باب الفوات والاحصار 1131 - (حديث جابر: (لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع) رواه الأثرم) ص 269.
لم أقف على سنده. عند الأثرم، وأخرجه البيهقي، وفي سنده مدلسان، وقد مضى بيانه برقم (1065).
1132 - (عن عمر بن الخطاب (أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله (ص) وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج، فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) رواه مالك في الموطأ والشافعي والأثرم بنحوه). ص 269.
صحيح. أخرجه مالك (1 / 383 / 153) عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا، فاحجج، واهد ما تيسر من الهدي).
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي (1104) والبيهقي (5 / 174).
قلت: وهذا إسناد صحيح، وأعله البيهقي بالانقطاع، يعني بين سليمان وأبي أيوب، وفيه نظر، فإنه أدركه وكان عمره حين وفاة أبي أيوب نحو ست عشر سنة.
ثم أخرجه مالك وعنه المذكوران من طريق نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر، وعمر بن الخطاب ينحر هديه... الحديث وتقدم بتمامه برقم (1068).