يصوم لرؤية رمضان، فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام).
أخرجه أبو داود (2325) وابن حبان (869) والحاكم (1 / 423) والبيهقي (4 / 206) وأحمد (6 / 149) عن معاوية بن صالح عن عبد الله ابن أبي قيس عنها وقال الحاكم:
(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي.
قلت: وفيه نظر فإن ابن صالح وابن أبي قيس لم يحتج بهما البخاري فهو على شرط مسلم وحده.
وعن حذيفة مرفوعا:
(لا تقدموا الشهر، حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة).
أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان (875) وغيرهم.
قلت: وإسناده صحيح.
903 - (قوله (ص) في حديث ابن عمر: (فإن غم عليكم فاقدروا له) متفق عليه.). ص 216 صحيح. وله طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما:
الأولى: عن نافع عنه أن رسول الله (ص) ذكر رمضان فقال:
(لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فان غم...) الحديث.
أخرجه البخاري (4 / 102 - 103) ومسلم (3 / 122) ومالك (1 / 286 / 1) وأبو داود (2320) والنسائي (1 / 301) والدارمي (2 / 3) والدارقطني (229) والبيهقي (4 / 204) وأحمد (2 / 5، 13، 63) من طرق عن نافع به. وزاد أبو داود والدارقطني والبيهقي وأحمد من طريق أيوب عنه قال: