حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٦٠
القاعدة وقد مر منه قده ان مقتضاها الفورية اما لعدم الشك واما لعدم امكان الاستصحاب لعدم احراز الموضوع قلت لكن التحقيق كون الحكم تعبديا مستفادا من الخبر وان دل عليه أو على بعض موارد قاعدة الضرر أيضا فهي دليل اخر ولا يلزم انطباق الخبر عليها فالاطلاق بحاله ومع الاغماض يمكن الاستصحاب لان الموضوع مستفاد من النص بل قد عرفت أنه على فرض الرجوع إلى القاعدة أيضا يمكن الشك وطريقه تشخيص الموضوع هو العرف كما لو كان الدليل غير القاعدة ولا فرق نعم على فرض عدم الاطلاق التحقيق هو الفورية من جهة كون المقام مقام الرجوع إلى عموم أوفوا بالعقود على ما عرفت بقي شئ وهو انه لو قلنا بالفورية لو اخر لعذر من مانع أو نسيان أو جهل بأصل الخيار أو بالفورية أو اعتقاد الفسخ مع تبين عدمه أو نحو ذلك من الاعذار فهل يبقى خياره أو يسقط وجهان أقواهما السقوط إذ لا دليل على كون المذكورات عذرا في الحكم الوصفي الغير الدائر مدار العلم والجهل نعم يمكن الحكم بالبقاء ان جرى قاعدة الضرر فيدور ح مداره ومن ذلك ظهر ما في حكى عن بعض الأساطين من بقاء الخيار مع المذكورات الا في الجهل بالفورية مع أنه على تقدير ثبوت العذرية لا فرق بين الجهل بها والجهل بأصل الخيار كما اعترف به في الجواهر أيضا قوله وبالتصرف بعدها أقول لا دليل على كون التصرف من المسقطات في غير خيار الحيوان الا إذا قصد به الالتزام بالبيع بحيث يكون اسقاطا فعليا كما عرفت في بعض خيارات المتقدمة ونظر المصنف إلى عموم التعليل في بعض اخبار خيار الحيوان وقد عرفت الكلام فيه قوله مبنيان على أن الرؤية الخ أقول التحقيق انها كاشفة لا سبب مستقل ولا شرط فالخيار ثابت من حين العقد كما في سائر الخيارات أيضا على ما عرفت في بعضها وذلك لأنه مقتضى جميع أدلته من نحلف الشرط والضرر والخبر لان التلف انما هو حين العقد وكذا الضرر لأنه أيضا متحقق حينه ودعوى أن الضرر الواقعي ليس مناطا إذ لو فرض معه اللزوم لا يكون الموقع فيه حكم الشارع باللزوم بل جهل الشخص بالموضوع إذ لو فرض عدم اللزوم أيضا يقع في الضرر من جهة اعتقاده اللزوم مدفوعة بمنع ذلك بل المستفاد من قاعدة الضرر ان الضرر الواقعي مرفوع وإن لم يعلم به ومن المعلوم ان اللزوم في حد نفسه حكم ضرري فهو مرفوع وتمام الكلام في محله واما الخبر فلان المراد من قوله (ع) في صحيحة جميل لكان له فيها خيار الرؤية لكان له فيها الخيار الجائي من قبل الرؤية أي من جهة فقدها لا ان الرؤية سبب له وما ذكرنا وان كان بعيدا من العبارة الا انه قريبه بملاحظة المقام إذ المناسب ان يكون سبب الخيار عدم الرؤية لا هي نفسها ومقتضى ذلك ثبوته قبل الرؤية ولا يلزم فعلية الرؤية بعد ذلك أيضا فلو فرض عدم رؤية المبيع بعد ذلك أصلا قدر فرض تخلف الوصف نلتزم بالخيار الواقعي فالرؤية طريق لا موضوع ولا جزئه فتدبر قوله أمكن جواز الاسقاط أقول اما باسقاط هذا المقدار من الحق أو باسقاط الخيار لكن لا فعلا بل باسقاطه في محل ثبوته وهو ما بعد الرؤية ولا يكون من اسقاط ما لم يجب إذ هو اسقاط له في محل وجوبه على ما عرفت سابقا من أنه لا مانع منه ح عقلا ولا اجماع على بطلانه نعم لو أسقطه في محل ثبوته قبل تحقق السبب بطل من جهة الاجماع والا فالمانع العقلي مختص باسقاطه في محل عدم وجوبه كان يسقطه فعلا مع فرض عدمه قوله إلى اشتراط عدم الاعتداد الخ أقول يمكن ان يقال بصحة الشرط المذكور أيضا إذا فرض كونهما قبل الكسر ما يبذل بإزائهما المال فان المدار على المالية لا على كون الشئ مما ينتفع به واقعا فإذا فرضنا ان العقلاء يبذلون المال بمجرد هذا الاحتمال فهو مال واقعي عندهم وإن لم يكن نفعه محرزا فبالكسر يخرجان عن المالية لا انه يكشف عن عدم كونهما مالا حين البيع فالبيع صحيح من حينه والشرط المذكور نظير الشرط في مقامنا ونظير شرط البراءة فيما له قيمة بعد ظهور العيب قوله بل من جهة انه اسقاط الخ أقول إن قلنا بصحة الاسقاط قبل الرؤية فلا مانع من صحة الشرط المذكور وان قلنا بعدم صحته قلنا إن نقول بصحة الشرط بان الوجه في عدم صحة الاسقاط عدم الدليل أو قيام الاجماع وفي الشرط عموم دليله موجود والاجماع مفقود هذا مع أن الشرط ليس اسقاطا بل هو التزام بعدم الثبوت كاشتراط سقوط خيار المجلس والحيوان ولا مانع منه بعد كون الحكم وهو الخيار مما يمكن تغييره بالشروط في حد نفسه وبتقرير اخر لا مانع من كون المعاملة لازمة من حيث هي فيمكن اشتراط ذلك ولا يعتبر في صحة الشرط أزيد من ذلك على ما عرفت سابقا وسيأتي في باب الشروط فكل حكم قابل للتغيير بالطوارئ يصح الشرط فيه ورفعه به والمقام من ذلك قوله وأقوى الأقوال أولها الخ أقول الأقوى هو القوى الثاني لعموم أدلة الشروط وعدم المانع إذ هو اما كونه اسقاطا لما لم يجب وقد عرفت ما فيه واما لزوم الغرر على ما ذكره جامع المقاصد وفيه أن الغرر مدفوع بمجرد الوصف اما مط على ما هو ظاهر المشهور أو إذا أوجب الاطمينان على ما هو المختار واشتراط الخيار لا ينافي ذلك إذ وجه المنافاة اما تخيل ان الرافع للغرر هو الخيار اللازم لتخلف الشرط و قد عرفت حاله سابقا مما ذكرنا ومما ذكره المصنف قده واما ما ذكره المصنف قده هنا من أن نفس التعهد والالتزام بالوصف الذي هو سبب الخيار وهو مرتفع باشتراط سقوط الخيار لمكان التنافي بين الامرين وفيه أولا ان لازم هذا كما اعترف به المصنف التفصيل بين ما لو كان التوصيف بعنوان الشرط أو القيد وما لو كان لا بهما بل بمجرد ذكر الوصف كما لو وصفه البايع لا بعنوان الاشتراط أو وصفه الأجنبي وثانيا لا نعلم أن التعهد بما هو تعهد رافع للغرر في شئ من المقامات حتى لو كان التوصيف بعنوان الاشتراط بل الرافع هو نفس التوصيف الذي يتضمنه الالتزام والاشتراط اما مط أو لكونه موجبا للاطمئنان فبطلان حيثية التعهد من جهة المنافاة مع اشتراط سقوط الخيار لا يوجب فوات التوصيف أو فوات الاطمينان ولا بعبارة أخرى اشتراط السقوط يوجب بطلان الالتزام بالوصف ولكن نفس التوصيف بلا التزام باق بحاله والمفروض كفايته نعم لو قلنا إن الرافع للغرر ليس إلا حيثية التعهد وان مجرد الاطمينان أو التوصيف بلا تعهد لا يكفى في رفع الغرر لم يتم ما قلنا لكن من المعلوم خلافه والصنف معترف به ولهذا يفصل بين المقامات ويدل على ما ذكرنا من أنه لو فرض رفع الغرر باشتراط الوصف فبان بعد البيع بطلان الشرط المذكور لا يلزم منه خروج المبيع عن كونه معلوما فالمؤثر في رفع الغرر في صورة الشرط أيضا هو التوصيف اللازم له لا نفسه وهذا واضح غايته و
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174