أحمد بن حنبل ضعفه، وقال: لم يسنده غير أبي معاوية، وهو خطأ، وقال عروة مرسلا أنه عليه السلام أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. قال أحمد: وهذا أيصا عجب، وما يصنع النبي (ص) يوم النحر بمكة؟! ينكر ذلك، قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته؟ فقال: عن هشام عن أبيه (أن النبي (ص) أمرها أن توافي)، وليس (توافيه)، وبين هذين فرق، وقال لي يحيى: سل عبد الرحمن بن مهدي، فسألته؟ فقال: هكذا [قال] سفيان عن هشام عن أبيه: (توافي). قال أحمد: رحم الله يحيى ما كان أضبطه وأشد بعقده (!)، وقال البيهقي في (الخلافيات): (توافي) هو الصحيح، فإنه عليه السلام لم يكن معها بمكة وقت صلاة الصبح يوم النحر). وقال الطحاوي: هذا حديث دار على أبي معاوية، وقد اصطرب فيه، فرواه مرة هكذا يعني كما ذكره البيهقي، ورواه مرة أنه عليه السلام أمرها يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة. فهذا خلاف الأول، لان فيه أنه أمرها يوم النحر فذلك على صلاة الصبح في اليوم الذي بعد يوم النحر. وهذا أشبه لأنه عليه السلام يكون في ذلك الوقت حلالا).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف لاضطرابه اسنادا ومتنا، ولذلك فلا يصح استدلال المصنف به، على ما ذكره من أن المبيت في المزدلفة إلى بعد نصف الليل. لعدم ثبوت الحديث، ولو صح فدلالته خاصة بالضعفة من النساء فلا يصح استدلاله به لغيرهن.
ثم رأيت ابن القيم قد ضعف أيضا هذا الحديث وقال: (انه حديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره). ثم ذكر ما تقدم نقله عن الإمام أحمد من (الجوهر النقي) من الاختلاف في إرساله ووصله، وزاد في الاستدلال على بطلانه فذكر شيئا آخر فراجعه (1 / 313).
1078 - (حديث عائشة (... ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق...) الحديث رواه أحمد وأبو داود).
صحيح المعنى، وإسناده ضعيف كما سيأتي برقم (1082).