حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٢٨
تعبدا يمكن دعوى خروج هذا الخيار من جهة ما ذكره المستظهر من دليل المسقطية ويصح للمصابيح أيضا دعوى أن التصرف المسقط ما كان في زمان الخيار لا قبله ويصح للمناقش وهو صاحب الجواهر أيضا دعوى أن مجموع المدة زمان الخيار وعلى فرض كون المراد مسقطيته من جهة الالتزام الفعلي أيضا يصح ان يكون نظر المستظهر إلى ما وجهه المصنف من الوجوه الثلاثة أو بعضها فلا وقع للايراد عليه وللمصابيح أيضا أن يقول إن التصرف انما يكشف عن إرادة الالتزام إذا كان في زمان الخيار لا مطلقا ولو كان قبله وللمناقش ما ذكره من منع كون الخيار منفصلا حتى لا يكون التصرف كاشفا قوله والظاهر عدم الاشكال الخ أقول ظاهره عدم الاشكال حتى في الوجه الأولى والا لم يكن فرق بينه وبين ايراد الثاني فقوله هذا مع أن حدوث الأخيار الخ مع أنه استشكل فيه سابقا ويستشكل فيه لاحقا بعد أربعة أسطر قوله ففيه انها لا تقد ح الخ أقول يعنى يكفى في رفع الغرر كون زمان التسلط على الرد معلوما محدودا وإن لم يكن زمان الخيار معلوما لكونه معلقا على الرد المجهول زمان تحققه ووجه عدم الغرر ح ان امر الرد بيده فامر الخيار أيضا بيده ولا يتفاوت كون الزمان زمان الخيار أو زمان ايجاد الخيار بايجاد سببه وهو الرد ومن هذا البيان يظهر الفرق بينه وبين ما في التذكرة وذلك لان امر التفرق المحدث للخيار ليس بيده فجهالة زمان حدوث الخيار فيه قادحة دون ما نحن فيه هذا ولكن لازم ما ذكره جواز تعليق الخيار على كل ما كان امر بيده مع تحديد مدة ذلك الامر كان يقول بشرط ان يكون لي الخيار ان صليت في المسجد أو أكرمت زيدا أو نحو ذلك إلى سنة والالتزام به مشكل مع أن امر الرد وان كان بيده الا انه قد يعجز عنه أو يمنعه مانع فيكون كالتعليق على ما ليس بيده قوله واما الاستشهاد الخ أقول غرض المستشهد ان العرف يفهم من العبارة المتعارفة بين الناس في مقام انشاء هذا الشرط تحقق الخيار في مجموع المدة قوله كما لا يبعد عن اطلاق الخ أقول بل هو بعيد عنه وعن اطلاق الاخبار أيضا فراجع قوله والظاهر عدم سقوط الخ أقول قال في الجواهر وكما أن النماء له أي للمشترى فالتلف منه بلا خلاف للصحيح والموثق بل هو كذلك وان كان بعد الرد الا انه مضمون عليه لأنه وقع في زمن خيار البايع فله ح الفسخ ثم الرجوع إلى المثل أو القيمة بخلاف التلف قبل الرد الذي ليس زمن خيار كي يستحق الرجوع عليه بل المتجه سقوط الخيار انتهى قلت يظهر منه الفرق في الرجوع إلى البدل وعدمه بين التلف بعد الرد وقبله لمكان قاعدة التلف في زمن الخيار وان هذه القاعدة جارية فيما انتقل عن ذي الخيار أيضا كالمبيع فيما نحن فيه حيث إنه منتقل عن البايع الذي له الخيار إلى المشترى فمقتضى هذه القاعدة كون الضمان على المشترى و أيضا يظهر منه ان مقتضى هذه القاعدة فسخ ذي الخيار والرجوع إلى البدل وفي كلامه نظر من وجوه الأول مقتضى المناقشة المنقولة عنه في السابق كون ما قبل الرد أيضا زمان الخيار فإنه استظهر كون الخيار في مجموع المدة الثاني ان قاعدة التلف في زمن الخيار مختصة بما انتقل إلى ذي الخيار مثل الثمن فيما نحن فيه حيث إن مقتضى ملكية البايع له كون الضمان عليه وهذه القاعدة مقتضية كونه على المشترى وكالمبيع في زمان خيار المشترى كما في خيار الحيوان واما مثل المبيع فيما نحن فيه فكون ضمانه على المشترى انما هو بمقتضى القاعدة وبعبارة أخرى هذه القاعدة كما يظهر من الاخبار ها جارية في مورد مخالفة القاعدة الأولية لا مط الثالث ان مقتضى جريانها حصول الانفساخ كما في قاعدة التلف قبل القبض لا خيار الفسخ فلازم جريانها في المقام انفساخ المعاملة لا خيار البايع في الفسخ كما ظهر منه في المقام وقد صرح بما ذكرنا في احكام الخيار فجعل المراد من القاعدة الانفساخ ولم يجعلها شاملة للمبيع فيما كان الخيار للبايع وقال ببقاء خياره مع التلف في زمن الخيار من حيث إنه غير معلق على بقاء العين ولازمه بقائه لو تلف قبل الرد أيضا قال مع فرض ان الخيار للمشترى خاصة كان تلفه من البايع والمراد به انفساخ العقد به كالتلف قبل القبض لاتحادهما في لفظ الدليل المفهوم منه ذلك ومع فرض ان الخيار للبايع خاصة كان التلف من المشترى أي لا ينفسخ العقد كما هو مقتضى القواعد لأنه ملكه وقد تلف في يده الا انه يبقى مع ذلك خيار البايع على حسب ما ذكرنا وأشار به إلى ما ذكره سابقا بأسطر حيث قال نعم لا ينافي ذلك بقاء الخيار فيها للبايع كما صرح به جماعة منهم الفاضل والكركي بل لا خلاف أجده فيه للأصل وعدم اشتراط بقاء الخيار ببقاء العين بل الثابت خلافه فله الفسخ ح والمطالبة بالمثل أو القيمة انتهى ملخصا وهذا منه كما ترى موافق للقاعدة بخلاف ما في ذكره في المقام جسما عرفت وكيف كان فالتحقيق ما ذكره المصنف من عدم الفرق بين ما قبل الرد وما بعده في عدم سقوط الخيار أو سقوطه بناء على الوجهين من إرادة ارتجاع نفس المبيع أو الأعم منه ومن بدله والحق الا حالة على اختلاف الموارد فإنه قد يكون الغرض متعلقا بنفس العين وقد يكون متعلقا بالقيمة فلا بد من ملاحظة ما يفهم في خصوصيات الموارد من ألفاظ المتعاقدين في مقام ذكر الشرط وعلى أي حال فلا دخل للمقام بقاعدة التلف في زمن الخيار قوله ثم إنه لا تنافى الخ أقول الظاهر أنه دفع لتوهم المنافاة بين ما ذكروه من عدم جواز اتلاف المبيع للمشترى ووجوب ابقائه عليه ليتمكن البايع من الاسترجاع وبين كون الخيار معلقا على بقائه فإنه لو كان الخيار على فرض البقاء فلا يكون الا بقاء واجبا نظير عدم وجوب مقدمة وجوب الواجب في التكاليف ووجه الدفع واضح بل المطلب لا يحتاج إلى هذا المقدار من البيان أيضا فان الابقاء واجب على المشترى والمعلق على البقاء خيار البايع ولا مجال لتوهم التنافي بينهما نعم انما يتوهم المنافاة لو كان الابقاء واجبا على من خياره معلق على البقاء مع أنه أيضا مدفوع بما لا يخفى فتدبر قوله
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174