حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٨٧
بالفصل بين عدم الأرش والرد معه واما وجه النظر فهو ان الجملة الشرطية مسوقة لبيان حكم احداث الحدث فيه بعد القبض وقبل العلم بالمعيب فليس لها مفهوم بالنسبة إلى التبري والتنبيه على العيب وإن شئت فقل انها لبيان تحقق الموضوع وهو العيب الغير المتبرأ إليه الذي لم ينبه به والشرط الذي لبيان تحقق الموضوع لا مفهوم له بالنسبة إليه كقوله ان رزقت ولدا فاختنه هذا ولكن يمكن منع ذلك فان الموضوع إذا كان مقيدا بقيد يكون له المفهوم بالنسبة إلى ذلك القيد فيكون نظير ان يقال إن رزقت ولدا ذكرا سويا فاختنه هذا مع أن تقييد الموضوع بالقيدين المذكورين يدل على اختصاص حكم العيب بهما وإن شئت فقل ان مفهوم معتبر في المقام وكيف كان فالانصاف ظهور الرواية في التخصيص فان قلت إن مقتضى المفهوم المذكور سواء كان مفهوم شرط أو مفهوم قيد سقوط الخيار مع التنبيه لا مع مطلق العلم وان كان بغير التنبيه قلت الظاهر طريقته ذلك لا موضوعيته فالمناط هو العلم فتدبر ثم إن سقوط الخيار مع العلم انما هو إذا كان المعلوم العيب الموجود فيه واما لو علم بعيب وكان فيه عيب اخر أيضا ثبت الخيار من جهته وكذا إذا كان الواقع زائدا على المقدار المعلوم بل وكذا لو تخيل عيبا فبان عدمه وتعيبه بعيب اخر وان كان مساويا للذي تخيله أو انقص ثم لا يبعد ان يلحق بالعلم الظن القوى بل الضعيف إذا كان بحيث لا يجرى معه أصل السلامة كما إذا كان الغالب في ذلك الشئ بحسب المتعارف كونه معيبا ثم الظاهر أنه لولا علم بالعيب ثم نسيه؟
حكمه حكم الجهل وفي الجواهر الحاقه بالعلم لاطلاق النصوص والفتاوى ولا وجه له قوله فلو اشترط العالم (الخ) أقول يظهر من صاحب الجواهر صحته قوله فإذا صرح البايع (الخ) أقول يمكن منع ذلك فإنه لا منافاة بين البناء على أصل السلامة وبين التبري بمعنى سقوط الخيار على فرض التخلف كما لا يخفى فتدبر قوله اطلاق صحيحة زرارة (الخ) أقول لا يخفى ان دلالتها على السقوط بالتبري والسقوط بالعلم ليس على نسق واحد ومع الاشكال في الثاني لا وجه للتمسك بها للأول قوله لأنا نقول إن التبري (الخ) أقول الأولى ان يقال في الجواب ان التبري معناه اشتراط سقوط الخيار بمعنى عدم ثبوته فلا يكون من البراءة مما لم يجب وعلى فرضه فقد عرفت مرارا ان اسقاط ما لم يجب في محل الوجوب مما لا مانع منه إذا كان متشبثا بالوجود من جهة وجود مقتضيه لا عقلا ولا شرعا نعم انما الممنوع عقلا اسقاطه فعلا مع فرض عدم ثبوته والممنوع شرعا من جهة الاجماع اسقاطه قبل وجود مقتضيه ولو باعتبار محل ثبوته قوله وقد اعترف (قده) في بعض كلماته (الخ) أقول اسقاط خيار الرؤية بعد العقد وقبل الرؤية لا دخل له بما نحن فيه من اشتراط سقوطه إذ قد عرفت أن اشتراط السقوط ليس اسقاطا بل هو بمعنى عدم الثبوت فيكون من شرط النتيجة ولا مانع منه ومن ذلك يظهر ان حكمه قده بجواز اشتراط نفى خيار الرؤية لا ينافي حكمه بعدم جواز اسقاطه بعد العقد وقبل الرؤية فلا وجه لقوله نعم ذكر في التذكرة (الخ) ولا لقوله لكنه مخالف لسائر (الخ) قوله بل الغرر في الأول أعظم أقول هذا وجه اخر للاشكال في صحة التبري وكان الأولى فصله عما سبق لا التعبير بما عبر فتدبر ثم الظاهر أن وجه الأعظمية أعظميته كون المبيع معيبا من كونه فاقد البعض صفات الكمال فتدبر قوله باندفاع الغرر (الخ) أقول هذا ينافي ما ذكره انفا وفاقا للتذكرة من أنه إذا صرح البايع بالبراءة يرتفع اقتضاء اطلاق العقد السلامة ثم إنه قد مر منا سابقا ان الغرر لا يندفع بمجرد الالتزام بوجود الصفات بل لا بد من حصول الوثوق بوجودها من امر اخر ومعه فلا بأس باشتراط عدم خيار الرؤية كما في المقام فراجع قوله ثم إن البراءة في هذا المقام (الخ) أقول الفرق بين كل من الوجه الأول والثالث مع الثاني واضح إذ هو مختص بسقوط الأرش دونهما واما الفرق بينهما فهو ان اشكال الغرر انما يتوجه على فرض تسليمه في الوجه الأول دون الثالث إذ في الأول يكون كأنه باعه على كل تقدير بخلاف الثالث فإنه ليس فيه الا اسقاط الخيار وهو لا ينافي الاعتماد على أصالة السلامة الرافعة للغرر حسبما عرفت مرارا؟ وأيضا ما يذكره بعد ذلك من أن التبري انما يسقط تأثيره من حين الخيار لا من حيث سائر الأحكام انما يتم على فرض تسليمه في الثالث دون الأول إذ لازم التبري عن عهدة العيب كونه كان لم يكن كما لا يخفى ومن ذلك يظهر انه لاطلاق كلام المصنف (قده) في ذلك حيث قال ثم إن تبرى البايع عن العيوب مطلقا (الخ) فإنه على فرض إرادة الوجه الأول لا وجه لعدم التأثير من حيث سائر الأحكام خصوصا حكم الضمان الذي أشار إليه فتدبر قوله الثاني ضمان العيب (الخ) أقول يعنى التبري من الضمان المصطلح وهو ما يتعلق بالمال ولذا يختص بالأرش والا فمعنى الضمان والعهدة واحد كما لا يخفى فلا يبقى فرق بينه وبين الأول قوله ثم إن تبرى البايع (الخ) أقول لا يخفى ما في هذه العبارة من عدم حسن التأدية وايهام؟ خلاف المقصود إذ الظاهر منها كون الكلام في التلف بسبب العيب في زمان خيار اخر فعلى وانه على البايع ولا يسقط ضمانه عنه بسبب التبري وكذا ظاهر عبارة الدروس مع أن المقصود ليس (كك) بل المراد ان التبري انما يسقط الخيار فقط واما حكم التلف في زمان الخيار الذي هو كونه على من لا خيار له وهو البايع في المقام فلا يزول ولا يسقط سواء كان التلف بسبب العيب أو غيره وذلك لعموم الأخبار الدالة على ذلك كقوله عليه السلام وان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى فهو من مال البايع وكقوله (ع) ليس على الذي اشترى ضمان حتى بمضي بشرطه وكقوله عليه السلام في العبد المشترى بشرط فيموت يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان والحاصل ان اثر التبري انما هو مجرد سقوط الخيار واما ما يقتضيه قاعدة التلف في زمان الخيار من كون ضمانه على البايع فهو باق ولا يسقط بمجرد التبري
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174