حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٣٤
إليه ولا ينبغي الاشكال في جريان عدم الخيار فيه قوله أقسام البيع الخ أقول قيده في الجواهر بما لم يستعقب انعتاقا ولعله لأنه لا يمكن استرداده ح وفيه ما عرفت سابقا في خيار المجلس من أنه لا ينافي الفسخ والرجوع إلى القيمة والا لزم عدم جريانه في بيع الدين على من عليه أيضا فتأمل قوله لا يمكن ارتباطه الخ أقول هذا مم بل يصح الارتباط ولذا يجوز ان يكون على الكلام حاليا أو فعلا من الأفعال ولا فرق بين المقامين فتدبر قوله وفيه نظر أقول لا وجه له بعد العموم وعدم المانع خصوصا مع مشروعية الفسخ فيه في الجملة قوله بصحة التقابل في العقد الخ أقول يعنى من حيث هو والا فيمكن ان يقال بعدم جريان التقابل في البيع الخياري ما دام الخيار باقيا لقصور أدلته عن الشمول لأنه مع الخيار لا يكون من إقالة النادم لامكان رفع الندم بالفسخ من جهة الخيار مع أنه لا اشكال في جريان شرط الخيار وان كان له خيار اخر ويمكن جريان الإقالة مع عدم جريان الشرط إذا كان منافيا لمقتضى العقد كما في عقد الرهن بناء على كون شرط الخيار منافيا للاستيثاق المقصود منه فلانه اشكال في جريان الإقالة فيه والتحقيق ان النسبة بين مورد الإقالة وخيار الشرط من حيث هما عموم من وجه فمورد افتراق الإقالة مسألة الرهن والوقف بناء على كون شرط الخيار فيه منافيا لمقتضاه من الدوام فإنه على هذا لا يصح شرط الخيار لكن لا مانع من جريان الإقالة بعد انعقاده وتماميته إذا كان الموقوف عليه معينا أو مع ولى الوقف العام ومورد افتراق شرط الخيار بعض الايقاعات الذي يجرى فيه شرط الخيار أو يمكن ان يجرى فيه فإنه لا معنى لجريان الإقالة فيها مط لأنها محتاجة إلى الطرفين والايقاع متقوم بطرف واحد ومع ذلك يمكن اشتراط الخيار لمن لا يكون طرفا في الايقاع كان يجعل الخيار في الطلاق للزوجة أو لنفسه ورضيت الزوجة به وكذا في الابراء ونحوه و أيضا العقد المشتمل على الخيار جسما عرفت والحاصل ان التفكيك ممكن من الجانبين وإن لم يكن واقعا كما إذا منعنا دخول شرط الخيار في الايقاعات مط وقلنا بجريان الإقالة في العقد المشتمل على الخيار أيضا وجوزنا دخول الشرط في الرهن بدعوى عدم المنافاة تتمة يجرى خيار الشرط في القرض فإنه من العقود اللازمة و لا ينافي ذلك جواز الرجوع فيه بعد العقد إذ هو غير الفسخ فان مقتضاه عود نفس المال إليه ومطالبة الأداء لا تستلزم وجوب دفع عين المال فيجوز للمقرض دفع المثل أو القيمة ولو مع بقائها ففائدة الخيار فسخ العقد والرجوع إلى نفس العين وكك يجرى في الوفاء فلو كان عليه كلى كمن من الحنطة فعينه في فرد لزم ولكن يجوز له شرط الخيار ليتمكن من ابطال التعيين وإعادة الكلى إلى ذمته وكك لا مانع من جريانه في الخلع والمباراة قوله لأن المبيع ببيع الخيار الخ أقول يعنى انه ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم في الجملة لا انه مع الخيار لا يصدق الغبن أصلا ولو كان بأقل مراتب نعم يمكن نفى خيار الغبن مع ثبوت الخيار بوجه آخر سواء كان من جهة الاشتراط أو غيره لقصود الأدلة عن الشمول خصوصا إذا كان المدرك قاعدة الضرر هذا وكما أنه يلاحظ خيار البايع فكذا خيار المشترى فلو باع ما يساوى مئة بمائة مع اشتراط الخيار للمشترى (يكون مغبونا لأنه مع الخيار المشترى) قد يكون قيمته أكثر لان للشرط قسطا من الثمن فكأنه باع بأقل من مائة واما سائر الشروط فأمرها أوضح قوله والظ ان كون الخ (أقول القول في خيار الغبن) إذا كانت الزيادة مما يتسامح بها يمكن دعوى عدم صدق الغبن فهذا أيضا معتبر في مفهومه بل يمكن ان يعكس ويقال ان اعتبار الجهل بالقيمة شرط خارج عن المفهوم بحسب اصطلاح الفقهاء أيضا إذا الغبن عندهم التمليك بما يريد على قيمته وإن لم يكن الاخر جاهلا فإنهم يطلقون الغبن مع العلم أيضا ويقولون انه قد اقدم عليه نعم يعتبر الجهل في مفهومه بحسب معناه اللغوي لان الخديعة لا تتحقق الا مع جهل المخدوع مع احتمال الصدق و لو مع العلم أيضا إذا كان بعنوان الخدعة كما في قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا الخ ثم لا يخفى انه بناء على كون الغبن باقيا على معناه اللغوي وكونه بمعنى الخديعة لا يكفى مجرد الجهل بالقيمة في تحقق مفهومه بل يعتبر فيه مع ذلك علم الغابن بل قصده للخدعة أيضا فغالب موارد اطلاق الفقهاء خارج عن معناه اللغوي بل صورة علم الغابن وقصده للخدعة وجهل الاخر جهلا يصدق معه عنوان الخدعة في غاية الندرة فلا بد اما من القول بحدوث معنى اصطلاحي له أو عدم اعتبار القيدين في معناه اللغوي أيضا بدعوى أن معناه لغة الاتيان بفعل يناسب الخادع كما في لفظ الجهالة حيث إنها بمعنى الاتيان بأفعال الجهال وان كان على وجه الالتفات فالمغبون ح من عمل عمل المخدوعين فتأمل قوله فالآية انما تدل على الخ أقول لا يخفى ان مقتضى البيان المذكور بطلان البيع لا الخيار كما هو مقتضى قوله فإذا حصل التراضي الخ فإنه أيضا انما يناسب البطلان بدون الرضا والا فمع فرض الدلالة على عدم اللزوم لا حاجة إلى اجراء فحوى حكم الفضولي والمكره كما لا يخفى والأولى توجيه الاستدلال ان يقال إن المغبون انما اقدم على المعاملة بانيا على كون المبيع مساويا لماله بحسب القيمة والمالية فكأنه اشترط المساواة وإذا كان أقل يكون من باب تخلف الشرط فاعتبار المساواة ليس على وجه التقييد ليتوجه عليه المنع أولا واستلزامه البطلان ثانيا ولا على وجه الداعي ليرد عليه ان تخلفه لا يوجب شيئا بل هو من باب الشرط الضمني نظير وصف الصحة فيكون معتبرا على وجه تعدد المطلوب ولازم تخلفه الخيار كما في سائر الشروط الصحيحة أو الضمنية لكن يرد عليه ان الآية متكفلة البيان اعتبار أصل الرضا في جواز الأكل وانه لو لم يكن التجارة مع مع التراضي يكون باطلة وليست ناظرة إلى اثبات الخيار على تقدير تخلف ما اعتبر في المعاملة على وجه الشرطية فعلى البيان المذكور لا بد من التمسك بغير الآية مما يدل على جواز الفسخ مع تخلف الشرط والحاصل انه لا يمكن استفادة كلا الحكمين أعني البطلان والخيار من الآية بان يكون المراد انه لو لم يكن راضيا بأصل المعاملة فهي باطلة ولو رضى بها ولكن اعتبر وصفا مفقودا وهو المساواة بحسب القيمة فله الخيار فان قلت انا نقول إن المستفاد من الآية معنى واحد وهو ان جواز الأكل مقيد بالرضا وانه لولاه لا يجوز الأكل و ح فنقول ان فقد الرضا من الأصل فالمعاملة باطلة ولا يجوز الأكل وان كان حاصلا بأصل المعاملة ولكن كان مبنيا على وجود وصف فما دام لم ينكشف الخلاف يجوز الأكل لمكان حصول الرضا وبعد الانكشاف
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174