حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٦٩
قسط من الثمن فمقابلتها بالعوض ليست على حد مقابلة الجزء وهذا المقدار من المقابلة يصحح جواز المطالبة بالأرش الذي هو (عوض) الوصف الفائت لا بان يكون مقدارا من الثمن باقيا على ملك المشتري إذ المفروض ان تمامه انتقل إلى البايع في مقابلة ذات الموصوف بل يطالبه بان يغترم له عوض ما التزام على نفسه من ذلك الوصف الذي لا يمكنه تسليمه بنفسه إذ المفروض عدمه مع كون المبيع شخصيا ثم إنه لا يلزم من البيان الذي ذكرنا الا جواز المطالبة به واما تعين ذلك على البايع بمعنى وجوب دفعه عند مطالبة المشترى فلا بل يناط ذلك برضاه ما دام يمكن استرداد نفس الثمن بفسخ البيع إذ الأرش في الحقيقة استرداد المقدار المالية التي كانت في مقابلة الوصف الفائت وكما يمكن ذلك بدفع عوض ذلك الوصف المسمى بالأرش كذا يمكن باسترداد تمام الثمن بفسخ البيع والمفروض انه لا مانع منه فعلى البايع الالتزام بأحد الامرين اما الفسخ أو دفع الأرش واما إذا فرض عدم امكان استرداد تمام الثمن لعدم جواز فسخ البيع كما إذا كان بعد التصرف أو التلف يتعين الأرش لان الاسترداد منحصر فيه بالفرض فان قلت لازم هذا انه لو رضى البايع بالفسخ بعد التصرف أيضا أن لا يجوز اجباره على الأرش قلت نلتزم بذلك وهو الظاهر من مذهب الشيخ أيضا ولا ينافيه الاخبار أيضا إذ ما دل منها على تعين الأرش بعد التصرف انما هو بلحاظ حق البايع وانه لا يلزم برد جاريته عليه بعد الوطئ فلو رضى بذلك فلا يتعين الأرش ومما ذكرنا من تطبيق الأرش على القاعدة ظهر سر تعدى الأصحاب عن باب البيع إلى باب الإجارة والصداق وغيرهما من اثبات الأرش مع أن النصوص مختصة بالبيع فان قلت لازم ما ذكرت كون الامر (كك) في تخلف سائر الأوصاف غير وصف الصحة مع أنهم لا يلتزمون به حيث لا يقولون بالتخيير بين الرد والأرش بل يعينون الأول قلت نعم الا انه خرج بالاجماع أو نقول إذا قلنا بتعين الأرش فيما إذا لم يمكن الرد وفي تخلف سائر الأوصاف والشرط يمكن الرد ولو بعد التصرف والتلف ولو فرض مانع عن الفسخ في مقام نلتزم فيها أيضا بالأرش نعم يبقى انه على ذلك ينبغي جواز المطالبة مع رضا البايع في صورة امكان الفسخ كما التزمنا به في مقامنا مع أن ظاهرهم تعين الرد لكن يمكن ان يقال محط نظرهم صورة عدم رضا البايع بدفع الأرش والا فمع فرض رضى الطرفين به لا مانع منه فتحصل ان مقتضى القاعدة إلزام البايع بالأرش في صورة عدم امكان الرد وجواز المطالبة به في صورة الامكان مع رضا بالدفع ويمكن ان يقال إن نظر المشهور أو بعضهم في التخيير الذي ذكروه إلى هذا المعنى أي انهم يقولون بجواز الرد والأرش كليهما لكن مقيدا برضى البايع بالدفع والا فمع عدم رضاه لا يلزم به الا في صورة عدم امكان الفسخ فتأمل فإنه خلاف ظاهرهم وان كان احتماله موهنا للاجماع المدعى على مذهب (المش) وبالجملة فمقتضى الاخبار والقواعد ما اختاره الشيخ والاجماع على خلافه غير معلوم فتدبر قوله ينافيه اطلاق (الخ) أقول لعل مراده من هذه الأخبار الفرقة الثانية التي ذكرها وأمره بالفهم من جهة عدم ظهورها في الاطلاق كما عرفت ولذا حكم في أول المسألة بان ما دل على الأرش مختص بصورة التصرف المانع من الرد قوله وقد عرفت أن (الخ) أقول لا ينبغي الاشكال في أن الخيار يثبت بمجرد العقد وان ظهور العيب والغبن ونحوهما من أسباب الخيار كاشف فيترتب عليه اثره من الانفساخ بالفسخ والسقوط بالاسقاط قبل الظهور وذلك لأنه الظاهر من الاخبار وان العلم والوجدان فيها طريق كما هو (كك) في سائر المقامات مع انا لو قلنا إن المقام من باب الشرط الضمني فأولى بذلك إذ التخلف الذي هو السبب في الخيار ثابت من الأول بل لا معنى لكون الموجب ظهور التخلف كما لا يخفى هذا ولو جعلنا المدرك قاعدة الضرر (فكك) لان الملاك هو الضرر الواقعي وهو موجود من أول الأمر بل قد عرفت أن الحكم (كك) في خيار الرؤية أيضا فإنها كاشفة ولو كان ظاهر الخبر موضوعيتها قوله ان استحقاق المطالبة (الخ) أقول لا فرق بين الرد والأرش في امكان كونهما بعد الظهور إذ يمكن ان يكون الاستحقاق ثابتا بعد الاطلاع وان كان المقتضى له انتفاء وصف الصحة هذا وظاهر المصنف (قده) اشتغال الذمة بالأرش من حين العقد وقد عرفت الاشكال في أصل ثبوت الشغل الوضعي (فت) فإنه يمكن ان يكون مراده من استحقاق المطالبة ما ذكرنا سابقا من حق التغريم لا الاشتغال الفعلي وسيأتي منه التصريح بذلك فانتظر قوله هذا مضافا إلى أن الظاهر (الخ) أقول قد عرفت أن هذا هو الظاهر من جميعها فان العلم والوجدان فيها طريقي لا موضوعي والا فليس لنا خبر علق فيه الخيار على مجرد العيب من دون ذكر العلم والوجدان فلو لم نقل بظهورهما في الطريقية وجعلناهما من باب الموضوعية يشكل الحال قوله فلعل الظهور شرط أقول إذا فرض ظهوره في سببية نفس العيب فلا بد من الحكم على طبقة ومجرد احتمال الشرطية لا يضر بالاستدلال الا ان يدعى ان الحكم معلق في سائر الأخبار على العلم والوجدان لكنك عرفت ظهورها في الطريقية قوله إلى القواعد أقول ومقتضاها عدم الثبوت الا بعد الظهور لأصالة عدم تأثير الفسخ وأصالة عدم السقوط بالاسقاط قبله مع أن مقتضى العمومات اللزوم خرج ما بعد الظهور وبقي ما قبله هذا مضافا إلى أصالة عدم ثبوت الخيار إلى حين الظهور فإنه مسبوق بالعدم الأزلي وثبوته يحتاج إلى جعل شرعي فيجزى فيه أصل العدم ومن هذا يظهر ما في الكلام المصنف حيث إن المستفاد منه الأصل الموضوعي غير جار وانه لا بد من الرجوع إلى الأصل الحكمي في كل مقام وانه يختلف باختلاف المقامات فإنك عرفت جريان الأصل الموضوعي ومع الاغماض عن ذلك يمكن نفى جميع الأحكام الثابتة للخيار بالأصل ولا يتفاوت الحال بين الرجوع إلى الأصل الموضوعي والحكمي إذا جميع الأحكام مسبوقة بالعدم (فت) والتحقيق ما عرفت استفادة الحكم من الاخبار وعلى فرض اجمالها يجزى أصل عدم الخيار مضافا إلى اقتضاء العمومات بناء على ما حققنا سابقا من عدم الفرق بين قسميها من الاستمراري والأزماني نعم مع الاغماض عن جميع ذلك المرجع أصل عدم تأثير الفسخ وعدم السقوط بالاسقاط وغير ذلك من الاحكام ولعله إلى ما ذكرنا نظر في امره بالفهم قوله والظاهر أنه مما لا خلاف فيه أقول هو (كك) لكن قال في الشرايع فان ظهر به يعنى بالمبيع عيب سابق على العقد فالمشترى خاصة بالخيار بين فسخ العقد واخذ
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174