حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٦٤
فان عدم وصول حقه إليه يثبت موضوع خيار ان تخلف الوصف وأصالة عدم ورود العقد ينفى موضوع اللزوم هذا ملخص ما قرره في الباب المشار إليه وفيه أولا ان التقييد الصوري لا يضر في جريان الأصل بعد الاعتراف بأنه في المعنى راجع إلى الاشتراط إذ غاية الأمران الانشاء وحداني بمعنى انه الخاص انشاء واحد خاص متعلق بموضوع خاص لا انه انشاء آن ونحن نقول إذا شككنا في أنه هل تعلق هذا الانشاء الخاص بذات الموصوف فقط أو به وبوصفه فنقول تعلقه بالأول يقيني وبالثاني مشكوك والأصل عدمه وبعبارة أخرى الالتزام بنقل هذا الشخص معلوم والالتزام بكونه موصوفا بكذا مشكوك فيدفع بالأصل الا ترى في مثال النظير وهو الجزء انه لو شك في زيادة الاجزاء ونقيصتها يجرى أصل عدم الزيادة فلو اختلفا في كون المبيع منا من الحنطة أو منين يقدم قول مدعى المن وكذا لو اختلفا في زيادة الثمن ونقيصته وما هو المشهور من الفرق في الاختلاف في مقدار الثمن بين ان يكون المبيع قائما بعينه أولا انما هو من باب النص الخاص والا فمقتضى القاعدة تقديم قوله مدعى النقيصة مع أن الانشاء وحداني ولا نذري انه تعلق بالناقص أو الزائد نعم لو كان مصب الدعوى تعيين مورد العقد لا دعوى الزيادة والنقصان كان مقتضى القاعدة التخالف والحاصل ان المدار في جريان الأصل ليس على وحدة الانشاء وتعدده بل على وحدة المنشأ وتعدده فلو علمنا أنه امر بضرب زيد وشككنا في أنه امر بضرب عمرو أيضا أم لا نقول الأصل عدمه وان كان الشك في أنه قال اضربهما أو قال اضرب زيدا مع أن الانشاء وحداني على التقديرين فوحدة انشاء الطلب ليست مناطا وثانيا على فرض كونه من التقييد الحقيقي وعدم رجوعه في المعنى أيضا إلى تعدد المطلوب كان يدعى ان قوله بعتك هذه الحنطة من باب التقييد الحقيقي وان مقتضى القاعدة بطلان البيع على فرض التخلف وانما أجرينا عليه حكم تعدد المطلوب من باب الاجماع أو غيره نقول إذا شك في التقييد فالأصل عدمه ولا يتفاوت الحال في كون اثر التقييد هو البطلان أو الخيار وذلك لان هذا التقييد اعتبار زائد والأصل عدمه كما في سائر المقامات من الأحكام الوضعية والتكليفية فلو شك في أنه امر بعتق رقبة مطلقة أو مقيدة بالمؤمنة يدفع القيد بالأصل وكذا الحال في الشك في شرائط البيع فلو شككنا في أن الشارع قيد صحته بقيد كذائي نقول الأصل عدمه فلا فرق بين مجعولات الشارع والمكلفين في جريان أصالة عدم اعتبار زائد في المقام ففي المقام نقول لشك في أن الجاعل وهو العاقد باع هذه الحنطة الا بشرط أو بقيد كذا والأصل عدم التقييد نعم لو شك في أنه انشاء امرا خاصا أو مط لا يجرى الأصل لعدم حاجة الأول إلى اعتبار زائد مثلا إذا شككنا في أن الصعيد مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب لا يمكن ان يقال الأرضية معلومة والشك في اعتبار الزائد وهو قيد الترابية إذ لو كان المأمور به التيمم بخصوص التراب لا يكون من الأقل والأكثر إذ اعتبار الأرضية غير معلومة بل الامر دائر بين اعتبارها واعتبار خصوص التراب وبالجملة فرق بين المطلق المقيد وبين الخاص فإذا كان اعتبار المطلق معلوما وشك في تقييده وعدمه فالأصل عدمه كما إذا علم أنه امر بعتق الرقبة ولم يعلم أنه قيده بالمؤمنة أولا واما إذا لم يكن اعتباره معلوما كما إذا شك في أنه قال أعتق رقبة أو قال أعتق زيدا فلا يمكن نفى الخصوصية بالأصل إذ هما متنافيين ومن المعلوم ان في مقامنا الشك انما هو في تقييد المطلق لا في ايراد الانشاء على شئ خاص إذ المفروض انا نعلم أنه قال بعتك هذه الحنطة مثلا وانما نشك في أنه قال الحمراء أم لان اعتبار المطلق ويراد البيع عليه معلوم وتقييده بقيد زائد مشكوك واما ما ذكره من أن أصل عدم التقييد ليس له حاله سابقة والا فهو نافع في اثبات الخيار ففيه ان الذي ليس له حالة سابقة هو عدم مقيدته المتعلق لا عدم التقييد بمعنى عدم ورود القيد وعدم اعتباره في المتعلق حين البيع و الموجب للخيار هو الثاني لا الأول فيجرى فيه أصل العدم توضيح ذلك أن الحكم تارة معلق على تقيد المحل بشئ وتارة على ورود القيد وبعبارة أخرى تارة على اتصاف المحل بوصف وعدمه وتارة على ورود الوصف وعدمه والذي ليس له حالة سابقة هو الأول دون الثاني مثلا إذا قال كل دم ليس بحيض فهو استحاضة (فالاستحاضة) معلقة على اتصاف الدم بعدم الحيضية وهذا لبس له حالة سابقة واجراء أصالة عدم خروج الحيض لا يثبته واما إذا قال كل لحم لم يذك فهو حرام أو نجس يمكن ان يقال الأصل عدم التذكية أي عدم ورودها على هذا اللحم فهو نجس ولا يحتاج إلى اثبات كون هذا اللحم متصفا بعدم التذكية ففي مقامنا نقول الخيار معلق على تقييد المبيع بالوصف المفقود أو اللزوم على عدم التقييد لا ان يكون الخيار معلقا على مقيديته أو اللزوم على اتصافه بعدم التقييد وهكذا الحال في سائر موارد اجراء أصالة عدم التقييد وعدم الشرطية مثلا إذا شك في شرطية معلومية العوضين في صحة البيع يقال الأصل عدم الشرطية بمعنى ان امضاء الشارع أو جعله للصحة معلوم وتقييده الصحة بالمعلومية مدفوع بالأصل ولا يمكن ان يدعى متى كانت الصحة ثابتة بلا قيد حتى يقال الأصل عدمه وهكذا الحال في الشك في شرطية شئ في متعلقات التكاليف وقد عرفت أنه لا فرق بين مجعولات الشارع والمكلفين فالبيع الذي هو مجعول للمتعاقدين إذا علم تعلقه بهذا الشئ الشخصي وشك في تقييده حين ايراد البيع عليه بقيد يقال الأصل عدم هذا القيد أي عدم اعتباره فتدبر وثالثا ان ما ذكره من اللزوم معلق على ورود العقد على هذا الموجود بأوصافها الفعلية ممنوع بل الخيار هو المحتاج إلى سبب إذ هو معلق على تخلف الشرط واما اللزوم فهو مقتضى طبع البيع عرفا أو بملاحظة الأدلة الدالة على أن الأصل فيه اللزوم فبعد معلومية كون البيع واردا على هذا الموجود يجب العمل به الا ان يثبت اعتبار زائد يقتضى تخلفه الخيار ثم إنه لو تم هذه الدعوى كفى في اثبات مدعاه ولم يحتج إلى المقدمة المذكورة من أن الوصف من باب التقييد في العنوان إذ على فرض كونه من باب الاشتراط أيضا يمكن ان يقال الأصل عدم ورود العقد على هذا الموجود بهذا الوصف وأصالة عدم الاشتراط لا تثبت الورود عليه فلازم هذه الدعوى انه لو شك في اشتراط المعاملة بشرط اخر أيضا يكون القول قول مدعى الاشتراط للشك في ورود العقد على خصوص هذا الشئ أو مشروطا هكذا أو المفروض
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174