1133 - (وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه). ص 269 لم أقف على سنده عند النجاد واسمه أبو بكر الفقيه أحمد بن سلمان بن الحسن توفي سنة (348). وتقدم برقم (1065) من رواية البيهقي بسند صحيح عن عطاء بن أبي رباح مرفوعا بلفظ: (لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع).
فهل هو اللفظ الذي رواه النجاد؟ ذلك ما لا أظنه.
ثم وقفت على لفظه، ذكره ابن قدامة في (المغني) (3 / 527):
(من فاته الحج فعليه دم، وليجعلها عمرة، وليحج من قابل).
واعلم أنه كان في الأصل: (وللبخاري)، فرابني ذلك لان الحديث مرسل، فكيف يرويه البخاري في كتابه (المسند الجامع الصحيح)، فقلت:
لعل المصنف يعني أنه رواه تعليقا، فلا يشترط أن يكون حينئذ مسندا، فأخذت أبحث عنه في تعليقاته، ولكن عبثا، إلى أن رأيت ابن قدامة يقول: (وروى النجاد بإسناده عن عطاء أن النبي (ص) قال...) فذكر.، فعرفت منه أن (النجاد) تحرف على ناسخ الكتاب أو الطابع، فحمدت الله على توفيقه.
1134 - (وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعا:) من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل)) ص 269 ضعيف. أخرجه الدارقطني طريق يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص):
(من أدرك عرفات فوقف بها، والمزدلفة، فقد تم حجه، ومن فاته عرفات...) الحديث.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان: