حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٦٥
انه لا بد في الحكم باللزوم من احراز كونه تمام ما وقع عليه المعاهدة وبعبارة أخرى لا يلزم الوفاء الا إذا كان هذا الشئ وحده تمام ما التزم به في هذه المعاملة الخاصة ولا يتفاوت الحال بين كونها التزاما وحدانيا أو متعددا ان مع التعدد أيضا لا يخرج عن كونه معاملة واحدة خاصة إذا الالتزام الثاني وهو الالتزام الشرطي جزء للمعاملة وليس معاملة أخرى فيكون الشك في أن هذا تمام حقه أولا والأصل عدم وصول تمام حقه إليه وان قلت إن ورود العقد عليه في الجملة معلوم والالتزام الزائد مشكوك فالشك راجع إلى ثبوت حق أزيد نقول فكذا إذا كان بالالتزام وحداني منحل إلى الالتزامين والحاصل انه ان كان ولا بد من اثبات ورود العقد على هذا وحده وبلا قيد ففي المقامين يجرى أصالة عدم وأصالة عدم التقييد والاشتراط لا تثبت هذا الموضوع وان كان يكفى ورود العقد عليه في الجملة وإن لم يثبت كونه تمام ما وقع عليه العقد ففي المقامين يجرى أصل عدم الاعتبار الزائد ومما ذكرنا ظهر ما في قوله ان حكم الخيار معلق على عدم وصول حقه إليه وانه يثبت موضوع خيار تخلف الشرط إذ فيه أولا انه إذا كان اللزوم معلقا على ورود العقد على هذا الموجود فعدمه كان في اثبات الخيار ولا يحتاج إلى اجراء أصالة عدم وصول حقه وثانيا ان الشك في الوصول مسبب عن الشك في ثبوت حق أزيد والأصل عدمه وثالثا ان هذا الأصل لا يثبت موضوع التخلف بل في البيان تهافت إذ لو كان الخيار معلقا على عدم الوصول فلا يحتاج إلى اثبات التخلف وان كان معلقا على هذا العنوان فلا وجه لقوله انه معلق على عدم الوصول ثم إن هذا كله إذا كان الاختلاف راجعا إلى التوصيف وعدمه واما إذا كان من جهة الاختلاف في تعيين الوصف بعد اتفاقهما على ذكر وصف فقال أحدهما ذكرنا الوصف المفقود وقال الآخر ذكرنا الوصف الذي هو موجود فكك لان الأصل عدم التقييد بالوصف المفقود ولا يعارض بأصالة عدم التقييد بالموجود لأنه لا اثر له مع أنه على فرض المعارضة نرجع إلى أصالة بقاء ملكية كل منهما لما انتقل إليه وعدم تأثير الفسخ فان قلت ثبوت حق له معلوم في الجملة والأصل عدم وصوله إليه قلت قد عرفت أن أصالة عدم الوصول لا أثر لان الحكم معلق على الاشتراط بالوصف المفقود وعدمه لا على الوصول وعدمه مع انا نقول الشك مسبب عن كون حقه ذاك الوصف المفقود والأصل عدمه فتدبر واما لو كان الاختلاف من جهة الاختلاف في زمان زوال الوصف بعد اتفاقهما على اشتراط وصف معين معلوم قد زال بعد ذلك واختلفا في أن الزوال بعد البيع أو قبله فيتعارض أصل عدم البيع إلى حين الزوال واصل عدم الزوال إلى حين البيع فيتساقطان مع أن الحق عدم جريانهما في حد نفسهما لعدم كون الحكم معلقا عليهما فالمرجع أصل اخر ولا يجرى أصل عدم التقييد لأنه معلوم و ح فان قلنا إن الخيار معلق على عدم وصول الحق فنحكم به لجريان الأصل وليس هنا أصل موضوعي وهو أصل عدم حق أزيد لأن المفروض انه معلوم وان قلنا إنه معلق على عنوان التخلف فنحكم باللزوم وقد عرفت أن هذا هو الحق ومع الاغماض من ذلك فالأصل بقاء الملكية وعدم تأثير الفسخ الا ان يقال إذا كان الاشتراط معلوما فالأصل عدم وصول حقه من الشرط إليه وهو وإن لم يكن كافيا في الحكم بالخيار لا انه يترتب عليه بجواز المطالبة به وإذا تعذر تسليمه فله خيار تعذر التسليم بناء على جريانه فيما يجب وجوبا تسليمه ظاهرا لكن يمكن ان يقال انا فمع كون وجوب التسليم من اثار عدم وصول الحق إذ هو انما يتأتى فيما كان الحق كليا يمكن تسليمه لا مثل المقام الذي يكون الحق في عين معينة فإنه إذا لم لكن منطبقة على حقه لا يمكن ايجاب تسليمه لعدم امكان ايجاد الوصف فيها ومع فرضه فنحكم ذلك بوجوب بالخيار فتدبر قوله والذي ذكر المنع الخ أقول ظاهر العنوان ان المبيع هو الثواب الشخصي الذي نسج بعضه وسينسج بعضه الاخر بمعنى ان المنسوج مبيع قبل نسج تمامه فالمبيع شخصي بتمامه الا ان بعضه موجود دون بعضه الاخر و مثل هذا لا يجوز بيعه لأنه كبيع الثواب الشخصي الذي هو يخيطه أو الثمر الذي يوجد بعد ذلك فليس المبيع هو المقدار المنسوج والغزل الموجود ولا الثواب الكلى بتمامه أو ببعضه ولعل هذا مراد العلامة من أن بعضه في الذمة مجهول يعنى ان بعضه شخصي موجود وبعضه الاخر شخصي لكنه في الذمة لعدم وجوده بعد وليس مراده انه كلى والا فمن المعلوم أنه لا مانع من كون بعض المبيع شخصيا وبعضه كليا في الذمة والمراد من جهالته عدم العلم بخصوصياته لعدم لشخصه بعد و الأوصاف انما ترفع جهالة الشخص الموجود أو الكلى الذمي لا الفرد الغير الموجود فتدبر قوله بثت الخيار الخ أقول وذلك لأن المبيع بالنسبة إلى القدر الباقي هو الغزل والنسج الكذائي شرط في الصورتين الأوليين واما في الأخيرة فالمبيع بالنسبة إلى الباقي هو المنسوج الكذائي الكلى فمع عدم انطباق الموجود عليه لا يثبت الخيار لأنه فرع الانتقال إليه وهو بعد باق على ملك البايع الا إذا قبله المشترى وأسقط حق شرطه فلو لم يقبله يكون باقيا على ملك البايع و ح فان أمكن التبديل وجب وجاء الأخيار تعذر التسليم بالنسبة إلى ذلك البعض وخيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى المنسوج قوله اطلاق العقد يقتضى الخ أقول غرضه قده ان يبين أولا صحة البيع بدون ذكر وصف الصحة وانه لا يكون من البيع الغرري حتى يكون باطلا ثم يبين الخيار واحكامه ثم إن المراد بأصل السلامة اما أصالة على كون الشئ على مقتضى طبعه في الخلقة فان مقتضاه الصحة وعدم الزيادة والنقيصة اما لقا سرر اما غلبة افراد الصحيح في الخارج واما غلبة اقدام المعاملين على شراء الصحيح اما الأول فبمجرده لا يرفع الغرر كما لا يخفى واما الثاني فلا بأس به الا إذا كان غلبة شخصية على خلافه واما الثالث فهو وان كان كك بمعنى انهم لا يقدمون الا على شراء الصحيح مع الاطلاق يعنى ان غرضهم الصحيح الا ان مجرد هذا لا يرفع الغرر ما لم يحصل الاطمينان بكونه صحيحا إذ غاية الأمر انه يرجع إلى اشتراط الصحة وهو لا يرفع الغرر في بيع العين الشخصية إذا لم يحصل الاطمينان فتأمل قوله ولذا لا يجرى في الايمان الخ أقول يمكن ان دعوى الانصراف في خصوص مقام المعاملات لا مط ثم إن التحقيق ان المقام من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح والسر في الانصراف ان غرض المتعاملين نوعا هو الفرد الصحيح في مقام اعطاء العوض ولهذا يختص بباب المعاوضات ولا يضر فيه كون المبيع عينا شخصية وذلك لأنا نقول إن لفظ الحنطة مثلا في قوله بعتك
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174