حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٦٢
الشرط المذكور إلى أصل البيع مع أنه على الوجه الأول لا غرر أصلا حتى في الشرط وجهالة المعلق عليه لا تعد غررا والالزام غررية غالب الشروط فتدبر قوله وبذلك ظهر ضعف الخ أقول يعنى بما بينا من فساد الشرط والعقد ظهر ضعف ما في الحدائق قلت وأيضا يرد عليه انه لا معنى لكون الفساد مختصا بصورة المخالفة إذ الشرط المذكور اما محكوم بالفاسد أولا وعلى الأول اما ان يقال إن الشرط الفاسد مفسدا ولا فعلى الفساد والافساد يكون العقد فاسدا سواء ظهور موافقا أو مخالفا وعلى الفساد وعدم الافساد يكون العقد صحيحا مط ولا يلزم الابدال وعلى الصحة يلزم الابدال فلا وجه لتخصيص الفساد بصورة ظهور المخالفة والحكم بالصحة مع الموافقة والحاصل ان فساد العقد ان كان من جهة كون الشرط الفاسدة مفسدا فلازمه الفساد مط لأن المفروض ان العقد مشروط بهذا الشرط وإلا فلا نعم يمكن ان يقال إن هذا انما يتم إذا لم يكن الشرط معلقا على تقدير خاص والا فالفساد انما هو في صورة حصول ذلك التقدير مثلا إذا قال بعتك بشرط ان تشرب الخمر إذا جاء زيد فهذا الشرط مفسد للعقد إذا جاء زيد واما على تقدير عدم مجيئه فلا وذلك اما لأنه في الحقيقة راجع إلى عدم الشرط على التقدير الاخر فكأنه قال بعتك وان جاء زيد اشترطت عليك شرب الخمر ففي صورة عدم المجئ لا شرط حتى يوجب الفساد واما لأنه وان كان البيع مشروطا بشرط فاسد الا ان سر كون الشرط الفاسد مفسدا هو تقيد الرضا بما لا يحصل له وهذا التقييد انما هو في صورة حصول المعلق عليه إذ المفروض رضاه بالبيع مع عدم الشرب على تقدير عدم المجئ هذا ولكن التحقيق بناء على القول المذكور الحكم بالفساد مط إذ البيع مشروط مط والتعليق انما هو في المشروط والمفروض ان البيع المشروط بشرط فاسد فاسد فتدبر و لعلنا نتعرض لهذا الفرض فيما سيجئ في احكام الشروط هذا كله إذا كان مراد ص الحدائق البطلان من جهة كون الشرط فاسدا ولكن الظاهر من عبارته ان وجه البطلان غير هذا إذ علله في صورة المخالفة بالمخالفة فيظهر منه ان وجه البطلان ان البيع لم يرد على هذا الموجود كما حكينا سابقا عن بعض وعلى هذا فمحصل مطلبه ان الشرط في المقام فاسد لكونه مخالفا لاخبار الخيار واما العقد فليس بفاسد مط بل في صورة المخالفة فقط ووجه بطلانه ح ان الموجود غير المبيع ودعوى أن هذا الشرط يجير المخالفة إذ لو شرط الابدال الابدال فكان المبيع هو العين الموصوف بالوصف المذكور فلا مخالفة حتى يوجب الفساد مدفوعة بان هذا الشرط غير صحيح لمخالفته لاطلاق اخبار الخيار وإذا لم يكن صحيحا فلا يجبر المخالفة فالفساد بحاله إذا لمخالفة بحالها ثم وجه كلام الشهيد بان غرضه أيضا فساد الشرط واما العقد فهو ساكت عن حاله ولعله أيضا يقول بالفساد الا في صورة المخالفة ولا يخفى ان هذا أيضا مخدوش أولا بان المخالفة لا توجب الفساد عنده بل انما توجب الخيار وثانيا إذا كانت موجبة للفساد فأين يجئ اطلاق اخبار الخيار حتى يكون الشرط مخالفا لها وفاسدا من جهتها هذا ويحتمل ان يكون وجه الفساد في صورة المخالفة (عود الغرر فيكون غرضه ان في صورة المخالفة) العقد فاسد للغرر ولا يخبره هذا الشرط لأنه غير صحيح لاطلاق اخبار الخيار وفيه أنه ان كان الغرر عائدا بهذا الشرط فلا يتفاوت بين صورة المخالفة والموافقة مع أن عوده ممنوع هذا مع أن لازمه الحكم بالبطلان مع المخالفة ولو مع عدم هذا الشرط وان كان الدافع له والخيار فالمفروض أنه يقول به بعد فساد الشرط وبالجملة لم يظهر لي وجه ما ذكره من البطلان في صورة المخالفة فيحتمل ان يكون فساد الشرط ومفسديته و (ويحتمل ان يكون مجرد المخالفة) يحتمل ان يكون لزوم الغرر وقد عرفت عدم تمامية شئ منها وظاهر عبارته هو الوسط كما لا يخفى قوله والأظهر رجوع الخ أقول يعنى ان الشهيد ساكت عن حكم العقد وانه فاسد أولا وانما حكم بفساد الشرط فقط فيمكن ان يكون موافقا لنا في الحكم بالصحة مع الموافقة ووجه بطلان الشرط المذكور انه لا تأثير له مع الظهور وعدمه إذ مع الظهور على الوصف لا تخلف حتى يجب الابدال ومع المخالفة أيضا لا يجب لكونه شرطا مخالفا السنة وهي اخبار الخيار فلا اثر له على التقديرين وأنت خبير بما فيه إذ نظر الشهيد إلى العقد لا خصوص الشرط ثم انك قد عرفت سابقا ان مخالفة اخبار الخيار لا توجب فساد الشرط لان أدلته حاكمة عليها بعد كونه من الاحكام القابلة للتغيير بالطوارئ كما هي كك بالنسبة إلى سائر الأدلة فمثل هذا لا تعد مخالفة للسنة قوله لأنه لو لم نحكم بالخيار إلى اخره أقول هذا البيان انما يناسب إذا قلنا إن مقتضى القاعدة بطلان المعاملة بخلاف الوصف والشرط لكونهما قيدا في الحقيقة كما عن الأردبيلي إذ ح يجب ان يقال تقرير الاستدلال الامر دائر بين الاخذ بمقتضى القاعدة وهو البطلان والاخذ بالخيار والأول مخالف للاجماع فتعين الثاني لعدم الدليل على اللزوم لان عموم أوفوا لا يشمل لأن المفروض ان المعاهدة مقيدة بقيد مفقود واما بناء على كون الشرط غير راجع إلى القيد وكون الصحة بمقتضى القاعدة فلا بد من إقامة الدليل على ثبوت الخيار إذ العموم المذكور شامل لأن المفروض ان العقد وارد على العين الشخصية وتخلف الشرط أو الوصف لا يقتضى الخروج عن الموردية غاية الأمر التزامه بهما أيضا وعدم امكان الوفاء بهذا الالتزام لا يقتضى جواز النقض بالالتزام الأول وهو انتقال العين نعم إذا قلنا إن الالتزام بالشرط في قوة جعل الخيار عند تخلفه بمعنى انه معناه أو هو من لوازمه ليكون مجعولا للمتعاقدين بالتبع حتى يكون راجعا إلى خيار الشرط تم ما ذكر من جواز النقض لكن قد عرفت أن الحق خلافه وان هذا الخيار تعبدي من العرف أو الشرع لا جعلي والصنف غير ناظر إليه ولذا ذكر في مسألة ان الشرط الفاسد مفسد أولا إذا قلنا بعدم مفسديته هل يثبت الخيار أولا يحتمل الثبوت من جهة تخلف الشرط والحق خلافه لان الدليل على ثبوت خيار تخلف الشرط هو الاجماع وقاعدة الضرر والاجماع في المقام مفقود وقاعدة الضرر غير جارية إذا كان عالما بالحال لأنه هو المقدم عليه بالرضا بالشرط الفاسد الذي لا يسلم له فصريح هذا البيان منه قده ان الخيار في تخلف الشرط تعبدي إذ لو كان راجعا إلى جعل المتعاقدين لم يحتج في ثبوت الخيار في تلك المسألة إلى الاجماع والضرر هذا مع أنه على هذا التقدير لم يحتج في مقامنا هذا أيضا إلى هذا
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174