حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ١٠٣
البيع به فكونه جانيا عيب فيه موجب للخيار وان كانت الجناية مستوعبة للقيمة فله أن لا يفسخ ويسترجع مقدار الثمن لأنه التفاوت بين الصحيح و المعيب والحاصل ان العيب المستغرق للقيمة قد يكون مما يخرج المال عن كونه مالا كما إذا زالت الحموضة من الخل بحيث صار مثل الماء فإنه (ح) يخرج عن المالية فلو تبين كون الخل المبيع كذلك يكشف عن بطلان البيع من الأول وقد يكون مما لا يخرجه عن المالية غاية الأمر انه يحتاج إلى صرف مقدار قيمته لإزالة عيبه كالعبد الجاني فيما نحن فيه فإنه لا مانع من صحة بيعه و (ح) فللمشتري ان يمضى البيع ولا يأخذ الأرش أصلا وله ان يمضيه ويرجع إلى البايع بالأرش ولا يلزم ان يكون الراجع إليه عين الثمن بل مقداره وبالجملة الوجه في البطلان هو عدم كون المبيع مالا وهو غير متحقق في المقام والمفروض ان الأرش غرامة لا نفس الثمن فلا مانع من الصحة ويؤيده أو يدل عليه انه يجوز للمشترى العالم بالحال ان يشترى العبد الكذائي مع أنه (ح) لا يرجع على البايع بالأرش ولا يقال إن البيع باطل لمكان وجوب صرف مقدار قيمته في ابقائه ولعل نظر العلامة إلى ما ذكرنا بل هو الظاهر الا انه لا وجه للفرق بين الصورة الأولى وهي ما لو كانت الجناية خطاء والثانية وهي صورة العمل الموجب للقصاص ويمكن ان يقال إنه لا يظهر من كلامه أيضا الفرق بينهما فتدبر قوله مع بعده في نفسه أقول فيه منع قوله وقد عرفت من التذكرة (الخ) أقول قد أشرنا إلى أنه يمكن ان يقال بعدم فرقه بين الصورتين فحكمه برجوع القسط مقصور على صورة عدم استيعاب الأرش للقيمة والا فلو فرض الاستيعاب يقول برجوع مقدار تمام الثمن كما في الصورة الأولى فتدبر وراجع كلماته في كتبه وكلمات الشراح قوله وهذا يحتاج إلى الصفات (الخ) أقول يعنى بها العدالة والاخبار عن الحس والتعدد ولكنه مشكل إذا المفروض ان اخباره عن الحدس والنظر و التعدد أيضا محل الاشكال كما سيشير إليه قوله وان احتمال في غير الأول (الخ) أقول بل يمكن في الأول أيضا كفاية الواحد لمنع كونه في باب الشهادة إذا لتحقيق أن لا فرق بين الخبر والشهادة الا باعتبار التعدد وعدمه فكل مورد يعتبر فيه التعدد فهو من باب الشهادة لا ان يكون الفرق بينهما بكونه اخبارا في موضوع شخصي عن حس وغيره كما يظهر من المصنف (قده) بمعنى ان كل ما كان من هذا القبيل يعتبر فيه التعدد لأنه شهادة والحاصل انه يظهر الفرق بين الخبر والشهادة من حيث هما وان بعض الموارد من قبيل هذا وبعضها من قبيل ذاك ويكون اشتراط التعدد بعد معلومية كونه داخلا في موضوع الشهادة والتحقيق خلاف ذلك وان كل مورد يعتبر فيه التعدد فهو شهادة وإلا فلا فرق بينهما بحسب المورد وكيفية الاخبار وغير ذلك وتمام الكلام في مقام اخر والحق ان مقتضى الأصل كفاية الواحد في كل مقام خرج ما خرج وذلك العموم ما دل على حجية خبر العادل حتى في الموضوعات فتدبر قوله تضييع حق (الخ) أقول لا يخفى ما فيه إذ لازمه حجية مطلق الظن ولو لم يكن من قول العادل وأيضا لا يقولونه بمثله فيما إذا شك في أصل العيب ونحوه فتدبر فالأولى هو الوجه الثالث حسبما أشرنا إليه قوله وجهان أقول أقومها الثاني بناء على كون الأرش من باب الغرامة لا الانفساخ بمقدار ما يقابل وصف الصحة والا فالأوجه الثالث هو الوجه الثالث لأصالة عدم انتقال أزيد مما هو معلوم فتدبر ولا فرق بناء على كونه من باب الغرامة بين ما لو قلنا باشتغال الذمة من حين البيع أو من حين اختيار الأرش كما هو واضح إذ على التقديرين يكون الشك في الأقل والأكثر ومقتضى الأصل الاقتصار على الأول ثم إنه على فرض اختلاف قيمة نوع المبيع ولو في زمان في واحد ومكان واحد كما قد يتفق نادرا حسبما ذكره في الجواهر أيضا فالظاهر أن المدار على أقلها وكذا بالنسبة إلى المقدار الذي يتسامح فيه وهذا ليس بنادر أيضا بقي شئ وهو ان المدار على قيمة المبيع حين البيع لأنه الوقت الذي يلاحظ فيه الصحة والعيب وقد يحتمل كون المدار على قيمة يوم القبض لأنه وقت دخول المبيع في ضمان المشترى ووقت استقرار ملكه وهو ضعيف بل لا وجه له كما لا وجه لما احتمل أيضا من كون المدار على أقل الأمرين من يوم العقد إلى يوم القبض لأنه لو كان الأقل يوم العقد فالزيادة حصلت في ملك المشتري وان كان يوم القبض فالنقص من ضمان البايع لأنه وقت الاستقرار وكذا لا وجه لما جعله في الجواهر أولى من الاحتمالين المذكورين وهو كون المدار على القيمة حال استحقاق الأرش باختياره أو بحصول المانع من الرد لان ذلك الوقت هو وقت استحقاق الأرش إذ قبله كان البايع مخيرا بين الرد والأرش فهو غير مستحق على التعيين إذ لا دخل الزمان الاستحقاق في ذلك لان المدار على مقدار نقصان المبيع بسبب عيبه حين المقابلة بالثمن فلا بد من تدارك ذلك النقص ولا يتفاوت الأزمان في ذلك والحاصل ان المناط زمان يكون العيب فيه مضمونا لا على زمان الضمان والمناط هو التفاوت بين الصحيح والمعيب لا القيمة السوقية فكون المبيع مضمونا قبل القبض لا دخل له في ذلك إذ المفروض ان التفاوت من حيث القيمة السوقية لا من زيادة العيب أو نقصانه هذا كله في العيب الموجود حين العقد واما العيب الحادث في زمان الخيار أو قبل القبض فالمدار فيهما على القيمة حال حدوث العيب لما ذكرنا من أن المناط هو الزمان الذي يكون العيب في مضمونا وان كان زمان الضمان الفعلي متأخرا عنه فتدبر قوله فيحتمل تقديم بينة الأقل (الخ) أقول ويحتمل التساقط والرجوع إلى الأصل اما لكونه مقتضى القاعدة عند تعارض الدليلين أو الامارتين واما لقصور دليل حجية البينة عن شمول صورة التعارض ويحتمل ابتناء المسألة على الأقوال في تقديم بينة الداخل أو الخارج فان بينة الأكثر خارج لان قوله مخالف للأصل لكن هذا انما يتم فيما لو كان أحدهما يدعى الأقل ويقيم البينة
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174