فهذا نص صريح على أن ابن عباس يرى أن الحجامة لا تفطر، فرأيه موافق لروايته فيمكن قلب استدلال المصنف عليه، فيقال: إن الراوي أدرى بمرويه من غيره، فلو كان ما رواه منسوخا، لم يخف فلك عليه إن شاء الله تعالى.
ويؤيد حديث أبي سعيد الخدري وأنس فإنهما يدلان على أن حديث ابن عباس المرفوع محكم، وأن حديث (أفطر الحاجم والمحجوم) هو المنسوخ، وقد خرجتهما قبل حديثين.
934 - (حديث عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله (ص) يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه). رواه الجماعة إلا النسائي).
صحيح. وله عنها طرق كثيرة:
الأولى: عن الأسود عنها به.
أخرجه البخاري (1 / 480) ومسلم (3 / 135) وأبو داود (2382) والترمذي (1 / 141) وابن ماجة (1687) والطحاوي (1 / 346) وكذا الشافعي (1 / 261) وابن أبي شيبة (2 / 166 / 1) وابن خزيمة (1998) والبيهقي (4 / 230) وأحمد (6 / 42 و 216 و 230) ولأبي داود الطيالسي (1391) التقبيل منه فقط. ولفظه: قالت:
(ما كان رسول الله (ص) يمتنع من وجهي، وهو صائم. تعني: يقبلها).
وفي رواية لأحمد (6 / 128) عن الأسود بن يزيد عنها قال:
(قلت لعائشة: أيباشر الصائم يعني امرأته؟ قالت: لا، قلت: أليس رسول الله (ص) قد كان يباشر وهو صائم؟ قللت: كان رسول الله (ص) أملككم لإربه).
قلت: وهو بهذا السياق عن الأسود غريب، تفرد به جماعة عن إبراهيم