حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٤٠
عليه إقامة البينة بل معناه أزيد من ذلك وهو انه يقدم قوله أيضا مع اليمين على قول المدعى ولو كان ممن تعسر عليه إقامة البينة فلا يجرى عليهما حكم سائر الموارد من تقديم قول المدعى الكذائي ولذا حكموا قول مدعى الصحة مع يمينه لموافقته للظاهر من حيث إن ظاهر حال العاقل عدم الاقدام على المعاملة الفاسدة مع أن مدعى الفساد الذي يكون قوله موافقا لأصالة عدم ترتب الأثر قد يكون ممن يعسر عليه إقامة البينة على سبب الفساد قلت لا وجه لهذا الكلام إذ لو كان تقديم قول من يوافق قوله الظ من باب حجية ذلك الظاهر فلا وجه لتحليفه وإن لم يكن لذلك بل من باب كونه منكرا ح لأن الظاهر المذكور بمنزلة الأصل التعبدي في كون من يوافقه منكرا فلا بد من اجراء سائر احكام المدعى والمنكر عليهما واما ما ذكره من تقديم قول مدعى الصحة فلا نم ذلك حتى في صورة تعسر إقامة البينة على الفساد وعلى فرضه نقول إن ذلك من جهة عدم اعتبار القاعدة المشار إليها من تقديم قول المدعى إذا تعسر عليه إقامة البينة جسما أشار إليه المصنف بقوله هذا مع أن عموم الخ فالتحقيق عدم الفرق بين هذا المنكر وسائر افراد المنكرين وان غاية الأمر كون الظاهر موجبا لصيرورة مدعيه منكر الا أزيد من ذلك وان تلك القاعدة غير معتبرة لعدم الدليل عليها قوله هذا مع أن عموم الخ أقول اما التي في عموم القاعدة فلما ذكرنا من عدم الدليل عليها واما التي في الاندراج فلامكان دعوى أن الغالب امكان الاطلاع على العلم وعدمه فليس إقامة البينة متعسرة في الغالب فتدبر قوله لأصالة عدم التغيير أقول لا يخفى انها مثبتة مع أنها قد تكون مثبتة للخيار و أيضا قد لا تكون القيمة معلومة في السابق فالأولى الاقتصار على التمسك بأصالة اللزوم بمعنى الاستصحاب لا بمعنى الرجوع إلى العمومات لما عرفت من كون الشبهة مصداقية وهكذا الكلام في حكم الفرعين اللاحقين فلا تعقل قوله كون التفاوت فاحشا أقول يظهر منه ان غير الفاحش يعد ضررا أيضا ومع ذلك لا يشمله الحكم وهو مشكل إذ مع صدق الضرر لا وجه لعدم جريان القاعدة إذ دعوى الانصراف ممنوعة كدعوى صدق الاقدام إذ مجرد اقدام النوع على هذا المقدار لا يكفى بعد عدم احراز اقدام هذا الشخص المتضرر فالحق بناء على صدق الضرر شمول القاعدة لكن التحقيق ان مثل هذا التفاوت لا يعد ضررا ولا غبنا فكون التفاوت فاحشا معتبر في مفهوم الغبن وليس حاله حال الجهل بالقيمة في كونه من شرائط الحكم على خلاف ما يظهر من المصنف كما أشرنا إليه سابقا قوله ثم إن الظ ان المرجع الخ أقول يظهر منه قده التمسك بعموم القاعدة في صورة الشك مع أنه مشكل وذلك لأنا قلنا إن ما لا يتغابن الناس بمثله ليس بضرر فمع الشك فيه لا يمكن التمسك بالعموم لعدم احراز الموضوع كما لا يمكن التمسك ح بعموم أوفوا ونحوه لكون الشبهة مصداقية وان قلنا إنه ضرر لكنه خارج عن الحكم فكك أيضا لان الخارج من عموم الضرر ح هو الفرد الواقعي ومع الشك يكون من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية الا ان يقال إن الخارج هو الضرر المعلوم تسامحهم فيه بحيث يكون جزء للموضوع وهو كما ترى فالتحقيق ان المرجع أصالة اللزوم الثابتة بغير العمومات من المصداقية الاستصحاب ونحوه قوله وظاهر حديث نفى الضرر الخ أقول الحديث غير مناف لما هو المناط عند الأصحاب إذ التضرر الشخصي غير الضرر الحالي ومناط الاشكال كون الضرر المستفاد منه هو الضرر المستفاد الحالي فالأولى في تقرير الاشكال ما ذكره أخيرا بقوله والحاصل ان الخ هذا والانصاف انه لا وقع للاشكال أصلا إذ المدار في الضرر على ما هو كك مع قطع النظر عن حال المتبايعين وكونهما كثير المال أو قليله مسامحا فيه أو غير مسامح غاية الأمر ان الضرر الحالي أيضا معتبر في بعض المقامات كما في العبادات بل لا يبعد اعتباره في المعاملات أيضا لا ان يكون المدار عليه فقط واما مسألة شراء ماء الوضوء فخارجة عن القاعدة بالنص الخاص وهو من باب تخصيص القاعدة واما عدم وجوب الشراء إذا أضر بحال المكلف فلانه ضرر زائد على ما خرج عن القاعدة والحاصل ان مقتضى القاعدة عدم وجوب بذل المال الكثير لشراء ماء الوضوء لأنه وضوء ضرري لكنه ثبت بالدليل الخاص هذا التكليف ولو فرض أداؤه إلى ضرر غير هذا المقدار الخارج وهو منفى بالقاعدة ولا يحتاج إلى التمسك بقاعدة الجرح فان الضرر الحالي أيضا من افراد الضرر المنفى والثابت بالدليل المخصص هو الضرر المالي واما الحالي فباق تحت العموم واما عدم دعوى كون الشراء ضررا بملاحظة ما بإزائه من الاجر الأخروي كما فهي ترى إذ العوض لا يوجب رفع موضوع الضرر والا لزم عدم جريان القاعدة في شئ من العبادات فتدبر قوله ويمكن رده بان المبيع بعد العقد الخ أقول يمكن تصحيح هذا الوجه بان اشترطا تسليم الطعام في البلد مع الفرض الذي فرضه الموجه فان البائع ح مغبون لأنه يلزم عليه تسليم الطعام الذي له قيمة زائدة في المكان الذي ينقص قيمته والمشترى مغبون لمكان شرائه بأزيد من مقدار قيمته في مكان التسليم وهكذا الكلام في مورد اشترط تسليم المبيع في مكان يكون قيمته فيه النقص من مكانه الأول مثلا لو باع منا من حنطة بغداد بمن من تمر الكوفة على أن يسلم الحنطة في الكوفة ويسلمه الاخر التمر في بغداد وفرض نقصان قيمة التمر في بغداد ونقصان قيمة الحنطة في الكوفة فإنه يمكن فرض مغبونية كل منهما فتدبر قوله والأولى من هذه الوجوه أقول وأولى من ذلك أن يقال إن الغبن أعم من من أن يكون من جهة التفاوت في المالية عرفا في حد نفسه بان يكون قيمته في حد نفسه أزيد من الثمن وأن يكون من جهة لزوم ضرر على المغبون من أجل المعاملة وان كانت بثمن المثل كما لو فرض ان له أمة تسوى عشرة توأمين ولها ولد يسوى خمسين فباع الأمة بدون الولد بعشرين وفرض ان الولد يموت بالتفريق بينه وبين أمه فهذا البيع يوجب الضرر على البائع وان كان بيعه بأزيد من ثمن المثل فكأنه باع ما يسوى ستين بعشرين والمشترى مغبون من جهة اشترى ما يسوى عشرة بعشرين فكل منهما مغبون بل (؟) يمكن ان يقال إن قيمة المال قد تختلف باختلاف الاشخاص فالأمة المفروضة قيمتها للبائع ستين وللمشتري عشرة والحاصل انه يمكن دعوى أن مالية المال الواحد في المكان الواحد تختلف باختلاف الاشخاص ومعه يمكن فرض مغبونية كل منهما في المعاملة الواحدة فتدبر قوله ظهور الغبن شرط شرع الخ أقول التحقيق هو الثاني وذلك لان ظاهر الأدلة ذلك خصوصا قاعدة الضرر إذ المدار هو الضرر الواقعي ودعوى أنه مع الجهل
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174