حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٧٠
الأرش فربما يتوهم من قوله خاصة التخصيص لكنه فاسد فان مراده ان عيب المبيع يوجب خيار المشترى خاصة ولم يتعرض لعيب ثم إن الوجه في تسرية الحكم إلى الثمن مع اختصاص الاخبار بالمبيع مضافا إلى عدم الخلاف بل ظهور الاجماع وقاعدة الضرر وقاعدة تخلف الشرط قوة احتمال كون المبيع في الاخبار من باب المثال سيما بملاحظة المناط فإنه وإن لم يكن معلوما الا انه يكفى كونه مظنونا لا لان الظن حجة بل لأنه قد يكون الظن بالمناط قرينة عرفية على المراد من اللفظ كما هو (كك) في المقام فإنه قرينة على كون المبيع كناية عن العوض في البيع سواء المبيع والثمن وهذا هو العمدة والا فالاجماع غير معلوم ومقتضى القاعدتين جواز الفسخ لا التخيير بينه وبين الأرش كما هو المدعى ومقتضى ما عرفت من الاشكال في التخيير المذكور في المبيع عدم الحكم به في المقام بالأولى فالتحقيق ان الأرش انما يثبت في الثمن إذا لم يمكن الرد بقي امر ان أحدهما هل يجرى خيار العيب في بيع الكلى إذا كان الفرد المقبوض معيبا أم لا الذي يقتضيه القاعدة ان يقال إن له رد الفرد وابطال الوفاء لان الكلى ينصرف إلى الصحيح لكن لا على وجه التقييد بل على وجه تعدد المطلوب أو لان وصف الصحة كأنه شرط ضمني على ما عرفت سابقا فلو رضى بالمقبوض كان له ذلك ولم يكن خارجا عن المبيع الا انه يجوز له الرد لان الصبر على المعيب ضرر ولأنه خلاف شرطه فله خيار تخلف الشرط في الوفاء وإذا فسخ الوفاء فيرجع المبيع كليا و (ح) له المطالبة بالبدل إن لم يكن متعذرا وان كان متعذرا فله الخيار في أصل البيع لكن لا خيار العيب لعدم كون المبيع معيبا بل تعذر خيار التسليم وليس له المطالبة بالأرش ولو مع تعذر البدل لعدم جريانه في غير خيار العيب هذا ولكن يظهر من جماعة منهم في باب بيع الصرف جريان حكم العيب من فسخ أصل العقد في بيع الكلى اما (مط) أو مع تعذر البدل بل يظهر من بعضهم جريان الأرش أيضا إذا لم يلزم الربا كما إذا اختلف جنس العوضين قال في (يع) إذا اشترى دراهم في الذمة بمثلها ووجد ما صار إليه غير فضة قبل التفرق له المطالبة بالبدل إلى أن قال وإن لم يخرج بالعيب عن الجنسية كان مخيرا بين الرد والامساك بالثمن من غير أرش له والمطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا وفيما بعد التفرق تردد انتهى فان الظاهر أن مراده من الرد رد أصل البيع بلا رد الفرد المقبوض بقرينة قوله وله المطالبة بالبدل (الخ) وأظهر منه ما عن العلامة في الارشاد في فرض المسألة له الرد والامساك بغير أرش والبدل وان تفرقا وعن المبسوط والوسيلة تخييره بعد التفرق بين الرضا بالبيع والفسخ والابدال وعن التذكرة و (لف) انه يطالب البدل وليس له الفسخ الا مع تعذر الابدال وعن (لف) جواز اخذ الأرش أيضا في مختلف الجنس حتى بعد التفرق قال في الجواهر وهو المفهوم من عبارة القواعد نعم عن المبسوط والخلاف والوسيلة والخلاف والوسيلة اطلاق الامساك بلا أرش من غير تقييد بما إذا كان متحدي الجنس بل في الخلاف صرح بعدم الأرش حتى مع الاختلاف لكن اشكالهما في الأرش انما هو من جهة كون جزء من أحد العوضين فيعتبر فيه قبض المجلس فلا يجوز اخذه بعد التفرق لا من جهة كون المبيع كليا هذا وعن كره أيضا في باب السلم انه لو كان الفرد المقبوض من المسلم فيه معيبا وتجدد عند القابض عيب يجوز له اخذ الأرش للعيب السابق لأنه إذا لم يمكن رده بسبب العيب الحادث يصير كأنه هو المبيع فيلحقه حكم المبيع الشخصي وكيف كان فظاهر هؤلاء جريان خيار العيب في الكلى أيضا إذا كان الفرد المقبوض معيبا اما (مط) أو في الجملة ولا وجه له كما عرفت إذ المبيع ليس معيبا بل الفرد الموفى به معيب وهذا لا يقتضى الخيار في أصل البيع الا إذا تعذر الابدال فيكون (ح) من باب خيار تعذر التسليم بعد فسخ الوفاء ولعل نظرهم في ذلك إلى أن الكلى إذا تعين بالفرد فيكون مصب البيع ذلك الفرد فيصدق انه مبيع معيب وفيه ما هو واضح من المنع هذا مع أن الاخبار كلها ظاهرة أو صريحة في المبيع الشخصي نعم يمكن ان يقال إن قوله (ع) في صحيحة زرارة أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار (الخ) وقوله (ع) في مرسلة جميل في الرجل يشترى الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا (الخ) أعم من الشخصي والكلى لأنه إذا اجرى البيع على الكلى واخذ الفرد يقال في العرف انه اشترى الا ترى انهم يقولون اشتريت هذا ولو كان البيع واردا على الكلى ولعله إلى هذا نظر ص الجواهر حيث قوى هذا القول بعد ما ناقش فيه أولا بما ذكرنا من عدم كون المبيع معيبا لأنه كلى وله المطالبة ببدل الفرد فإنه قال في باب الصرف في شرح عبارة الشرايع المتقدمة نعم يمكن القول بثبوت الأرش فيهما يعنى في الصرف والسلم معا باعتبار تشخصه بالقبض فيشمله ما دل عليه في المبيع المعيب ولا ينافيه جواز المطالبة بالبدل اللهم الا ان يقال إن الأرش انما ثبت عوضا عن وصف الصحة الذي لا يمكن تداركه الا به لو كان المبيع شخصيا اما إذا كان كليا فهو ممكن بالابدال فلا يلزم به البايع ومن ذلك كانت المسألة محل تردد وان كان الأول أقوى إن لم يكن الاجماع على خلافه وفي باب السلم أيضا بعد ذكر جملة من الكلام في أخيرا التخيير بين الرد والابدال والأرش فراجع والتحقيق ما عرفت من عدم الجريان سواء تعذر البدل أولا وسواء حدث عيب عند المشترى أم لا لان حدوث العيب انما يمنع عن رد المبيع المعيب لا غير المبيع والفرد المقبوض ليس مبيعا وان كان منطبقا عليه فلا يشمله ما دل على أن المبيع إذا صار معيبا عند المشترى لا يرده على البايع فنختار فيما فرضه التذكرة انه يرد الفرد على البايع غاية الأمر انه يعطيه أرش العيب الجديد نعم لو دل دليل على عدم جواز الرد (ح) أو قلنا إنه يصدق عليه المبيع وجب القول بالأرش حسب ما ذكره العلامة إذ يصير (ح) كالمبيع الشخصي الذي لا يمكن رده فان الصبر (ح) على العيب ضرر عليه ولا يمكن دفعه الا بالأرش على ما هو الفرض فتدبر الثاني لا اشكال في جريان هذا الخيار في جميع افراد البيع حتى الصرف والسلم غاية الاشكال في ثبوت الأرش فيهما في بعض الصور اما من جهة لزوم الربا كما إذا كان العوضان من جنس واحد بناء على كونه زيادة في أحد العوضين واما من جهة اعتبار القبض في المجلس إذا كان بعد التفرق وللكلام على هاتين الجهتين مقام اخر هذا وهل يجرى في سائر المعاوضات من الصلح والإجارة ونحوهما أم لا مقتضى القاعدة عدم الجريان لاختصاص الاخبار باب البيع فلا وجه للتعدي إلى سائر الأبواب الا ان يدعى تنقيح المناط القطعي وهو كما ترى أو يدعى ان لفظ البيع والمبيع كناية عن مطلق المعاملات والأعواض بحيث يكون الاخبار ظاهرة في إرادة المثالية وفيه ما لا يخفى أو يدعى ان
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174