قلت: وأيضا فإن يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي مولاهم قال الحافظ:
(ضعيف، كبر فتغير، صار يتلقن).
قلت: والحديث عندي منكر لمخالفته للأحاديث المتقدمة قريبا عن عائشة وجابر وابن عمر في أن النبي (ص) وقت لأهل العراق ذات عرق. والعقيق قبلها بمرحلة أو مرحلتين كما ذكر ابن الأثير في النهاية فهما موضعان متغايران، فلا يعقل أن يكون لأهل العراق، وهم أهل المشرق، ميقاتان مع ضعف حديث العقيق. وعلى هذا - فما قاله ابن عبد البر - كما نقله المصنف:
(هو أحوط من ذات عرق).
ليس بجيد، لان الاحتياط إنما هو في اتباع السنة، لا في مخالفتها والازدياد عليها وما أحسن ما قال الامام مالك رحمه الله لرجل أراد أن يحرم قبل ذي الحليفة:
(لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة، فقال: وأي فتنة في هذه؟! وإنما هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله (ص)؟! إني سمعت الله يقول: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)).
وكل ما روي من الأحاديث في الحض على الاحرام قبل الميقات لا يصح، بل قد روي نقيضها، فانظر الكلام على عللها في (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) (رقم 210 - 212).
1003 - (قول عائشة: (فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما)). ص 243 صحيح. أخرجه البخاري (1 / 396 / 3 / 175) ومسلم (4 / 29) كلاهما عن مالك، وهو في (الموطأ) (1 / 335 / 36) وعنه أبو داود (1779) وكذا الطحاوي (1 / 371) وأبو نعيم في (المستخرج) (19 / 142 / 2) والبيهقي (5 / 2) وأحمد (6 / 36) كلهم عن مالك عن أبي الأسود محمد بن