حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٢٧
مع تلفها سواء كان التلف بفعل البايع أو المشترى أو الأجنبي أو الآفة السماوية قوله انه لا يكفى مجرد الرد الخ أقول الظاهر أن مراد القائل ان الرد من غير قصد الانشاء لا يكفى لا ان الفسخ الفعلي لا يكفى وهو كما يقول فمع فرض قصد انشاء الفسخ بالرد لا اشكال عنده في كفايته فحاصل غرضه ان المسألة عند الأصحاب ليست من باب شرط حصول الانفساخ عند الرد ولا من باب شرط سببية الرد في الفسخ وإن لم يقصد به انشاء الفسخ بل من باب شرط الخيار على أن يكون الفسخ عند الرد وان كان انشائه بنفس الرد بان يكون فسخا فعليا بان قصد به الفسخ قوله مع أن ظاهر الاخبار الخ أقول نعم ولكن كون الرد فسخا فعليا غير ظاهر من الاخبار فيحتمل كونه من باب الانفساخ و يحتمل كونه كناية عن انشاء الفسخ ولو بالقول بعد الرد أو حينه فتأمل قوله على الوجه الثاني من الوجهين أقول لم افهم وجه التخصيص بالوجهين فان الظاهر جواز الاسقاط على جميع الوجوه الخمسة غاية الأمر ان في بعضها لا يكون من اشتراط الخيار كما على الوجه الخامس بل الرابع أيضا ولكن يجوز اسقاط حق الشرط فلا ينفسخ بالرد ولا يجب الإقالة به واما على الوجه الثالث فهو من اشتراط الخيار ويجوز اسقاطه بعنوان اسقاط الخيار أيضا ويظهر منه انه لا يندفع الاشكال عنه قده ولو كان مراده الاسقاط بعنوان اسقاط الخيار إذ الوجه الثالث كذلك غاية الأمر انه اشترط ان يكون الفسخ بنفس الرد قوله بخلاف ما في التذكرة أقول الفرق صحيح الا انه غير فارق والتحقيق جواز الاسقاط حتى في مورد كلام التذكرة إذ لا مانع منه الا كونه اسقاطا لما لم يجب والقدر المسلم من كونه باطلا كما ذكرنا مرارا ما إذا شاء الاسقاط في غير محل الثبوت كان يقول أسقطت خياري الآن والمفروض عدم الخيار له الا بعد ذلك واما إذا شاء سقوطه في محل ثبوته فلا مانع منه الا الاجماع والقدر المسلم منه ما إذا لم يوجد المقتضى له أيضا كان يقول أسقطت الخيار في العقد الذي أو جده بعد ذلك واما إذا أوجد المقتضى كما فيما نحن فيه فلا اجماع ولا يكون مانع عقلي أيضا بالفرض وكونه تعليقا لا يضر أيضا إذ دليل بطلانه منحصر في الاجماع المفقود في المقام وأمثاله قوله ويسقط أيضا بانقضاء الخ أقول من غير فرق بين كونه مختارا أو مضطرا ملتفتا أو غافلا أو متخيلا بقاء الوقت حتى لو أكرهه المكره على ترك الرد فإنه يسقط خياره أيضا إذا انقضى الزمان المضروب (ورفع) حكم الاكراه لا يثمر في المقام على ما بينا سابقا في خيار المجلس بل أقول لو كان مغرورا من قبل المشترى كان يقول له الوقت بعد باق فترك الرد اعتمادا على قوله أيضا يسقط خياره نعم لو أتى بالثمن فلم يقبل المشترى أو غاب عنه أو نحو ذلك له الفسخ لكن لو لم يفسخ مع ذلك أيضا قبل انقضاء المدة ليسقط خياره الا إذا كان المشروط كون الفسخ بنفس الرد فإنه يكفى احضاره الثمن عند حاكم الشرع إذا لم يكن له ولى أو وكيل والحاصل ان المانع ان كان من قبل البايع فالخيار يسقط بترك الرد إلى الانقضاء وان كان من قبل المشترى بان امتنع من الاخذ أو غاب عمدا أو كان مسافر أولم يكن له وكيل في البلد الذي يجب كون التسليم فيه فللبايع الاحضار عند الحاكم والفسخ أو ليحصل الانفساخ ومع ترك ذلك حتى انقضت المدة يسقط خياره وسيأتي تمام الكلام عند تعرض المصنف قوله ولو ظهر معيبا كفى الخ أقول الظاهر أن مراده انما هو فيما لو قبل المشترى ورضى بتخيل الصحة ثم بان كونه معيبا ولو بعد انقضاء المدة فان الفسخ صحيح وله الاستبدال والا فلو فرض انه أتى بالمعيب من الجنس وأراد الفسخ فليس له إلزام المشترى بالقبول فله الامتناع من الاخذ لئلا يتمكن من الفسخ وذلك لان له المطالبة بالمفرد الصحيح من جهة كونه كالشرط الضمني في شرط الفسخ برد مثل الثمن ومن ذلك يمكن الاشكال في الصورة الأولى أيضا فان المشترى وان كان قبضه ورضى به لكن لما كان بتخيل انه مطابق لحقه فبان الخلاف والمفروض عدم رضاه به بعد ذلك فيكون كما لو لم يأخذ نظير ما إذا تبين كونه من غير الجنس فان قلت المفروض ان المعيب أيضا فرد من الكلى فمع قبضه يحصل الشرط ويصح الفسخ وجواز المطالبة بالبدل لا ينافي ذلك والسر فيه أن اعتبار وصف الصحة انما هو من باب تعدد المطلوب وهذا هو الفارق بينه وبين غير الجنس ولذا نقول بصحة بيع الصرف إذا كان الفرد المقبوض معيبا غاية الأمر ان له الاستبدال وان كان بعد التفرق قلت نعم المعيب فرد ويكفى قبضه عن قبض الكلى الا انه مختص بما إذا كان لقبض الطرف الآخر دخل في تعينه كما في الصرف وغيره من افراد البيع الكلى دون مثل المقام الذي قبض المشترى له وعدمه ليس مناطا في الحكم لان المدار على اتيان البايع للثمن سواء قبضه المشترى أم لا فان خياره ليس منوطا بقبضه بل بمجرد الاتيان يفسخ ويصير المردود ملكا للمشترى فلو كفى اتيانه للمعيب في فسخه لزم كفايته وإن لم يرض المشترى أيضا فاللازم اما الحكم بكفاية رد المعيب في الصورتين واما الحكم بعدم كفايته في الصورتين هذا ولكن التحقيق الفرق بين الصورتين فإنه لو لم يرض المشترى بالمعيب حين الرد لا يصدق انه رد الثمن لأن المفروض ان له المطالبة بالفرد الصحيح ولو من جهة كونه شرطا ضمينا واما لو رضى به حين الرد فإنه يصدق الرد الذي هو شرط صحة الفسخ غاية الأمر ان له المطالبة بالبدل ولو بعد انقضاء زمن الخيار وهذا يحتمل بعيدا ان يقال بكفاية رد المعيب في الفسخ وان كان للمشترى الامتناع عن قبوله فيفسخ ويعطيه فردا صحيحا ولو بعد الانقضاء وذلك لكونه منطبقا على الكلى الذي علق الخيار على رده وجواز امتناع المشترى من قبوله في مقام اخذ حقه لا دخل له بجواز فسخه ولذا لو كان صحيحا أيضا لا يتعين كونه ملكا للمشترى بعد الفسخ بل ما لم يقبض يكون طالبا للكلى ويجوز للبايع ان يدفع إليه فردا اخر فتدبر قوله أقول في أصل الاستظهار الخ أقول الظاهر من كلام هؤلاء ان نظرهم إلى كون التصرف مسقطا تعبديا لا من باب كونه اسقاطا فعليا و ح يصح كلام كل منهم على مذاقه إذ مع فرض مسقطيته
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في بيان أصالة اللزوم في العقد 3
2 في بيان القول في خيار المجلس 5
3 في بيان تعيين مبدأ خيار المجلس 9
4 في يبان مسقطات خيار المجلس 10
5 في يبان القول في خيار الحيوان 17
6 في بيان مسقطات خيار الحيوان 19
7 في بيان خيار الشرط 25
8 في بيان خيار الغبن 35
9 في بيان مسقطات خيار الغبن 41
10 في بيان أن خيار الغبن فوري أم لا؟ 48
11 في بيان خيار التأخير 52
12 في مسقطات خيار التأخير 55
13 في بيان خيار الرؤية 57
14 في بيان اختلاف المتبايعين في صفة المبيع 63
15 في خيار العيب 66
16 في بيان مسقطات خيار العيب 71
17 في اختلاف المتبايعين في موجب الخيار 92
18 في بيان افراد العيوب الموجبة للخيار 98
19 في تعارض المقومين 104
20 في بيان معان الشرط 106
21 في أنه يجب ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة 109
22 في عدم جواز كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد 114
23 في بيان حكم تعدد الشرط 129
24 في بيان جواز اسقاط الشرط للمشروط له 133
25 في بيان أحكام الشرط الفاسد 135
26 في بيان كيفية ارث الخيار 143
27 في أحكام الخيار وما يناسبها 158
28 في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 162
29 في أن التلف في زمان الخيار فمن لاخيار له 167
30 في عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار 172
31 في بيان النقد والنسية 174