حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٧٦
الثالث لو كانت حاملا فسقط الحمل قبل اطلاع المشترى فهل يجوز الرد لصدق كونها حاملا أولا لزوال العيب (ح) وانصراف الاخبار إلى صورة بقاء الحمل وجهان وكذا لو سقط بعد العلم وقبل الرد والأقوى عدم جواز الرد للشك في شمول هذه الأخبار فالمرجع عموم مسقطية الوطئ فتدبر الرابع بناء على القول بالتفصيل في العقر بين البكر والثيب انما نقول بالعشر في الأولى إذا كان الوطئ موجبا لإزالة البكارة والا كما لو كان في الدبر فالظاهر نصف العشر (ح) الخامس الظاهر أن رد الأرش تكليف مستقل لا ربط له برد الجارية بمعنى انه ليس جواز الرد مشروطا برد العشر أو نصفه فلو كان معسرا أو مما طلا لا يسقط حق رده السادس لو اختلفا بناء على التفصيل ببين كونها باكرة حين البيع أو ثيبا فالقول قول المشترى لأصالة براءة ذمته من الزائد على النصف قوله من المسقطات حدوث أقول قد عرفت سابقا وستعرف أيضا انه لا يحسن عد هذا مسقطا على حده بل هو داخل تحت عنوان عدم قيام العين بعينه وكيف كان هنا مسئلتان إحديهما ان العيب الحادث في زمان ضمان البايع كما قبل القبض أو في زمان أحد الخيارات الثلاثة من المجلس والشرط والحيوان كالعيب الموجود قبل العقد ولو كان المبيع صحيحا حين العقد وهذه المسألة أشار إليها المصنف ضمنا الثانية ان العيب الحادث بعد العقد مطلقا هل يسقط الرد بالعيب القديم أولا وهذه هي التي عقد المسألة لا جلها اما المسألة الأولى فنقول لا اشكال في جواز الرد بالعيب الحادث قبل القبض أو بعده في زمان أحد الخيارات الثلاثة بل الظاهر الاجماع عليه في الجملة ويدل عليه ما دل على أن التلف قبل القبض من مال البايع أو التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له من النبوي المشهور كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ورواية عقبة بن خالد في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال آتيك غدا انشاء الله فسرق المتاع ممن مال من يكون قال عليه السلام من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المال ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه حقه وصحيحة ابن سنان عن الرجل يشترى العبد بشرط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال (ع) على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى شرط البايع أو لم يشترط قال وان كان بينهما شرطا أياما معدودة فهلك في يد المشترى (ف) هو من مال البايع ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل اشترى أمة من رجل بشرط يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون ضمان ذلك قال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى بشرطه ورواية قرب الإسناد في العبد المشترى بشرط فيموت قال يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان ومرسلة ابن رباط ان حدث في الحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع وتقريب الاستدلال بهذه الاخبار على حكم العيب مع أن موردها صورة التلف ان المراد من كون التلف على البايع كون المبيع بعد في عهدته وكان المعاملة لا يتم الا بالقبض ومضى زمان الخيار فيكون ذكر التلف من باب كونه أظهر الافراد مع أن جملة منها شاملة لحكم العيب لان حدوث الحدث أعم من التلف خصوصا إذا جعل في مقابله وكذا لفظ الضمان ثم إن معنى كون العهدة عليه ان التلف أو العيب كأنه في ملكه فالمراد بالضمان ضمان المعاملة لا ضمان اليد وحاصل المراد ان التلف تمام المبيع كتلفه قبل البيع وكذا تلف بعضه وكذا عيبه قبل القبض أو في زمان الخيار كعيبه وهو في ملك البايع ولازم ذلك الانفساخ بالنسبة إلى تلف الكل وانفساخ البعض بالنسبة إلى تلفه وثبوت الخيار بالنسبة إلى العيب وذلك لأنه لو كان تالفا قبل العقد كان البيع الواقع عليه باطلا وكذا لو كان بعضه تالفا ولو كان معيوبا حين البيع أو قبله كان موجبا للخيار فمن حين التلف أو النقص يحكم بالانفساخ أو الخيار وليس المراد من كونه من مال البايع انه يؤخذ العوض منه على وجه الغرامة لأنه ليست يده يد ضمان ومن هذا البيان ظهر دفع ما يقال إنه لو كانت الاخبار شاملة لنقص الأوصاف لزم الحكم بالانفساخ كما في صورة التلف مع أنكم تريدون اثبات الخيار وذلك لأنا نقول معنى كونه في عهدته انه يفرض حدوث التلف أو النقص وهو بعد في ملك البايع ويؤخذ بلازم هذا فلا يلزم اختلاف معنى الضمان بالنسبة إليهما حتى يلزم استعمال اللفظ في معنيين ويؤيد ما ذكرنا قوله عليه السلام ويصير المبيع للمشترى فإنه يدل على أنه لو تلف أو عاب قبل انقضاء الخيار فكأنه لم يخرج بعد عن ملك البايع وان حكمه حكم ما قبل الخروج وكذا قوله (ع) حتى يخرجه من بيته وظهر أيضا جريان حكم الأرش أيضا في هذا العيب وانه كالعيب الموجود حين العقد في التخيير بين الرد والأرش كما أفتى به جماعة كالعلامة والشهيدين و (المح) الثاني وغيرهم وان نفاه جماعة أخرى كالشيخ في (ف) والحلي و (المح) وكاشف الرموز بدعوى أنه لو قلنا بشمول الاخبار لنقص الصفات لزم الحكم بضمان وصف الصحة وهذا غير الأرش المصطلح فإنه الاخذ بنسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب إلى الثمن لا اخذ عوض الوصف كائنا ما كان وعلى تقدير تسليم كون الضمان ضمان معاوضة لا ضمان يد فاللازم رجوع ما يقابل الوصف من نفس الثمن كما لو تلف بعض المبيع فإنه يرتجع ما يقابله من الثمن (مع أن الأرش لا يلزم ان يكون من عين الثمن صح) والجواب ما عرفت من أن المستفاد من الأخبار المذكورة تنزيل التلف أو النقص الحادثين منزلة الموجود قبل العقد ولازمه لحوق حكم العيب الموجود قبله من التخيير بين الرد والأرش لا رجوع نفس نفس الثمن لعدم مقابلة الوصف بالثمن ولا ضمان عوضه لعدم كون اليد يد ضمان وعدم كون الضمان في المقام من ضمان اليد والحاصل ان الذي يستفاد من مجموع الاخبار ان حدوث التلف أو النقص قبل انقضاء زمان الخيار كحدوثهما قبل العقد في الحكم فيلحق كلا حكمه هذا كله في العيب السماوي واما إذا كان بفعل المشترى فليس مضمونا على البايع كما أن تلفه بفعله مضمون على نفسه وإذا كان بفعل البايع أو بفعل الأجنبي فاللازم الرجوع عليه بأخذ العوض من قاعدة الضمان المصطلح لا من ضمان المعاوضة وتمام الكلام في غير المقام ثم إن اللازم مما بينا انه لو كان المبيع صحيحا حين العقد
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174