بالبيع فتدبر قوله ويدل عليه صحيحة أبى همام (الخ) أقول ففي اخرها فقال له يعنى للرضا (ع) محمد بن علي فالإباق قال (ع) ليس الإباق من ذا الا ان يقيم البنية انه كان ابق عنده قوله قولان أقول بل أقوال إذ ذهب في (لك) إلى اعتبار المرتين لكنه قال إن العادة بتحقق بهما فعلى هذا يمكن أن لا يعد قولا ثالثا والأقوى ما قواه المصنف (قده) من كفاية المرة لاطلاق الصحيحة وصدق العرف ثم إنه لو عرف منه التوبة على وجه حصل الاطمينان به خرج عن كونه عيبا كما هو واضح قوله وهذه الرواية بظاهرها مناف (الخ) أقول الظاهر من الرواية كون الرب متميزا عن السمن وكان بمقدار معتد به و (ح) فلا يكون المورد من باب العيب بل من باب تبعض الصفقة فالاشكال فيها انها هو من جهة عدم حكمه (ع) ببطلان البيع فيما قابل الرب وتوجيهها بما يطابق القواعد في غاية الاشكال إذ غاية ما يمكن ان يقال إن المراد له بكيل الرب سمنا يعنى من ثمن السمن الذي أعطاه للبايع يعنى يسترد من ثمن السمن بمقدار كيل الرب فتدبر قوله وتوجيهها بما يطابق (الخ) أقول وذلك بان يقال بناء على حملها على باب العيب ان اخذ مقدار الرب من السمن انما يكون من باب الأرش (فت) قوله وربما استشكل في أصل (الخ) أقول لا وقع لهذا الاشكال إذ المفروض في المقام كون؟؟
على وجه يعد عيبا ففرض كونه كثير الا دخل له بمسألتنا وأيضا فرض المقام ما إذا كان جاهلا بالعيب فصورة العلم خارجة من محل الكلام ومن ذلك يظهر ان ما ذكره المصنف قده تحقيقا للحال وان كان في غاية الجودة الا انه ليس له كثير دخل في هذه المسألة فتدبر قوله هذا هو (المش) أقول الشهرة انما هي بالنسبة إلى غير القرن بل الظاهر عدم الخلاف في الثلاثة بل ربما ادعى الاجماع في الجنون واما في القرن فيشكل دعوى تحقق الشهرة كما سيجئ وسينقل عن مفتاح الكرامة انه لم يظفر بقائل فيه غير الشهيدين وأبى على قوله ليس خامسا أقول كما يدل عليه قوله عليه السلام في أول الخبر من أربع خصال قوله واحتمل بعض أقول هو الأردبيلي (ره) في (ح) (د) قال إني أظنه محمد بن علي الحلبي فصحيح يعنى ان السند صحيح قوله وهذه الرواية لم يذكر (الخ) أقول الظاهر أن هذا سهو من قلم المصنف إذ الخبر مشتمل على الجذام في نسخة الوسائل حيث إنه بعد نقل صحيحة أبى همام المشتملة على الجذام قال ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام قال سمعت الرضا (ع) يقول وذكر نحوه إلا أنه قال و البرص والقرن ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن علي عن الرضا (ع) نحوه إلى قوله على صاحبه وكذا يظهر من (يع) اشتماله عليه حيث قال روى أبو همام عن الرضا (ع) إلى أن قال وفي معناه رواية محمد بن علي عنه (ع) أيضا وكذا الموجود في شرح الارشاد للأردبيلي (ره) مشتمل عليه وكذا في الجواهر مع أن الأردبيلي لم يستشكل في الجذام وانما استشكل في القرن والبرص قال بعد نقل رواية ابن أسباط ورواية محمد بن علي ولا يضر عدم صحة سند الخبر بن لجهل محمد في الأخيرة على انى أظنه محمد بن علي الحلبي فصحيح ووقف على ابن أسباط أو غيره مما سبقها ولكن اثبات القرن مشكل لعدم وقوعه في المقطوع بالصحة وعدم ظهور القول به وفي البرص أيضا اشكال لورود ان العهدة فيه ثلاثة أيام في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة في خيار الحيوان عن أبي عبد الله (ع) عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان بها حبل أو برص أو نحو هذا وعهدته السنة من الجنون فما بعد السنة فليس شئ والظاهر أنها صحيحة إذ ليس فيه من به شئ الا الحسن بن علي الوشا الظاهر توثيقه من كتاب الرجال إلى اخر ما قال هذا مع أن جميع اخبار المقام الا ما شذ مشتملة على الجذام فلا وجه للاستشكال فيه من هذه الجهة نعم استشكل فيه في ذلك بالانعتاق على المشترى بمجرد حدوثه فلا يبقى للرد مجال وأجاب بما نقله (المض) ثم على فرض تسليم عدم اشتمال الرواية على الجذام يمكن منع كونها في مقام التحديد بحيث تدل على نفى الحكم من غير المذكورات بل يمكن كون المذكورات من باب المثال كما في نظائر المقام ثم على فرض الدلالة فالتعارض من باب المطلق والمقيد كما ذكره الحدائق لان دلالتها على نفى الحكم عن الجذام من باب اطلاق المفهوم فيقدم عليه الاخبار الناصة به قوله لكفى وجود موادها (الخ) أقول فيه ما لا يخفى فان الظهور فيما بعد السنة لا يكشف عن وجود المواد حين العقد وهو المناط والا فوجودها قبل انقضاء السنة غير كاف كما هو واضح والحاصل ان المناط وجود العيب حال العقد ومقتضى كون هذه الأمراض سنة كون ظهورها كاشفا عن حدوث مادتها قبله بسنة فإن كان ذلك قبل انقضاء السنة فيكشف عن وجودها حين العقد وان كان الظهور بعد انقضائها فلا قوله كان ظهورها زيادة (الخ) أقول فيه أولا انه لا يعد زيادة بل ظهورا لما كان كامنا وثانيا نمنع كون مثل هذه الزيادة التي سببها كان موجودا حين العقد مانعا عن الرد قوله بل ينبغي (الخ) أقول يمكن ان يقال إن الدليل الدال على كونه سببا للانعتاق قاصر عن شمول المقام فالمانعية قاصرة لا انها مع تماميتها ليست كما لمانعية العقلية قوله فيمكن العمل بها أقول يعنى يمكن ان يقال لا يحصل الانعتاق في المقام تعبد الأخبار المذكورة فتكون مخصصة لما دل على الانعتاق القهري ويمكن ان يقال بان
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174