حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٥٩
بالبطلان يقول به من الأول لا الانفساخ لا أقل من احتمال ذلك ويحتمل ان يكون المراد بعد الانعقاد صحيحا بحسب الظاهر بمعنى وجود مقتضى الصحة وهو عمومات الأدلة فتدبر قوله ويضعف الخ أقول توضيحه ان محل الكلام إذا كان في الأوصاف الكذائية فيكون العقد واردا على الموجود وإن لم يكن بالوصف فله ان يرضى به ولا يقال في العرف انه رضى بغير المبيع بخلاف تخلف الوصف المقوم فان الموجود فيه ليس عندهم موردا للعقد فالرضا به يحتاج إلى معاملة جديدة فعلى هذا نقول إن الوصف وان كان مذكورا في الانشاء بعنوان القيدية الا انه في العرف لا يعد قيدا بل هو من باب تعدد المطلوب ويجرى عليه حكمه تعدد المطلوب اما لا كك في إرادة المنشئ أيضا في الحقيقة وان كان قيدا في الصورة أو لان العرف يجرى عليه حكم تعدد المطلوب وإن لم يكن كك في قصده والسر في حكمهم كك هو كونه كك في أغراض نوع المعاملين وإن لم يكن في هذين المتعاقدين بل في الحقيقة يكون كك في حاق قصدهما وباطن قلبهما أيضا وان كانا غافلين عنه فلا يرد انه لا معنى للحكم التعبدي من العرف نعم لو علم من قصدهما القيدية جدا لا تعدد المطلوب بحيث لا يكونان راضيين الا مع الوصف كان البيع باطلا لأنه راجع إلى التعليق سواء كان في الواقع متصفا أم لا لأنه يرجع إلى أنه باعه ان كان كذا وإلا فلا هذا واما الوصف المفهوم فهو لا يرجع إلى تعدد المطلوب لا فعلا ولا حقيقة ولا بحسب بحكم العرف ولذا يحكم بالبطلان في صورة التخلف وان كان مأخوذا على وجه الشرطية وتعدد المطلوب في الصورة نعم لو قصد الشرطية جدا بحيث يكون غرضهما كونه مبيعا على أي حال والتزاما على وجه الاشتراط كونه متصفا بذلك الوصف المقوم يكون البيع باطلا وان كان متصفا به واقعا لعدم امكان ايراد البيع الواقع على الحنطة على ما هو شعير لمغايرتهما حقيقة في انظار العرف قوله الا ان يقال الخ أقول يعنى ان الرضا بالمبيع مقيد بوجود الوصف فمع عدمه يلزم البطلان من جهة فقد الرضا وإن لم يعد الموجود مغايرا للموصوف فالوصف وإن لم يكن مقوما الا انه اخذ مقوما في مقام البيع من حيث القصد والرضا وفيه ما مر من أنه من باب تعدد المطلوب فهو راض بأصل المبيع بالنسبة إلى لحاظ المطلوب الأولى وفقد المطلوب الثاني لا يضر به ومن هذا قلنا إن فساده الشرط لا يوجب فساد العقد كما يدل عليه جملة من الاخبار أيضا وسيأتي تمام الكلام في مسألة الشروط قوله ومما ذكرنا الخ أقول حاصل كلام الدافع ان مغايرة الموجود للمعقود عليه انما يؤثر إذا كان الوصف الكلى مط سواء كان مقوما أولا فإنه إذا قال بعتك الحنطة الحمراء لا يكون الحنطة الصفراء موردا للعقد أصلا فإذا دفعها إليه كان من قبيل الوفاء بغير الجنس وكون الحمرة والصفرة من الأوصاف الغير المقومة لا يجدى بعد عدم ورود العقد الا على الموصوف بالحمرة وكذا يؤثر في البطلان إذا كان الوصف للشخص لكن كان الوصف ذاتيا أي مقوما لا عرضيا إذ في صورة نحلف الوصف الذاتي لا يصدق ورود البيع على الموجود لكان المغايرة الذاتية بينه وبين الموصوف واما إذا كان الوصف عرضيا غير مقوم فالمورد وان كان هو الموصوف الا انه يصدق على الموجود أيضا انه مورد لعدم مغايرته مع الموصوف والفرق بينه وبين الوصف العرضي للكلى ان في الشخصي يكون الإشارة إلى الموجود فيكون من باب تعارض الاسم والإشارة وتقديم الثاني وفي الكلى لا إشارة إليه أصلا كما هو واضح فالموجب للصدق امر ان أحدهما عدم عده مغايرا والثاني وقوع الإشارة عليه وفي الكلى الأمر الثاني غير متحقق وحاصل ايراد المصنف انه لا فرق بين الذاتي والعرضي بعد فرض كون القصد إلى المتصف وتقيد الرضا به إذ عدم المغايرة بينهما بحسب الذات لا ينفع في ورود العقد عليه بعد كون الرضا مقيدا فلا فرق بين الكلى والشخصي وذلك وإن لم يكن في الكلى إشارة إلى غير المتصف إلى ولا بين الذاتي والعرضي قلت يظهر جواب هذا الايراد مما ذكرنا نعم يرد على هذا القائل انه لا فرق بين الكلى والشخصي في ذلك وإن لم يكن في الكلى إشارة إلى غير المتصف إذ الملاك مجرد عدم المغايرة الذاتية وكون الوصف من باب تعدد المطلوب ولهذا نرى انه لو أعطى في مقام الوفاء غير الموصوف ورضى به المشترى لا يقال إنه رضى بغير المبيع بخلاف ما لو أعطاه من غير الجنس فإنه يحتاج إلى معاملة جديدة قوله فينبغي لزوم العقد الخ أقول لا نعلم ذلك إذا الالتزام بالوصف أيضا متحقق ولازم تخلفه الخيار فالإشارة انما تثمر في تحقق المطلوب الأول واما المطلوب الثاني فمختلف فلا بد من الخيار مع امكان ان يقال سلمنا ان لازم ذلك عدم الخيار الا انا نثبته بقاعدة الضرر أو بصحيحة جميل المتقدمة قوله واثبات الخيار الخ أقول كونه إعادة للكلام السابق لا يضر بعد كون المراد منه ما بينا من كون الوصف في الشخصيات من باب تعدد المطلوب الذي لازمه الخيار قوله ويمكن ان يقال الخ أقول هذه النصوص والاجماعات مؤيدة لما ذكرنا من القاعدة إذ في جميع هذه الموارد السر في المطلب كونه من باب تعدد المطلوب وعدم تقيد الرضا في حاق القلب وان كان مقيدا في الصورة قوله ويمكن إحالة الخ أقول لا ينبغي الاشكال في وجوب الإحالة على العرف فإنه المدار والنسبة بينه وبين العقل عموم من وجه فقد يتوافقان في صدق المغايرة وقد يتفارقان كما لا يخفى قوله فتأمل أقول لعل وجهه انه لا دخل للمقام بمسألة الربا حتى يتوهم ان المدار في المقام على ما ذكره فيه فان الميزان في المقام صدق ورود البيع على هذا الموجود وعدمه وفي باب الربا على المغايرة بينهما في الحقيقة النوعية فكل ما يخرج من نوع واحد يعد هناك متحد الجنس وان كان مغايرا بحسب الاسم للاخر كما في الدبس والتمر والزبيب والعنب والخل ونحو ذلك على ما يظهر من الاخبار والحاصل ان المغيار في المقام شئ وذلك المقام شئ فلا وجه للتوهم المذكور فتأمل فان ما ذكرنا وان كان حقا الا انه بعيد عن كونه وجها للتأمل قوله مع أن صحيحة جميل أقول وكذا صحيحة الشحام بل يمكن ان يستدل بصحيحة جميل بوجه آخر وهو ان في مورد السؤال حكم بالخيار مع أن من المعلوم مضى مدة مديدة من حين وقوع البيع إلى حين السؤال غاية الأمر انه كان جاهلا بثبوت الخيار له وسيأتي انه ليس عذرا فلو لم يكن الخيار تراخيا وجب بيان ذلك للسائل فتدبر قوله كما نبهنا عليه الخ أقول لعله يشير إلى ما ذكره في خيار التأخير من أن الخبر منطبق على القاعدة الضرر فيدور الامر مؤدى
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174