حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٣٢
سواء كان بعنوان اشتراط الخيار أو بغيره وكذا في كل طلاق بائن وفي الابراء أيضا الظاهر تحقق الاجماع واما العتق فإنه وان قيل فيه أيضا بتحققه الا انه يمكن منعه وذلك لما عن الشيخ في النهاية والقاضي وغيرهما من جواز اشتراط اعادته في الرق ان خالف ما اشترط عليه للموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع سئلته عن رجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه ان هو أغارها ان يرده في الرق قال ع له شرطه ودعوى أنه غير ما نحن فيه من اشتراط الخيار مدفوعة أولا بأنه راجع إلى اشتراط الخيار على تقدير المخالفة وثانيا بأنه إذا أمكن عوده رقا بهذا الاشتراط جاز باشتراط الخيار أيضا بأنه ح لا مانع من شمول عمومات الشرط لان المانع منها عدم مشروعية عود الحرر قا والمفروض امكانه نعم حكى عن المشهور عدم العمل بالموثق المزبور والحكم بفساد الشرط فقط أو مع العتق أيضا وأنت خبير بأنه لا وجه لطرحه مع أنه من الموثق ولا لحمله على إرادة فساد العتق بذلك كما قيل إذ هو خلاف ظاهره بل صريحه لقوله ع له شرطه الا ان يقال إن خلاف الشيخ والقاضي في مورد الرواية لا ينافي الوفاق على عدم جواز اشتراط الخيار ولذا حكى المصنف عن الشيخ في مبسوطه الاجماع على عدم دخول شرط الخيار في العتق والطلاق وعن (؟) نفى الخلاف في ذلك هذا ويمكن ان يقال إن مورد الاجماع اشتراط الخيار واما اشتراط شئ اخر يلزم من تخلفه الخيار فليس اجماعيا فيما عدا الطلاق فيجوز ان يبرئه دينه ويشترط عليه خياطة ثوب أو يعتقه ويشترط عليه شيئا و ح فلو خالفا كان له الخيار بمقتضى القاعدة هذا ولكن قال في الجواهر في باب الإقالة ان الشرط فيها لا يوجب التسلط على الفسخ على فرض التملك بل فائدته مجرد الالزام نظير الشرط في العتق والوقف ونحوهما فيظهر منه مفروغية ذلك في العتق والوقف فتدبر فان قلت إن الابراء لا يقبل الفسخ لأنه اسقاط للحق وإذا سقط فلا يعود الا بسبب حديد ونظيره اسقاط أحد الخيارات فإنه لا يمكن اعادته قلت لا مانع منه عقلا إذ له ان يرفع اليد عن معاهدته فيكون كما كان أولا بل نقول إن الفسخ أيضا قابل لخيار الفسخ عقلا لكنه غير معهود الا ان مجرد عدم المعهودية لا يصلح مانعا عن عمومات الشرط واما ما ذكره المصنف وجها للمنع من عدم مشروعية الفسخ فيها فلا يقبل الاشتراط والا لزم كون الشرط مشرعا وجاعلا لغير السبب سببا وهذا بخلاف العقود فان الفسخ مشروع فيها لمكان صحة الإقالة والفسخ بخيار المجلس والحيوان ونحوها فيصح اشتراط الخيار ففيه بعد منع عدم المشروعية في الجملة ان اشتراط ذلك في صحة الشرط ممنوع نعم لو علم عدم المشروعية المطلقة كان في قوة العلم بعدم قبولها الخيار والا فعدم المشروعية بغير الشرط لا ينافي المشروعية به غاية الأمر انه يحتاج إلى الدليل ويكفيه العمومات ما لم يثبت كون الحكم غير قابل للتغيير بالشرط ثم أقول إذا كانت المشروعية في الجملة كافية في صحة الشرط فمجرد الاحتمال أيضا كاف بعد عموم الدليل إذ هما مشتركان في كون الشرط المذكور مشكوك الصحة ولا بد فيه من التمسك بالعموم فإذا أمكن التمسك به فيما لو وجد مورد يصح الفسخ فكذا إذا لم يوجد لكن كان مشكوكا والحاصل ان المغيار في صحة التمسك بعمومات الشرط عدم ثبوت كون الحكم مما لا يقبل التغير وهو متحقق في المقام فتدبر فتحصل ان مقتضى القاعدة جريان شرط الخيار في الايقاعات وان المانع منحصر في الاجماع قوله والرجوع في العدة الخ أقول الانصاف ان الرجوع فسخ للطلاق حقيقة وإن لم يكن كذلك اصطلاحا مع أنه لا يعتبر مشروعية عنوان الفسخ بل يكفى عدم لزوم العمل على طبق الطلاق وجواز ازالته ولو بعنوان الرجوع فعلى فرض كفاية المشروعية في الجملة لا بد من الحكم بصحة الشرط والتحقيق ان المانع هو الاجماع كما عرفت قوله وقد وجد في العقود الخ أقول قد عرفت أن المشروعية في غير مورد الشرط لا تنفع بحال الشرط لأن الشك بعد بحاله ولا مزيل له الا التمسك بالعمومات وهي كافية في الايقاعات أيضا على فرض عدم ثبوت عدم المشروعية المطلقة قوله بناء على أن اللزوم الخ أقول يعنى انه كالجواز في العقود الجائزة من حيث عدم قابليته شرعا لان يتغير بالطوارئ بخلاف اللزوم في العقود اللازمة فإنه قابل للتغيير بها وليس المراد ان اللزوم في العقود اللازمة من الحقوق وفي الايقاعات والعقود الجائزة من الاحكام وان كان ظاهر العبارة موهما لذلك وذلك لأنه لا وجه لدعوى كون اللزوم في العقود اللازمة من الحقوق كيف وإلا لكان قابلا للاسقاط مع أنه ليس كذلك نعم هو قابل للإزالة بالإقالة لكن مجرد هذا لا يستلزم كونه من الحقوق قوله لم يدخله لان الخ أقول التحقيق جريانه فيه لعدم المانع ومجرد كونه مشروعا لقطع المنازعة لا يقتضى المنع والا لجرى فيما لو كان بعنوان المعارضة أيضا قوله لا أقل من الشك الخ أقول قد عرفت أن العمومات مزيلة للشك ما لم يثبت كون الحكم مما لا يتغير بالطوارئ وقد ذكر المصنف في بحث الشروط انه يتمسك بالعمومات مع الشك في كون الحكم قابلا للتغير وعدمه وكونه مخالفا للكتاب أو لا وهو مناف لما ذكرة هنا من عدم التمسك مع الشك قوله ولعله لتوقف ارتفاعه الخ أقول العمدة فيه الاجماع والا فيجرى فيه الفسخ في الجملة كالفسخ بالعيوب وربما يقال إن شرط الخيار مناف المقتضاة و لذا حكى عن المشهور انه لو اشترط الخيار فيه بطل مع أن منهم من لا يقول بكون الشرط الفاسد مفسدا للعقد قال في الجواهر في كتاب النكاح لا أجد خلافا في بطلان هذا الشرط بل لعل الاجماع بقسميه عليه لمعلومية عدم قبول النكاح لذلك لان فيه شائته العبارة التي لا تقبل الخيار ولحضر فسخه بغيره و لذا لا تجرى فيه الإقالة بخلاف غيره من عقود المعارضات فيكون ح اشتراط الخيار فيه منافيا لمقتضاه المستفاد من الأدلة الشرعية بل لم يريدا بلفظ العقد معنى النكاح مع اشتراطه ومن هنا كان هذا الشرط مبطلا للعقد وان قلنا إن فساد الشرط بالمخالفة للكتاب والسنة لا يبطل النكاح قلت لا يخفى ما في هذه الدعوى لمنع المنافاة المذكورة وشبهه بالعبادة لا يقتضى ما ذكر ولذا تردد المح في فساد العقد قال فيه تردد منشؤه
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174