في سفيان من الفضل). ونحوه في (مختصر السنن) للمنذري (3 / 228).
ولم أجد قول النسائي هذا في (سننه الصغرى) المطبوعة، (فلعله في (السنن الكبرى) له.
908 - (وعن ابن عمر قال: لا تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي (ص) أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه) رواه أبو داود).
صحيح أخرجه أبو داود (2342) والدارمي (2 / 4) وابن حبان (871) والدارقطني (227) والبيهقي (4 / 212) من طريق مروان بن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر. وقال الدارقطني:
(تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة).
قلت: لم يتفرد به، فقد تابعه هارون بن سعيد الأيلي ثنا عبد الله بن وهب به. أخرجه الحاكم (1 / 423) وعنه البيهقي. وقال الحاكم:
(صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقال ابن حزم (6 / 236): (وهذا خبر صحيح). وأقره الحافظ في (التلخيص) (2 / 187).
909 - (لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه: (فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا). رواه أحمد والنسائي ص 218 صحيح. أخرجه أحمد (4 / 321) والنسائي (1 / 300 - 301) وكذا الدارقطني (ص 232) من طرق عن حسين بن الحارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله (ص) وساءلتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله (ص) قال:
(صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فان شهد شاهدان فصوموا وأفطروا). والسياق للنسائي،