باب محظورات الاحرام 1012 - (حديث ابن عمر: (أن النبي (ص) سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس، ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين). متفق عليه). ص 245.
صحيح. أخرجه البخاري (1 / 47 و 390 و 460 و 4 / 74 - 75 و 77) ومسلم (4 / 2) وكذا مالك (1 / 324 / 8) وعنه أبو داود (1824) والنسائي (2 / 9 و 10) والترمذي (1 / 159) والدارمي (2 / 31 - و 32) وابن ماجة (2929) وأبو نعيم في (المستخرج) (19 / 130 / 2) والطحاوي (1 / 369) والبيهقي (5 / 46 و 49) وكذا الدارقطني (260) والطيالسي (1839) وأحمد (2 / 3 و 4 و 29 و 32 و 41 و 54 و 63 و 65 و 77 و 119) من طرق عن نافع به. وزاد البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد:
(ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).
وأشار البخاري إلى صحة هذه الزيادة، وذكر اتفاق جماعة من الثقات عليها، خلافا للحافظ في (الفتح) فرجح أنها موقوفة على ابن عمر، والأرجح عندي الأول، وهو الذي يشعر به قول الترمذي:
(حديث حسن صحيح).
وفي رواية لأحمد (2 / 32) من طريق ابن إسحاق عن نافع بلفظ:
(سمعت رسول الله (ص) يقول على هذا المنبر)